المواد القانونية
المادة 11 تلتزم الجامعة و الكلية و المعهد الاهلي بتزويد الوزراة بما ياتي : اولا – محاضر مجلس الجامعة او الكلية او المعهد ثانيا – تقارير فصلية و سنوية عن المسيرة العلمية و التربوية ثالثا – نسب النجاح و الرسوب و التسرب رابعا – اية معلومات تطلبها الوزارة
المادة 11 تتالف الهيئة التدريسية في المعهد من : - اولا : الاساتذة. ثانيا : الاساتذة المساعدين. ثالثا : المدرسين. رابعا : المدرسين المساعدين.
ماددهی (11): ماددهی (یازدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: سهرۆكی دهسته جێگرێكی دهبێت به پلهی بریكاری وهزارهت به ههمان مهرجهكانی سهرۆك و، به مهرسومی ههرێمی دادمهزرێت پاش كاندیدكردنی لهلایهن ئهنجومهنی دهستهوه و، له كاتی ئامادهنهبوونی سهرۆك به ههر هۆیهك بێت جێگای دهگرێتهوه و گشت دهسهڵاتهكانیشی پیاده دهكات. دووهم: سهرۆكی دهسته بۆی ههیه ههندێك دهسهڵاتهكانی تهخویل بكات بۆ جێگرهكهی یان بهڕێوهبهره گشتییهكان. سێیهم: جێگری سهرۆكی دهسته یان ههر یهكێك له بهڕێوهبهره گشتیهكانی دهسته له پۆستهكانیان به مهرسومێكی ههرێمی لادهبرێت لهسهر راسپاردهی سهرۆكی دهسته كه پاڵپشت بێت به كاری لیژنهیهكی لێكۆڵینهوه كهوا سهرۆكی دهسته بۆ ئهم مهبهسته پێكی دههێنێت.
المادة 11 تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (19) من هذا القانون .(7)
المادة 11 1 ـ ينتخب المجلس رئيسا له من بين اعضائه 2- يتولى نائب الرئيس ضبط محاضر جلسات المجل 3- لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته لحضور اجتماعات المجلس على ان لا يكون له حق التصويت 4- تخضع قرارات المجلس لتصديق الرئيس الاعلى لديوان الاوقات 5- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو للاجتماع كلما راي ضرورة لذلك
المادة 11 تبلغ الوزارة قرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية، الى دائرة التسجيل العقاري المختصة للتسجيل بموجبه دون اي اجراءات ورسوم .
المادة 11 تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة 11 لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 11 يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي : اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (2000) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي . ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (500) عضو. ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية : أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي . ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل . ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا . د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (30) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا . هـ - 1 – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا المساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة . - 2 – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .
المادة 11 يعتبر الموظفون الذين يشغلون اكثر من وظيفة عند نفاذ هذا القانون شاغلين لها بصورة موحدة شخصية ويتناولون الرواتب وغلاء المعيشة ويجرى استقطاع التوقيفات التقاعدية منهم على اساس مجموع رواتب الوظائف المذكورة.
المادة 11 ملغاة . (2)
المادة 11 اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : - ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/800) ثمانمائة الف دينار عراقي . د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (000/500) خمسمائة الف دينار عراقي . هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/300) ثلاثمائة الف دينار عراقي . و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (000/120) مائة وعشرون الف دينار عراقي . ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة . ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .
المادة 11 يعين البنك المركزي و / او يقيل المدراء والمدراء العامين والمنتدبين والمفوضين للمصارف التابعة للمؤسسة ويحدد صلاحياتها وواجباتهم كما للبنك المركزي ان يعفى رئيس واعضاء مجالس ادارتها كلهم او بعضهم من اعمالهم وان يعين مجلسا مؤقتا وله حق تخويل المدراء العامين المفوضين او الاعضاء المنتدبين لهذه المصارف سلطات مجالس الادارة فيها وذلك حين تحديد تشكيلات المؤسسة العامة للمصارف وتحديد مسؤولياتها.
المادة 11 مكررة كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كأصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كأصيل، وينال حقوق الاصيل .(7)
المادة 11 يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 11 لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 11 يقوم معاون الرئيس مقام الرئيس عند غيابه وعند غيابهما او شغور وظيفتهما فللوزير ان يعين بصورة مؤقتة وكيلا عن الرئيس.
المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 11 يقدم الراغب على الدراسة في الكلية طلبا تحريريا الى قائد القوة الجوية يبين فيه رغبته في الدراسة فيها مرافقا به صورة اصلية او صورة مصدقة من الوثائق الاتية : اولا: البطاقة الوطنية او شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية . ثانيا: بطاقة السكن او تأييد سكن مصدق من الوحدة الادارية . ثالثا: الوثيقة المدرسية . رابعا: شهادة الفحص الطبي التي تؤيد سلامته من الامراض المعدية . خامسا: كفالة شخص ضامن . سادسا: تعهد بعدم انتمائه الى الاحزاب او الحركات او الجهات او المنظمات السياسية.
المادة 11 للمدير العام الصلاحيات التالية : - 1 – تنفيذ قرارات المجلس. 2 – ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها. 3 – تعيين الموظفين والمستخدمين والاجراء وفقا لقواعد الخدمة في المؤسسة. 4 – ترؤس جلسات المجلس عند غياب الرئيس. 5 – ابرام العقود والتعهدات التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين الف دينار. 6 – الاتصال المباشر مع كافة الوزارات والدوائر لاغراض تنفيذ المشروع. 7 – تمثيل المؤسسة امام المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية. 8 – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق وخارجه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة