المواد القانونية
المادة 10 تطبق الاحكام الاتية على الاراضي الزراعية المفوضة بالطابو في محافظة ذى قار. 1 – اذا كان صاحب السند متصرفا فعلا بمساحة الارض المعينة بالسند او بجــزء منها حسب التعامل الزراعي المحلي مدة ثلاث سنوات متتالية قبل العمل ب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 فتسجــل باسمه مساحة لا تزيد عن مساحة الحد الاعلى المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون, وتسجــل المساحة الزائدة عن ذلك من المساحة التي يتصرف بها اميرية صرفة. 2 – اذا لم يكن صاحب السند متصرفا فعلا بالارض المعينة بالسند او بجــزء منها المدة المذكورة في الفقرة (1) فتسجــل المساحة غير المتصرف بها اميرية صرفة.
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 10 يجب ان تتوفر بالنسبة للطائرات التي تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الشروط الاتية:- 1- ان تكون مسجلة في الدولة التابعة لها 2- ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها 3- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني 4- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة 5- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية 6- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان ويجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من شرط او اكثر من هذه الشروط
المادة 10 تحل المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية محل المؤسسة العامة في كافة التزاماتها وحقوقها بالنسبة للمشاريع التي يتقرر الحاقها بالوزارة.
المادة 10 تتكون موارد الهيئة من : - اولا- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة . ثانيا- المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق او خارجه واذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقا للقانون . ثالثا- العوائد الناتجة عن استثمار اموال الهيئة .
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية.
ماددهی (10)ماددەى (بیست و یەکەم)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-حوکمی یاساکانی دادبینیی شارستانی ژمارە (83)ی ساڵی 1969ى هەموارکراو و یاسای بنەما دادگەرییە سزاییەکان ژمارە (23)ی ساڵی 1971ى هەموارکراو، و یاسای سەلماندن ژمارە (107)ی ساڵی 1979ى هەموارکراو، و یاسای رسومی دادیی ژمارە (114)ی ساڵی 1981ى هەموارکراو، یان ئەوانەى شوێنیان دەگرنەوە، بەو شێوەیەی دەگونجێت لەگەڵ سروشتی ئەو داوایانەى تێڕوانینی بۆ دەکرێت لەلایەن هەریەک لە دادگای کارگێڕیی باڵا و دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگای دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم، پیادە دەکرێن.
المادة 10 يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(4)
المادة 10 يستفاد من مرافق وحقول المدرسة ما يلي : - 1 – تعليم وتدريب الطلاب. 2 – تطبيق التجارب والاختبارات التابعة للدوائر المختصة. 3 – استثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا حسب الخطة السنوية المقررة.
المادة 10 1 - لمدير عام المنشاة او من يخوله الغاء الاجازة او فسخ عقد الاستثمار في الحالات التالية : ا - اذا اخل المستثمر بشروط الاجازة او العقد او لم يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة بموجبه. ب- اذا لم يباشر المستثمر بالاستثمار دون عذر مشروع خلال مدة 3 اشهر من تاريخ صدور الاجازة او التعاقد. ج- اذا طلب المستثمر تحريريا الغاء الاجازة او العقد. د - اذا لم يقدم المستثمر التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة التاسعة. هـ - اذا لم يلتزم المستثمر بنص الفقرة 6 من المادة التاسعة. و - اذا لم يلتزم المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة. ز- اذا جرى الاستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة. ح - اذا تعاقد المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لاستثمار المساحة المخصصة له. ط - اذا تحقق النفع العام في ذلك بقرار يصادق عليه الوزير. 2 - ليس للمستثمر الملغاة اجازته او المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة باستثناء البند ط المطالبة باي تعويض عن ذلك. 3 - يحق لمن الغيت اجازته او فسخ عقده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة باستثناء البندين ج، ط الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة او فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا. 4 - تطبق احكام الفقرات 3،4،5 من المادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء الاجازة او فسخ العقد. 5 - يلغى طلب الاستثمار اذا تلكا صاحبه بانجاز المعاملة خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروع
المادة 10 أولاً : - أ- 1- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولة خدمة في مجال عمله مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . 2- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ت) و (ث) و (ج) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ب- يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ح) و(خ) و(د) و(ذ) و(ر) و(ز) من البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مديرأقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) إثنتي عشرة سنة . ثانياً : يدير كل من الدوائر والشركات والمراكز المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمه في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
المادة 10 اولا – تتالف تشكيلات الهيئة من الدوائر والاقسام الاتية: ا – دائرة المجاميع السياحية ب – دائرة المرافق السياحية ج – الدائرة المالية والادارية د – دائرة التفتيش والمتابعة هـ - قسم التدقيق ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية، وتحدد بتعليمات يقرها مجلس الادارة مهام وصلاحيات الدوائر وقسم التدقيق وتقسيمات كل دائرة من الدوائر المذكورة ومهام وصلاحيات كل قسم منها. ثالثا – يقصد بالمجموعة السياحية لاغراض هذا القانون، كل مجموعة سياحية تتالف من (16) شخص في الاقل بقصد زيارة العراق وتنظم اقامتها ببرنامج يعده المكتب السياحي العراقي او اية جهة عراقية اخرى مخولة بذلك.
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 10 اولا ــ يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع. ثانيًا ــ يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان تستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءًا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع لاضافة مكائن واجهزة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج.
المادة 10 قرارات مجلس الاعضاء 1-يتخذ مجلس الاعضاء قراراته بتوفق الاراء وتتخذ جميع القرارات بموجب هذه المادة من قبل الاعضاء الحاضرين او الممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة 6 من المادة16 وتعهد الاعضاء ببذل قصارى جهدهم in سبيل إيجاد حل لاي قضايا معلقة بتوافق الآراء. 2-يلزم لاعتماد أي قرار يتخذه مجلس الاعضاء حضور او تمثيل ما لا يقل عن أغلبية جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وفقا للفقرة 6 من المادة 16 3-ينطبق شرط توافق الآراء على جميع القرارات التي تتخذ بشأن استبعاد اعضاء في المجلس عملاً بالمادة 34الفقرتين 6و10من المادة 16ادخال تعديلات على هذا الاتفاق او انهاء العمل به وفقاً للمادتين 32و36 التعاون مع المنظمات الاخرى وفقاً للفقرة 2من المادة 12 4-فيما يتعلق بالقرارات الاخرى واذا لم يتحقق توافق الاراء قبل انقضاء مهلة زمنية يحددها الرئيس ينطبق الاجراء المبين ادناه (أ)اتخاذ القرارت المتعلقات بالمعايير التجارية وبتنفيذ القواعد المشار اليها في الفقرة 1(ج)من المادة 7 من هذا الاتفاق كقاعدة عامة لاتقدم الى مجلس الاعضاء لاعتمادها سوى القرارات التي تم التوصل بشأنها الى توافق في الاراء على مستوى المناسب حسب ما اشترطه المجلس الدولي للزيتون في نظامه الداخليفإذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء بإتباع الاجراء المطبق على المستوى المناسب يحال القرار الى مجلس الاعضاء مشفوعاً بتقرير يبين الصعوبات التي اعترضت هذه العلمية وبأي توصية مناسبة ويسعى مجلس الاعضاء الى اتخاذ القرار المعني بتوافق آراء الاعضاء الحاضرين اوالممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة6من المادة 16 واذا استحال التوصل الى توافق في الاراء يؤجل القرار الى الدورة التالية سواء اكانت عادية ام استثنائيةفاذا لم يتم التوصل مجدداً الى توافق في الاراء في تلك الدورة يؤجل البت في القرار ان امكن 24 ساعة على الاقل وفي حال عدم التوصل الى توافق في الاراء في غضون هذه الفترة الزمنية يعتبر القرار في حكم المعتمد ما لم يرفضه ربع الاعضاء على الاقل او ما لم يرفضه عضو او اكثر يمتلكون ما مجموعه 100 حصة من حصص المشاركة (ب)أي قرار آخر لم يشر اليه في الفقرة 4 (أ) من هذه المادة أعلاه اذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس يجري الاعضاء تصويتاً وفقاً للاحكام المبينة ادناه اذا صوت لصالح أي قرار ما لا يقل عن غالبية الاعضاء الذين يمثلون 86في المائة على الاقل من حصص مشاركة الاعضاء وفقا للفقرة 1من هذه المادة يعتبر ان هذا المقرر قد اعتمد . 5-لاتطبق اجراءات التصويت والتمثيل المشار اليها في هذه المادة على الاعضاء الذين لا يستوفون الشروط المبينة في المادة 16من هذا الاتفاق ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وفق للمادة نفسها 6-يجوز لمجلس الاعضاء ان يتخذ قرارات عن طريق التبادل المراسلات بين الرئيس والاعضاء من دون عقد دورة ما لم يعترض أي عضو على هذا الاجراء باستثناء الاعضاء الذين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم ويضع مجلس الاعضاء في نظامه الداخلي قواعد تطبيق إجراء التشاور هذا وتبلغ الامانة التنفيذية جميع الاعضاء في اسرع وقت ممكن بأي قرار يتخذ على هذا النحو ويدرج القرار في التقرير النهائي عن الدورة التالية لمجلس الاعضاء
المادة 10 اولا – للمعهد عميد يكون بدرجة مدير عام ويرتبط برئيس الهيئة . ثانيا – يشترط في من يعين عميدا للمعهد ان يكون : ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي . ب – حاصلا على شهادة جامعية عليا ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد . ج – من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة . ثالثا – يمارس عميد الهيئة اختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما ينسجم مع اوضاع المعهد وله تخويل بعض اختصاصاته لاحد موظفي المعهد .
المادة 10 أولاً: يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه. ثانياً: لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.(4)
المادة 10 تُعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا القانون : اولا: قيام المجاز بممارسة المهنة بالاستعانة بأشخاص غير مجازين في ممارسة أعمال التمريض او القبالة . ثانيا: تقديم مستندات مزورة لغرض الحصول على إجازة ممارسة المهنة . ثالثا: إفشاء سر المريض . رابعا: نقل محل ممارسة المهنة دون موافقة النقابة .
المادة 10 اولا ــ يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا ــ يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.(5)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة