المواد القانونية
المادة 10 تخضع حسابات المركز ونشاطه المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .
المادة 10 تتكون تشكيلات الهياة من : اولا: صندوق الضمان الصحي : ويديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . ثانيا: المديرية القانونية والادارية والمالية : ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون او الادارة او العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . ثالثا: مديرية الرقابة والتدقيق: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية عليا في العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه او موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (20) عشرين سنة في مجال اختصاصه . رابعا: المديرية الفنية: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام من ذوي المهن الطبية وحاصل على اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص او شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة او من ذوي المهن الطبية وحاصل على شهادة مهنية في حقل الاختصاص وله خدمة لاتقل عن (20) عشرين سنة . خامسا: المديريات التابعة للهياة في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي المهن الطبية وله ممارسة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . سادسا: مكتب الهياة: ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة وله ممارسة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه ويكون المكتب بمستوى شعبة . سابعا: فروع الصندوق في المحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله ممارسة لاتقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه وتكون بمستوى قسم .
المادة 10 على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 10 يسري هذا القانون على قضايا التضمين التي لم يصدر في شانها قرار التضمين قبل تاريخ نفاذه .
المادة 10 تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
المادة 10 لا يفقد اعضاء النقابة عضويتهم، بنتيجة احالتهم على التقاعد او فصلهم، ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم. الفصل الثالث الاحكام الفنية
المادة 10 يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.(1)
المادة 10 اولا – اذا تعرضت أي جهة الى خطر يخشى منه حدوث ضرر عام بالانفس او الاموال من مياه الفيضان او السيول فلرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر هدم او كسر أي منشا اذا اقتضت ذلك ضرورة درء الخطر و اخطار السيد رئيس مجلس الوزراء و له في الحالات الاستثنائية ان يقرر هدم أي منشا و يكون للمتضرر الحق بالتعويض عما لحقه من ضرر و فقا للقانون ثانيا – لرئيس مجلس الوزراء او الوزير ان يخول صلاحياته المحددة في البند (اولا) من هذه المادة الى مجلس المحافظة او المحافظ او احد موظفي الوزارة ممن لاتقل درجته عن مدير عام
المادة 10 رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة. وله توكيل الغير ، كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى مدراء ورؤساء التشكيلات والدوائر التابعة للمؤسسة بموافقة المجلس ، ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : - 1 – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات لديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية للمؤسسة. 2 – الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتعيينهم وترفيعهم ضمن الملاكات المصدقة ، وكذلك البت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المطبقة. 3 – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية. 4 – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمؤسة والمنشات التابعة لها. 5 – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس له لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها.
المادة 10 اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .
المادة المادة 10 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مـع مبادئـها القانونيـة، لإرسـاء مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة عـن المشـاركة في الجرائـم الخطـيرة، الـتي تكـون ضالعـة فيـــها جماعــة إجراميــة منظمــة، والأفعــال المحرمةوفقــا للمــواد 5 و 6 و 8 و23 مــن هــذه الاتفاقية. 2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3- لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم. 4- تكفل كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، إخضـاع الأشـخاص الاعتبـاريين الذيـن تلقـى عليـهم المسـؤولية وفقــا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .
المادة 10 يلغى نص الفقرة د من المادة 12 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المؤتمر في الجلسة الاولى، يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه، ويكون الاجتماع في الجلسة الثانية قانونيا .
المادة 10 اولا - يكون التقدير الجاري وفق هذا القانون ملزما لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والافراد ونافذا لمدة خمس سنوات من تاريخ محضر الكشف وتتخذ القيمة الواردة فيه اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب او لاي غرض اخر الا اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فحينئذ تؤخذ الرسوم او الضريبة على اساس البدل المصرح به في المعاملة. ثانيا – استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة، يعتبر بدل المعاملات المستند الى قرارات قضائية او قانونية اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب . ثالثا – اذا حصل تغيير في قيمة العقار خلال مدة السنة الواردة في البند (اولا) من هذه المادة بسبب اعمال المنفعة العامة، او تغيير طريقة استعمال العقار او اغراضه من زراعية، الى سكنية، او من سكنية، الى تجارية او لاي سبب كان، فلدائرة التسجيل العقاري او السلطة المالية او المكلف ذي المعاملة التصرفية، طلب اجراء الكشف لاعادة تقدير قيمة العقار على ضوء التغييرات الحاصلة فعلا .
المادة 10 يتحمل المدين الراهن جميع الرسوم والمصاريف بضمنها رسم الطابع المستحقة على تاجيل الرهن بموجب هذا القانون
المادة 10 – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية: أولاً : الدائرة الإدارية والمالية. ثانياً : الدائرة القانونية. ثالثاً: دائرة البحوث والدراسات الإدارية. رابعاً: دائرة التطوير الإداري. خامساً: دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية. سادساً: معهد الوظيفة العامة ويرتبط بدائرة التطوير الإداري . سابعاً : مكتب رئيس المجلس.
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 10 تتحمل دوائر قوى الامن الداخلي والحدود رواتب واجور ومخصصات لعاملين في الحوانيت الفرعية.
المادة 10 اولا – المحافظات – يراسها المحافظون، وتمارس اختصاصاتها وصلاحياتها، وفق احكام قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، او اي قانون اخر يحل محله . ثانيا – المؤسسة العامة للماء والمجاري – وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المنوه عنها في قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (46) بموجبه، او اي قانون اخر يحل محله . ثالثا – المعهد الاداري – ويمارس اختصاصاته وصلاحياته المنوه عنها في قانون المعهد الاداري رقم (190) لسنة 1978، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، او اي قانون اخر يحل محله . رابعا – المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي – وتحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها وصلاحياتها ووضعها القانوني، وفق قانون خاص يعد لهذا الغرض .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة