المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 لا ينظر في ايلولة المركز للجامعة وانهاء اشتراك وزارتي البلديات والتخطيط فيه الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تاسيسه.

المادة 11

المادة 11 : تعديل الاتفاقية يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين بروتوكولي ، و الذي يعتبر جزء لا يتجرا من هذه الاتفاقية . و أي تعديل يجري وفق نص المادة الثانية عشر من هذه الاتفاقية .

المادة (11)

المادة (11) أولا: تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد إكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى الطرفين المتعاقدين . ثانيا : تكون هذه الاتفاقية نافذة لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا لم يعبر أي من طرفي الاتفاقية عن رغبته في إنهائها بشكل تحريري قبل (6) ستة أشهر من تاريخ انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية . وقعت في مدينة بغداد بتاريخ 10/ربيع الثاني /1435 هجري الموافق 10/شباط/2014 ميلادي بنسختين أصليتين باللغات العربية و الأذربيجانية و الانكليزية و لكل منهما نفس الحجية القانونية و في حالة الاختلاف يعول على النص الانكليزي .

المادة 11

المادة 11 يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .

المادة 11

المادة 11 للمصلحة ان تقرر منع تصدير المنتوجات الحيوانية او عدم لسماح باخراج المستورد منها من حوزة الكمارك اذا تايد لها انها غير مستوفية للشروط المبينة في الانظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون وللمصدر او المستورد الاعتراض على القرار لدى الوزير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرار الوزير قطعيا .

المادة 11

المادة 11 يلغى قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها أو يلغيها.

المادة 11

المادة المادة 11 1- تقضـي كـل دولـة طـرف بإخضـاع ارتكـاب أي فعـل مجـرم وفقـا للمـواد 5 و6 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة لجــزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم. 2- تسـعى كـل دولـة طـرف إلى ضمـان أن أيـة صلاحيـات قانونيـة تقديريـة يتيحـها قانونها الداخلـي فيمـا يتعلـــق بملاحقــة الأشـخاص لارتكـابهم جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة تمـارس مـن أجـل تحقيـق الفعاليـة القصـوى لتدابـير إنفـاذ القـانون الـتي تتخـــذ بشــأن تلــك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابهم. 3- في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 مــن هـذه الاتفاقيـة، تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة، وفقـا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقـوق الدفـاع، ضمانـا لأن تراعى في الشـروط المفروضـة فيمـا يتعلـق بـالقرارات الخاصـة بـالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة. 4- تكفل كل دولة طـرف مراعـاة محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى خطـورة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة لـدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلـي، عنـد الاقتضـاء، مـدة تقـادم طويلـة تسـتهل أثناءهـا الإجـراءات الخاصـة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة. 6- ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن توصيـف الأفعـال المجرمـــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة وتوصيــف الدفــوع القانونيـة المنطبقـة أو المبـادئ القانونيـة الأخـرى الـتي تحكـــم مشــروعية الســلوك، محفــوظ حصــرا لقــانون الدولــة الطــرف الداخلــي، وبوجــوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.

المادة 11

المادة 11 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

المادة 11

المادة 11 اذا لم يمكن اجراء التصفية وفق القواعد السالف بيانها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يتبع في التصفية ما ياتي : 1 - تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وخبيرين اهليين من المحافظة يرشحهما المحافظ. 2 - تباع الاموال صفقة واحدة في المحافظة بالمزايدة العلنية لمرة واحدة لشركات النقل الاهلية والشركات الاخرى الخاصة والاشخاص الذين يلتزمون بتطبيق المادة التاسعة من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983. 3 - تجري اللجنة المزايدة في اليوم الخامس عشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عنها بالجريدة وتحيل اللجنة الاموال على من يعرض اعلى البدلات على ان لا يقل عن القيمة المقدرة. 4 - على المشتري ان يدفع للجنة مبلغا بنسبة 25 ? من مبلغ الاحالة عند صدور قرار اللجنة بالاحالة عليه. 5 - اذا دفع المشتري المبلغ المذكور في الفقرة (4) يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليكه ما اشتراه، ويكون المشتري ملزما بايفاء بقية الثمن الى الوزارة باقساط سنوية متساوية لا تزيد على خمسة اقساط يستحق اولها بعد مضي سنة على تاريخ التبلغ بقرار التمليك. 6 - يقوم مصرف الرافدين باقراض المشتري مبلغا بنسبة 25 % من بدل الاحالة بشروط يبين فيها عدد الاقساط التي يوفى بها القرض ومقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يقل موعد استحقاق القسط الاول عن سنة من تاريخ تسلم المشتري مبلغ القرض. 7 - تسجل الاموال المملكة باسم المشتري وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين الى حين ايفاء البدل كله.

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 يعدل البند (سادسا) من المادة (20) من القانون ويقرا كالاتي: ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل.

المادة 11

المادة 11 اولا – لرئيس الهيئة تعيين الموظفين على الملاك الدائم للمدرسة، وتسري عليهم احكام قوانين وقواعد الخدمة المعمول بها في الهيئة . ثانيا – لرئيس الهيئة التعاقد مع خبراء مختصين في مجال الحاسبات الالكترونية للقيام بالمهام التي تحتاج اليها المدرسة وتحديد اجورهم . ثالثا – لرئيس الهيئة بناء على اقتراح هيئة الراي فيها، تعديل النسب المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من هذا القانون بعد الاتفاق مع وزارة المالية على ذلك .

المادة 11

المادة 11 تصدر امانة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح هيئة التخطيط تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة 1- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي. 2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.

مادة 11

مادة 11 1- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم يقدّ اعتراض أو قدم سحبه المعترض فعلى المتصرف أن يقرر انتهاء مراحل الاستملاك لتسجيل العقار باسم المستملك على أن لا يمنح ذلك الطرفين من مراجعة المحكمة عن أية مخالفة لأحكام القانون . 2- اذا امتنع أصحاب العقارات أو الحقوق عن استلام بدلات الاستملاك أو عجزوا عن تقديم المستندات اللازمة أو رفضوا توقيع نمازج نقل الملكية أو كان صاحب العقار أو الحق فيه غير معروف أو أثير نزاع حول صاحب الحق في بدل الاستملاك اقتصر الاعتراض على العائدية في العقار أو الحق دون تقدير بدل الاستملاك كان على دائرة الطابو أن تودع بدل الاستملاك أو الجزء المتنازع عليه في الخزينة على ذمة من يثبت حقه فيه . ويعتبر اداء البدل على الوجه المتقدم مبرئاً لذمة الجهة المستملكة تجاه الغير . 3- للجهة المستملكة الحقّ عقب صدور قرار المتصرف وفق الفقرة (1) في الاستيلاء على العقار المستملك بما عليه من منشئات واخلائه من حائزيه وشاغليه بعد اخطارهم بذلك وامهالهم اسبوعاً على الأقلّ .

المادة 11

المادة 11 أولا: تتكون الموارد المالية للهيأة من : أ‌- ما يخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية . ب‌- المنح والهبات والتبرعات وفقا للقانون. ج-الرسوم والعوائد وفقا للقانون. د-الأجور لقاء خدمات منح الإجازات التي تقدمها الهيأة. هـ- الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة . ثانيا- تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

المادة 11

المادة 11 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (2):- مادة 13 المكررة (2) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا قرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .

المادة 11

المادة 11 تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة التاسعة عشرة – تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائم

المادة 11

المادة 11 1- على الدولة الطرق التي يعثر في اقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعنى او لم تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، او لم تحله الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2- تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الاثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والادانة اقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 9. 3- كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى له محاكمة عادلة امام محكمة مختصة ومستقلة. ونزيهة تنشأ وفقاً للقانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة