المواد القانونية
المادة 10 تتكون تشكيلات المؤسسة من : - اولا – مرکز المؤسسة . ثانيا – المنشات التابعة للمؤسسة وهي : - ا – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء -يراسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق اغراض المؤسسة بتصنيع الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وشراء واستيراد ما تحتاجه لهذه المهمة من مواد كيمياوية ومكائن وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف وتحل محل المديرية العامة لصناعة الادوية . ب – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – يراسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق عين الاغراض الواردة في البند ( ا ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة . جـ - المنشاة العامة لتسويق الادوية – يراسها مدير عام وتكون مهمتها شراء واستيراد الادوية والمواد والمستحضرات الطبية والمواد الكيمياوية والمختبرية وخزنها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه وخزن وتسويق وتصدير الادوية والمواد المصنعة وتحل محل المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية . د – المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – يراسها مدير عام وتقوم بشراء واستيراد المستلزمات الطبية وتجهيزها للمؤسسات الصحية والحكومية ولها حق بيع هذه المستلزمات الى القطاع الخاص ممن له حق استعمالها وبيعها وفق القوانين المرعية وتحل محل مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة . هـ - المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – يراسها مدير عام وتكون مهمتها نصب وصيانة الاجهزة الطبية وتنقل اليها مديرية الهندسة التابعة للمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية .
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 10 أ- تقوم الوزارة بتجهیز الطرق بالموازین الخاصة بالطرق الخارجیة والطرق بین المحافظات. ب- تستوفى اجور وزن من كل سیارة بمبلغ لایقل عن (20000) عشرین الف دینار ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة. جـ- بتعلیمات تصدرها الوزارة یمكن تشغیل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ویحدد مبلغ لصیانة الطرق العامة للمحافظة المعنیة.
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 10 لمجلس الوزراء إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .
المادة 10 يمنح القائم مقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 10 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 اولا – المؤتمر العام : وهو الهيئة العليا في النقابة ويشمل مجلس النقابة ومجالس الفروع والاعضاء المتممين واللجان النقابية . ثانيا – ا - يجتمع المؤتمر العام في مقر النقابة في يوم الجمعة الاخير من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة لعضو المؤتمر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل يحدد فيها موعد الاجتماع ومحله ويرافقها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام. ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء المؤتمر العام واذا لم تتحقق هذه الاكثرية فيعقد الاجتماع خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. ج - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى المؤتمر العام في الموعد المحدد في البند ثانيا ا من هذه المادة يجتمع المؤتمر العام تلقائيا في مقر النقابة يوم الجمعة الاخير من شهر نيسان من ذات السنة ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذه الحالة الا بحضور ربع عدد اعضاء المؤتمر العام فان لم يكتمل النصاب المذكور فيتكرر الاجتماع في الجمعة الاخيرة من كل شهر تال الى حين الحصول على النصاب المذكور. ثالثا – يراس النقيب اجتماع المؤتمر العام وعند غياره فنائية الاول وعند غيابهما فالنائب الثاني وعند غيابهم فاكبر الاعضاء سنا. رابعا – يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء المؤتمر على اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء المؤتمر العام وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعي المؤتمر العام من اجلها.
المادة 10 تضم وحدات البحوث : اولا – باحثين وباحثين مساعدين، متفرغين يعينون فيها، او يعارون او ينتدبون اليها. ثانيا – باحثين غير متفرغين يعملون، بموجب عقود تبرم بينهم وبين المركز لانجاز بحث مجدد خلال مدة معينة. ثالثا – ا – ينسب الى المركز باحثون مساعدون يمثلون الكوادر النامية. ب – يعمل الباحث المساعد المنسب بتوجيه من الباحث لمدة سنتين، يقيم نشاطه العلمي خلالها من قبل الباحث المشرف، ولا يعاد تنسيبه الا بقرار من المجلس. رابعا – لوزارة العدل، بناء على توصية من المجلس، التعاقد مع باحثين، عرب او اجانب، من الدول الشقيقة والصديقة، لانجاز بعض البحوث.
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 10 في غير الاحوال الواردة في المادة التاسعة وعندما يكون الاختراع ضمن مجال عمل المخترع يكون لرب العمل الخيار بين استغلال الاختراع او شرائه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على ان يبين رب العمل رايه تحريريا الى المسجل خلال الاشهر الثلاثة التالية لصدور البراءة في القبول او الرفض.
المادة 10 يلغى نص المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة العاشرة: المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .
المادة 10 تحل عبارة (ايرادا في ميزانية المصلحة) محل عبارة (ايرادا باسم الحزينة) الواردة في مادة 14 من النظام .
المادة 10 على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 10 تتضمن المواصفات الفنية للبذور والتقاوي المعتمدة غير الخاضعة للتصديق ما يأتي: أولا: حدود دنيا لنسب الإنبات والرطوبة والحالة الصحية والنقاوة الوراثية والفيزيائية. ثانياً: شكل ومحتوى بطاقات التعريف التي يجب تثبيتها على إرساليات البذور للاصناف المعنية.
المادة 10 اولا ــ يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا ــ يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.(5)
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب ان تكون الواقعة المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها.
المادة 10 اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .(8)
المادة 10 اذا خالف غير العراقي الاحكام الواردة في المادة التاسعة جاز للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعة الدوري.(3)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة