المواد القانونية
المادة 11 اذا عاد المستفيد من الموقوفين او المحكومين من احكام هذا القانون خلال ( ثلاث سنوات ) من تاريخ اطلاق سراحه الى ارتكاب جريمة وعوقب من اجلها من قبل المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، يلغى قرار الاعفاء او التخفيض وينفذ بحقه كامل العقوبة الساقطة عنه اذا كان الفعل الذي ارتكبه جناية ونصف مدة العقوبة اذا كانت الجريمة جنحة . كما يلغى قرار ايقاف الاجراءات الذي تمتع به بموجب احكام هذا القانون وتستانف الاجراءات بحقه في القضية التي اوقف فيها .
المادة 11 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 11 الغيت (10)
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 11 لا يجوز تجهيز اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه باية اجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة
المادة 11 تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي: أولاً : عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق مـن حالتهـم الصحيـة . ثانياً : تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين . ثالثاً : تقديـم المساعـدة والمشورة القانونيـة والمعلومات الارشادية لهم. رابعاً : تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم . خامساً : توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود. سادسا ً: الحفاظ على سريـة المعلـومـات المتعلقـة بالضحـايا واحتـرام خصوصياتهم وصون كرامتهم. سابعاً : توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكـن مؤقت لسكنهـم وبشكل يتلاءم مع جنسهم وفئاتهم العمرية. ثامناً : اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية مـن خـلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعـة لوزارة العمـل والشؤون الاجتماعية بموجـب نظـام خاص لإعـادة دمجهم بالمجتمع . تاسعاً : توفير فرص العمل والتدريب والتعليم . عاشراً : تسهيـل عمليـة اقامتهم فـي العراق بمنحهـم تأشيرات الدخـول والاقامـة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عنـد الضـرورة . حادي عشر: تقديـم الدعـم الدبلوماسي للضحـايا مـن غيـر العراقييـن لتسهيـل عملية عودتهم الى بلدانهم .
ماددهی ( 11): لهگهڵ پێشێل نهكردنی ههر سزایهكی توندتر كهوا یاسا بهركارهكان له ههرێم دهقیان لهسهر كردووه: یهكهم: ههر كهسێك رهفتارێك لهو رهفتارانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه، ئهنجام بدات ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك ساڵ كهمتر نهبێت و به پێبژاردنێك له (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (15000،000) پازده ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت و لابردنی زیادهرۆكه لهسهر خهرجی زیادهرۆكار دهبێت. دووهم: ههر كهسێك رهفتارێك لهو رهفتارانهی له بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه، ئهنجام بدات ئهوا به پێبژاردنێك كه له (500،000) پێنج سهد ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت و، له حاڵهتی گهڕانهوه سزاكهی دهبێته بهندكردن بۆ ماوهی (3) سێ مانگ و پێبژاردنێك له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (4،000،000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نهبێت و لابردنی زیادهرۆكه لهسهر خهرجی زیادهرۆكار دهبێت. سێیهم: خاوهنی ئهو موڵكه یان شوێنه یان ئهو كرێچییهی ئاسانكاری دهكات یان یارمهتی دهدات له ئهنجامدانی زیادهرۆیی، ئهوا به هاوبهش دادهندرێت لهو رهفتارانهی له بڕگهی (دووهم)ی ئهم ماددهیهدا هاتووه و بهههمان سزای زیادهرۆكار سزا دهدرێت. چوارهم: ههر كهسێك له سهرۆك و ئهندامانی لیژنه وكارمهندانی فهرمانگه پهیوهندیدارهكان كهمتهرخهم بن له بهجێگهیاندنی ئهركهكانی له رێگرتن یان لابردنی زیادهڕۆیی ئهوا به پێی یاسای بهرزهفتكردنی فهرمانبهران رهفتاری لهگهل دهكرێت. پێنجهم: ئهگهر زیادهرۆكار فهرمانبهر یان راسپێدراو به راژهی گشتی بێت یان یهكێك له كارمهندانی هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆ یان هێزه چهكدارهكان بێت و سیفهتی خۆی له ئهنجامدانی تاوانهكه وهسوودهێنابێت (استغلال) یان ئاسانی كردبێت بۆ كهسانی دیكه، ئهوا به بارودۆخی توندكراو دادهندرێت له رهفتارهكانی هاتوو له ههردوو بڕگهی (یهكهم ودووهم)ی ئهم ماددهیه.
المادة 11 يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
المادة 11 أولاً: على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه ، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عـــذر مشـــــروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطياً يدعوه فيه الى الالتزام بالحضور. ثانياً: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات. ثالثاً: للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد . رابعاً: الغيت (2)
المادة 11 يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 11 يُمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .
ماددهی (11) ماددە (حەڤدەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێتەوە و ئەم دەقەى خوارەوە جێگاى دەگرێتەوە: جێبەجێکردنى بڕگە و ماددەکانى تایبەت بە ماف و ئیمتیازاتى کەمئەندامان و خاوەن پێداویستى تایبەت و کورتەباڵایان لەم یاسایە و هەر یاسایەکى پەیوەندیداری دیکەى بەرکار لە هەرێم، بەڕەچاوکردنى بنەماكانی یەکسانى جۆرى کۆمەڵایەتى دەبێت.
المادة 11 تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات او الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة .
المادة 11 تخضع حسابات الهيأة الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورقابته .
ماددهی (11): پێویسته لهسهر ئهنجوومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حكومهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 11 يلغى نص المادة ( 21 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 21 ـــ من دون الإخلال بالعقوبات الواردة في الفصل الخامس من القانون وفق المواد ( 17 و 18 و 19 و 20 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار ولا تزيد على ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون .
المادة 11 أولا : لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الإتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي . ثانيا : 1 ـــ يتمتع عضو مجلس النواب العراقي بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الإنعقاد ، ولا يتعرض للمحاكمة أمام المحاكم بشأن ذلك . 2 ـــ لا يجوز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية . 3 ـــ لا يجوز إلقاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه ، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية . 4 ـــ في غير ما ذكر أعلاه من حالات ، ولجميع الجرائم فأنه لا يجوز توقيف عضو مجلس النواب أو إتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، إلا بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه . ثالثا : لا يجوز توقيف القاضي أو إتخاذ الإجراءات الجزائية ضده ، في غير حالة إرتكابه جناية مشهودة ، إلا بعد إستحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى .(1)
المادة 11 دعاوى الحيازة هي : - 1 - دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده . 2 - دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد . 3 - دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .
المادة 11 دائرة الوحدات الانتاجية: تتولى تشغيل وادارة المعامل والمقالع ووسائط النقل الخاصة بنقل المنتجات والمواد الاولية والاليات وصيانة وادامة الاليات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم الوحدات الانتاجية. ثالثا- قسم الوحدات الالية: رابعا- قسم مخازن الادوات الاحتياطية. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية. سادسا- قسم الخدمات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة