المواد القانونية
المادة 11 يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما ياتي : اولا – أ : يقدم طلب التأسيس تحريريا بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب مرفقا به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين و مرفقا به قائمة بأسماء عدد لايقل عن (2000) الفي عضو من مختلف المحافظات , على ان يتم مراعاة التمثيل النسوي . ب : توفق الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية ( الاقليات ) قائمة باسماء عدد لايقل عن (500) عضو. ثانيا – ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية : أ : ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب و برنامجه السياسي . ب : قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية و مصدقة من كاتب العدل . ج : صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة او أي وثيقة تحل محلها قانونا . د : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب خلال (30) ثلاثين يوما من اعتبار الحزب السياسي مجازا . هـ - 1 – نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الادلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم , و الهياة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بطلب من دائرة الاحزاب خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلي التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمل او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري , او شمولة باجراءات المساءلة و العدالة . - 2 – في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .
المادة 11 تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .
ماددهی (11) بەدەر لە حوکمى خاڵى (1)ى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (5)ى ئەم یاسایە، وەزیر دەتوانێت موڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک، بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە بداتە کەسى بیانى .
المادة 11 تخضع المدارس من حيث الرقابة والمتابعة والامتحانات المركزية والعامة لاشراف وزارة التربية على ان يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة 11 على المجاز، وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل السبائك والمصوغات التي تحوزته، وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار والمصدر، وغير ذلك من البيانات الضرورية، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .
المادة 11 يعدل البند (أولا) من المادة ( 18 ) من القانون ليقرأ بالشكل آلاتي : أولا : تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين وتلتزم المفوضية بتسيير فرق جوالة لغرض تحديث بيانات الناخبين .
المادة 11 أولا - إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها . ثانيا - يرفع الوزير قراره خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً .
المادة 11 اولا لبيت الحكمة امين عام متفرغ، يعين بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانيا- يكون الامين العام مقررا لمجلس الامناء. ثالثا- تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافاة الشهرية للامين العام، ويتقاضى المكافاة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها، ايهما اعلى.
ماددهی ( 11): ماددهی (22)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخۆێندرێتهوه: ماددهی (22): یهكهم- ماوهی پارێزهرایهتی كردن له دهرهوهی ههرێم پێش پێكهێنانی لیژنهی كاتیی سهندیكای پارێزهرانی كوردستان له رێكهوتی 3/1/1993 بۆ مهبهستهكانی ئهم یاسایه ههژمار دهكرێت ئهویش بۆ ئهو پارێزهرانهی له سهندیكا پێش رێكهوتی 9/4/2003 تۆمار كراون. دووهم- پێویسته لهسهر ئهو پارێزهرانهی له سهندیكا كهوا پێش 9/4/2003 تۆمار كراون لهوانهی داوای خستنهسهری ماوهی پارێزهرایهتی كردنیان دهكهن له لای سهندیكای پارێزهرانی ههرێمی كوردستان بۆ مهبهستی خانهنشینكردن، بهرامبهرهكانی بهشداربوونی ئهو ساڵانه له سهندیكا و سندوق بدهن.
المادة 11 يعفى من ضريبة الدخل لمدة (3) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاجازة، اصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون من خريجي الكليات والمعاهد ممن لم تمض على تخرجهم مدة تزيد على (10) عشر سنوات .
المادة 11 تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.
ماددهی (11) بەڕێوبەرایەتی گشتی لە دوای تەواوکردنی لێکۆڵینەوە، لە چوارچێوەی ڕاپۆرتێکدا، پاڵپشت بە بەڵگەنامە و زانیاریی پشتڕاستکراوە، ڕاسپاردە ئاڕاستەی وەزیر دەکات، تیایدا ئەو دەرئەنجامانە دەخاتەڕوو کە دەربارەی پیادەکاریی زیانبەخش و زیانەکان و پەیوەندى هۆکاریی لە نێوانیاندا، پێیگەیشتووە.
المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وان تبت فيها.
11. دەستبەجێ ئەنجام دەرانی سوتاندنی كەناڵی نالیا، و رادیۆ و تەلەفزیۆنی گۆران، رێو شوێنی یاساییان لەبەرامبەردا بگیرێتەبەر و بدرێنە دادگا.
المادة 11 1 – يشترط في المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة على الاقل وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2 – يشترط في معاون المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3 – يشترط في مدرس الزراعة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها في الزراعة. 4 – يفضل تعيين خريجي الكليات الزراعية العراقية او ما يعادلها لتدريس العلوم الاساسية. 5 – يقضي مدرس الزراعة المعين تحت التجربة فترة عمل وتدريب لمدة سنة واحدة على الاقل في مزرعة المدرسة او اي محل اخر ينسبه المجلس 6 – يعين المعلمون المدربون والمعلمون الزراعيون من خريجي المعاهد الزراعية والصناعية على الاقل، ويفضل من كانت له خبرة عملية لا تقل عن سنتين في الفرع الذي يعين فيه.
المادة 11 ا ـ يطبق على منتسبي الدار قواعد الخدمة المعمول بها في دار الثورة للصحافة والنشر . ب ـ يجوز نقل او استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى، ويطبق بحقهم نظام الخدمة المعمول به في الدار .
ماددهی (11): ماددهی (22)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخۆێندرێتهوه: ماددهی (22): یهكهم- ماوهی پارێزهرایهتی كردن له دهرهوهی ههرێم پێش پێكهێنانی لیژنهی كاتیی سهندیكای پارێزهرانی كوردستان له رێكهوتی 3/1/1993 بۆ مهبهستهكانی ئهم یاسایه ههژمار دهكرێت ئهویش بۆ ئهو پارێزهرانهی له سهندیكا پێش رێكهوتی 9/4/2003 تۆمار كراون. دووهم- پێویسته لهسهر ئهو پارێزهرانهی له سهندیكا كهوا پێش 9/4/2003 تۆمار كراون لهوانهی داوای خستنهسهری ماوهی پارێزهرایهتی كردنیان دهكهن له لای سهندیكای پارێزهرانی ههرێمی كوردستان بۆ مهبهستی خانهنشینكردن، بهرامبهرهكانی بهشداربوونی ئهو ساڵانه له سهندیكا و سندوق بدهن.
ماددهی (11) لەكاتی فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵێكی نەگوازراوەی دیاریكراودا، سەرۆك و ئەندامانی لیژنەی خەمڵاندن، ناكرێنە ئەندامی لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان.
المادة 11 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 11 اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في 9/ كانون الاول - ديسمبر / 1948 المصادق عليها من العراق في 20/ كانون الثاني - يناير / 1959 فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا . ا- قتل افراد من الجماعة . ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة . ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا . د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة . هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى . ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها : ا- الابادة الجماعية . ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية . ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية . د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية . هـ- الاشتراك في الابادة الجماعية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة