المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ 159 لسنة 1969 ويحل محله ما ياتي : 1 – يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرة اعمال وظيفته اليمين الاتية : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان اصون سلامة الوطن ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة وان احترم الدستور، والله على ما اقول شهيد.

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1974 ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلك

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرتان (خامسا وسادسا) من مادة 4 من القانون .

مادة 1

مادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزا منه.

المادة جدول 1

المادة جدول 1 ان اهداف المشروع هي : ( 1 ) تخفيض الشحة الحالية لدى المستلم في تجهيز الطاقة الكهربائية من خلال تجديد قدرة التوليد لمحطة كهرباء الهارثة . ( 2 ) وضع الارضية لتطوير مخطط نظام الطاقة وتجهيز الوقود ، من خلال تجهيز الادوات والضروريات المساعدة لتحسين الامكانيات المحلية لاعداد وتنفيذ وتشغيل المشاريع القائمة والمستقبلية . يتكون المشروع من الاجزاء التالية : الجزء الاول : اعادة تأهيل مشروع كهرباء الهارثة . هذا الجزء يتضمن النشاطات التالية : 1 ــ 1 اعادة تأهيل الوحدتين 2 و3 من مشروع كهرباء الهارثة . 1 ــ 2 مساعدة وزارة الكهرباء لوضع تقييم والاشراف على البناء . 1 ــ 3 تنفيذ خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية . 1 ــ 4 مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل تكاليف العمليات المتزايدة وتجهيزات المكاتب . الجزء الثاني : الخدمات المساعدة : 2 ــ 1 المساعدة الاستشارية والخدمات الاستشارية والتدريب للعاملين في وزارة الكهرباء في اعداد الانشاءات الاقل كلفة وخطط التوسعات ، دراسات الجدوى للمشاريع المستقبلية وتأمين تجهيز الوقود وتقليل احتراق الغاز . 2 ــ 2 التدريب الاقليمي والدولي للعاملين في المجالات والعمليات الفنية ، الصيانة ، التخطيط ، البيئة ، إدارة المشروع العامة ، كذلك في الجوانب المالية والقانونية والإدارة العامة لجوانب استخدامات الطاقة . 2 ــ 3 الرقابة المستقلة للمشاريع . 2 ــ 4 مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل كلف التشغيل الاضافية ومعدات المكتب . 2 ــ 5 المساعدة بشكل خدمات استشارية لوزارة الكهرباء في مختلف القضايا بضمنها تنفيذ مراجعة مستقلة لتنفيذ المشروع ، وخدمات استشارية تتعلق بقطاع الطافة الكهربائية في العراق .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ا من مادة 3 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، ويحل محله ما يلي : - ا – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية، ان يترافع في قضايا معينة امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويعفى المحامي المنتسب الى نقابة المحامين في القطر العربي السوري، من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة.

المادة 1

المادة 1 يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .

المادة 1

المادة 1 تحذف كلمة والمستخدمين الواردة في صدر الفقرة 3 من مادة 6 المعدلة من القانون، ويحل محلها عبارة والعمال الفنيين.

المادة 1

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون شرطة باسم (الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي) تكون بغداد المقر الرئيس لها، وترتبط بوزير الري. ثانيا - للشركة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.

المادة 1

المادة 1 تعتبر الاراضي الزراعية والبساتين ونباتات الاهوار ومنتجاتها ووسائل الانتاج الزراعي ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانونا عن التصرف فيها وادارتها، استغلالها وفقا لخطط الدولة ومناهجها، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ورعايتها وتطويرها، والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضرار بها .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة العشرون من قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : المادة العشرون – ا – يقيد الثمن المتحصل من البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة ايرادا باسم وزارة الملية ويقيد الثمن المتحصل من بيع الاصناف الاخرى من البساتين ايرادا باسم الهيئة العليا . ب – تصدر كل من الهيئة العليا وزارة الملية تعليمات بقواعد رد المبالغ التي تحقق في ذمتها . ج - للعضو المفوض اصدارا لتعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 اولا : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون . ثانيا : يقصد بعبارة ( جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والاقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية . ثالثا : تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية جزء لا يتجزأ من هذا القانون

المادة 1

المادة 1 تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي :- أولا ً:- تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات : 1- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة. 2- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك. 3- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين. ثانياً :- على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة. ثالثاً :- تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة. رابعاً :- تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة. خامسا :- تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.

المادة 1

المادة 1 يصدق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ 9/ربيع الاول/ 1420هـ الموافق 22/حزيران/1999.

المادة 1

المادة 1 أولا ـ يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب , ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية . (1) ثانيا ـ يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة التي ينطبق عليها أحكام البند ( أولاً ) من هذه المادة . ثالثا ـ يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت ، إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الأقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة . رابعا ـ يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما يأتي: أ ـ النفط : النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية أو أي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنها ب ـ المشتقات النفطية : بنزين السيارات ( الكازولين ) ، زيت الغاز ، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها ، الغاز السائل (غاز الطبخ) ، النفط الأبيض ( الكيروسين ) ، القير ، النفط الأسود ، والنفثة. جـ ـ تهريب النفط والمشتقات النفطية : إستخدام الطرق غير المشروعة ، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الإستيراد على الورق .

المادة 1

المادة 1 اولا – تلغى الفقرة 5 من المادة الثالثة من قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم 105 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : - 5 - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة 4 من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها. ثانيا – تلغى الفقرة 7 من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 7 - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.

المادة 1

المادة 1 اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى. ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.

المادة 1

المادة 1 تحذف المادة الثانية من القانون الم رقم 61 لسنة 1961 المعدل ل قانون تسوية حقوق الراضي رقم 29 لسنة 1938 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية صرفة وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لاعلان التسوية او مدة تزيد عنها تسجل باسمه تلك الارض ملكا صرفا على ان لا تتجاوز ثلاثمائة دونم في الارض التي تزرع حنطة او شعير او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او مائة دونم في الاراضي التي تزرع رزا ( شلبا ) او حاصلات صيفية اخرى . وعند اجتماع نوعين او اكثر من الاراضي المذكورة يعادل بينها بنفس هذه النسب .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود عدا احكام المادة الثالثة والخمسين مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والاحكام الخاصة بالخدمة الخارجية الملحقة بهذا القانون . 2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .(1)

المادة 1

المادة 1 يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من المادة 161 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة