المواد القانونية
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما . ثانياً – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . ثالثاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة (60) ستين يوما , ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية , ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين , إلا بموافقة الموظف . رابعاً – أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة أجازة العطلة السنوية البالغة (60 ) ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات أعتيادية على أن لا تتجاوز (180 ) مائة وثمانين يوما ً . ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناءً على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية .
المادة 10 تتكون الدور ومدارس التاهيل من : اولا – دار الملاحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته. ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الصبي المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا. ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير الوسائل تاهيله مهنيا او دراسيا. رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة لايداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تاهيله مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا. خامسا دار تاهيل الاحداث مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، ويلحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة او منحرفة السلوك او التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية الاسرية لحين بلوغها 22 سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب لها.(4)
المادة 10 دائرة المشاريع: تتولى تنفيذ مشاريع المباني والطرق والمتنزهات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم مشاريع المباني. ثالثا- قسم مشاريع الطرق. رابعا- قسم مشاريع المتنزهات. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
المادة 10 1- يكون المجلس مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم . 2 - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض . 3- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(2)
المادة 10 تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون .
المادة 10 اولا ــ للجنة الانضباط فرض العقوبات الاتية : ا ـ الانذار ــ ويكون بكتاب يوجه الى المكتب الاستشاري المخالف . ب ـ منع المكتب الاستشاري من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة . ج ـ الغاء اجازة المكتب الاستشاري . ثانيا ــ يكون قرار لجنة الانضباط قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة 10 تعد شهادة محاسب قانوني وشهادة محاسب كلف وادارية الممنوحة بموجب هذا القانون اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ويمنح حاملها قدما لمدة 2 سنتين لاغراض العلاوة والترفيع ويتمتمتع حاملها بجميع حقوق وامتيازات شهادة الدكتوراه من تاريخ الحصول عليها .
المادة 10 يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
ماددهی (10): ڕێگه به هیچ هۆیهكی گواستنهوه نادرێت، كه نهوت و لێدهرهێنراوهكانی بار بكات، تهنها به ڕێپێدانی فهرمی وهزارهتی سامانه سروشتییهكان و بهپێی ئهو بڕ و نموونه و پێوهرانه نهبێت كه وهزارهت ئامادهیان دهكات.
المادة 10 اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق .(6)
المادة 10 لا تسرى قوانين وادرات البلديات رقم 130 لسنة 1963 و ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 و قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937 المعدل على الواردات المتحصلة بموجب هذا القانون .
المادة 10 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 1 - يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري بترشيح من رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات على ان يكون عراقيا بمرتبة استاذ ويجوز ان يشغل منصب رئاسة الجامعة من كان بمرتبة استاذ مشارك او استاذ مساعد من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية وذلك in السنوات الاربع الاولى من تاسيس الجامعة 2 - يجوز تجديد خدمة الرئيس لمدة مماثلة بقرار من مجلس الامناء وللمجلس انتخاب من يخلفه بعد ذلك. 3 - يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاتهوتعتبر خدمته تقاعدية وفق قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 967 المعدل او اي قانون اخر يحل محله. 4 - للرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه منصب الرئاسة الى منصبه الذي كان يشغله قبل توليه منصب الرئاسة ويجوز احالته على التقاعد بطلب منه اذا بلغت خدمته تقاعدية عشرين سنة فاكثر.(1)
المادة 10 للشركة الصيد في المياه العامة والدولية .
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب.
ماددهی (10) پێویستە وەزیری سامانە سروشتیەکان بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەربکات.
المادة 10 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (1):- مادة 13 المكررة (1): 1- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل . 2- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (30%) من راتبه الاسمي .
ماددهی (10) یەکەم/ بینینى داواى شارستانى(مدنی) لە بوارى گەشتوگوزار و یەکلایى کردنەوەیان، لەلایەن دادگاکانەوە سیفەتى بەپەلەى پێدەدرێت. دووەم/ لەو ناوچە گەشتیارییانەى کە بنکەى پۆلیسى تێدایە، هۆبەى پۆلیسى گەشتیارى دادەمەزرێت، و ئەرکیان پاراستنى گەشتیار و ناوچە گەشتیارییەکان دەبێت.
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة