المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 دائرة المشاريع: تتولى تنفيذ مشاريع المباني والطرق والمتنزهات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم مشاريع المباني. ثابعا- قسم مشاريع الطرق. رابعا- قسم مشاريع المتنزهات. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا ينعقد بيع المركبة الا اذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقا للقانون . ثانيا : عند نقل ملكية المركبة فعلى البائع والمشتري او وكيلهما القانوني الحضور أمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل والإقرار بذلك إمامه ويؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تقديم الوثائق الثبوتية للطرفين ودفع الرسوم المقررة قانونا . ثالثا : لا يشترط حضور البائع إمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل في الحالات الآتية :- أ – تسجيل المركبة لاول مرة بالاستناد الى كتاب الهيئة العامة للكمارك او الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات والمكائن ويتطلب حضور المشتري او وكيله القانوني وتقديم الوثائق وتثبيت بصماته في وسائل التسجيل . ب – صدور قرار من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات بتسجيل المركبة او البيوعات الصادرة عن دوائر التنفيذ ورعاية القاصرين . جـ - بيع المركبات من دوائر الدولة والقطاع المختلط . رابعا : اذا تعذر أتمام نقل ملكية او تسجيل المركبة الى الحائز او المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لأسباب خارجة عن أرادة المشتري ، فللحائز او المشتري اقامة الدعوى لنقل ملكيتها او تسجيلها باسمه امام المحكمة المختصة .

المادة 10

المادة 10 دائرة المشاريع: تتولى تنفيذ مشاريع المباني والطرق والمتنزهات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم مشاريع المباني. ثالثا- قسم مشاريع الطرق. رابعا- قسم مشاريع المتنزهات. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

المادة 10

المادة 10 أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما . ثانياً – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . ثالثاً- يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمـدة (60) ستين يومـاً ، وللوزير او رئيس الجامعة او الهيئأة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة او بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولايعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف.(1) رابعاً – أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة أجازة العطلة السنوية البالغة (60 ) ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات أعتيادية على أن لا تتجاوز (180 ) مائة وثمانين يوماً . ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناءً على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): ڕێگه‌ به‌ هیچ هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌ نادرێت، كه‌ نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی بار بكات، ته‌نها به‌ ڕێپێدانی فه‌رمی وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كان و به‌پێی ئه‌و بڕ و نموونه‌ و پێوه‌رانه‌ نه‌بێت كه‌ وه‌زاره‌ت ئاماده‌یان ده‌كات.

المادة 10

المادة 10- على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 10 مكررة

المادة 10 مكررة تدفع لمنتسبي الجهاز شهريا حوافز انتاج وتقديم خدمة ترتبط باداء العاملين لا يزيد مجموعها على 10% عشر من المئة من الايرادات الشهرية المتحققة فعلا بعد تنزيل الرسوم من اجمالي الايرادات المنصوص عليها قانونا وفق تعليمات يصدرها رئيس هيئة التخطيط . (9)

المادة 10

المادة 10 1- يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لاول مرة على ان لا تقل مدة اشغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء او مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صلاحيته اذا ساعد الملاك على ذلك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لاغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الاساس رواتب من غبِن بسبب تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع من جراء تعديلات قوانين الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى ان لا تحسب مدد التاخر في الترفيع لهذا الغرض . 2- تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لا تزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك . 3- تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لاغراض هذه المادة . 4 - لا تحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان فصل لاسباب غير سياسية .(5)

المادة 10

المادة 10 1 - يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري بترشيح من رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات على ان يكون عراقيا بمرتبة استاذ ويجوز ان يشغل منصب رئاسة الجامعة من كان بمرتبة استاذ مشارك او استاذ مساعد من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية وذلك in السنوات الاربع الاولى من تاسيس الجامعة 2 - يجوز تجديد خدمة الرئيس لمدة مماثلة بقرار من مجلس الامناء وللمجلس انتخاب من يخلفه بعد ذلك. 3 - يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاتهوتعتبر خدمته تقاعدية وفق قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 967 المعدل او اي قانون اخر يحل محله. 4 - للرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه منصب الرئاسة الى منصبه الذي كان يشغله قبل توليه منصب الرئاسة ويجوز احالته على التقاعد بطلب منه اذا بلغت خدمته تقاعدية عشرين سنة فاكثر.(1)

المادة 10

المادة 10 تحل عبارة وعليه محل عبارة وهي الواردة في السطر الاول من الفقرة 6 من المادة الثالثة والسبعين من القانون

المادة 10

المادة 10 اولا – دائرة التخطيط النوعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – اعداد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط والغاز ونقلهما بالانابيب وتصفية النفط وصناعة الغا في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشات، والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة . ب – تنسيق تلك الخطط وتقديمها الى دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة . جـ - رقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها . د – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية . ثانيا – دائرة التخطيط التجميعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – اعداد الخطة المالية والاستثمارية والتامينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع . ب – اعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية . جـ - اعداد خطط المدخلات المتمثلة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخلات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وخطط نقلها عن طريق الموانيء النفطية وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا . د – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر . هـ - جمع البيانات الاحصائية وتحليلها . و – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة . ز – تجميع وتنسيق الخطط التي تعدها مع الخطط المعدة من قبل دائرة التخطيط النوعي وموازنتها واعدادها بشكل خطة موحدة للقطاع، ورفعها الى المجلس . ح – رقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها . ثالثا – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرتي التخطيط النوعي، والتخطيط التجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشات، وتقيدمها الى وكيل الوزارة للتخطيط بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع . ب – تخطيط نشاط تشييد المشاريع النفطية الذي تقوم به الوزارة .(8)

المادة 10

المادة 10 للمجلس صلاحية التصرف باموال المصلحة في حدود ميزانيتها على ان يقوم بتنفيذ مشاريعها بطريقة المناقصة وفي حالة تعذر ذلك فاه القيام بالعمل امانة .

المادة 10

المادة 10 لا يسوغ لاي شخص التداخل في مياه غيره او فتح منفذ سد من قبل سلطة ذات صلاحية او اخذه ماء من احد ‏المنابع التي لم تكن مخصصة من قبل ضابط منطقة الري

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) یەکەم: وەزارەت مەرزى سنووریى بۆ مەبەستى هاوردەکردن دیاریدەکات. دووەم: گواستنەوەى بنەتۆ و شەتڵ لە نێوان هەرێمى کوردستان و پارێزگاکانى ترى عێراقدا، دەبێت نووسراوى لارینەبوونى وەزارەت و ئەو لایەنەى لەگەڵ بێت کە بۆى دەگوازرێتەوە. سێیەم: بەڕێوەبەرایەتی بەرپرسە لە پشکنینى بنەتۆ و شەتڵى هاوردەکراو لە کاتى گەیشتنیدا. چوارەم: هاوردەکردنى بنەتۆى گەنم و جۆ، هەفتەیەک دواى کۆتایى هاتنى بە بازاڕکردنى گەنم لە سایلۆکان دەست پێدەکات و تا کۆتایى مانگى كانونی یەكەم ڕێگە بە هاوردەکردن دەدرێت.

المادة (10)

المادة (10) " تسوية النزاعات " يعدل النص الكامل للمادة (21) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في أدناه: " يتخذ الجانبان كل الخطوات المعقولة لتسوية اي نزاع يمكن ان يُثار خلال فترة تنفيذ و تفسير هذا التعديل ودياً ومن خلال اظهار روح التعاون و يجب ان يبدأ الجانبان فوراً بمناقشة الموضوع سوية " من أجل التوصل الى حل. فإذا ما أثير أي خلاف أو تباين بين الجانبين حول تنفيذ و تفسير هذا التعديل أو أية قضية اخرى لم تحدد في الاتفاقية خلال فترة نفاذها أو لاحقا و إذا كان الخلاف لا يمكن تسويته بواسطة المفاوضات الودية خلال فترة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ بدء المفاوضات ، فتتم تسوية ذلك الخلاف وفقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين و تتم عملية تعيين المحكمين طبقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. يعين كل جانب محكم واحد و يعين المحكمان المعينان وفقاً لما مذكور في اعلاه المحكم الثالث الذي لايكون مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق. إذا لم يعين أي من الجانبين محكماً خلال فترة 30 يوماً بعد تاريخ طلب التحكيم ، فيحق للجانب الآخر الطلب من غرفة التجارة الدولية تعيين محكم . وفي حالة عدم امكانية تحديد المحكم الثالث خلال فترة 30 يوماً بعد تعيين المحكمين الاثنين ، فعندها يعين المحكم الثالث (الرئيس) بواسطة لجنة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بشرط ان لا يكون المحكم مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق . يكون مكان التحكيم في باريس / فرنسا. و يكون القانون الفرنسي هو القانون المطبق. و تكون اللغة الانكليزية هي لغة التحكيم. يتم تحديد تكاليف عملية التحكيم من قبل لجنة التحكيم. مع ذلك لا يجب ان تتجاوز التكاليف التي يتم تحديدها التكاليف المحددة في التعرفة الصادرة بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية. يكون قرار لجنة التحكيم نهائياً و ملزماً للجانبين."

المادة 10

المادة 10 اولا – على الشركة او المكتب او الوكالة التي ترغب في استغلال سيارات وحافلات لاغراض السفر والسياحة ان تحصل على اذن من المنشاة . ثانيا – تقوم المنشاة بالكشف على السيارات والحافلات للتاكد من صلاحيتها لاغراض السفر والسياحة وتمنع استعمالها في حالة عدم صلاحيتها لتلك الاغراض .

المادة 10

المادة 10 اولا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من : أ‌- قاضي يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيسا ب‌- مدير عام شؤون الناجيات (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) نائبا للرئيس جـ- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا د- ممثل عن وزارة الصحة عضوا ه- ممثل عن وزارة العدل عضوا و- ممثل عن هيأة التقاعد العامة عضوا ز- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عضوا ح- ممثل عن حكومة إقليم كوردستان عضوا ثانيا: تبت اللجنة في صحة الطلبات المقدمة إليها خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ استلام الطلب . ثالثا: يحق لمقدم الطلب الطعن أمام ذات اللجنة في قرارها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار من اجل إعادة النظر فيه وفي حال رد الطلب للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة البداءة المختصة ويعتبر قرارها باتا وملزما . رابعا: للجنة فتح نافذة الكترونية لاستلام الطلبات والنظر فيها من داخل العراق وخارجه وتتم المصادقة للمشمول بأحكام القانون بعد إجراء المقابلة لمقدم الطلب أمام اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة ، بما يسهل استلام مستحقاتهم وفقا لأحكام هذا القانون . خامسا: تكون نسبة النساء في اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة لاتقل عن (30%) ثلاثين من المائة . سادسا: لايقل عدد اجتماعات اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة عن اجتماعين في الأسبوع . سابعا: تعقد اللجنة اجتماعها عند تحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها . ثامنا: يتم التصويت على الشمول بأحكام القانون من قبل اللجنة بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

المادة 10

المادة 10 اولا: لايجوز منح إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الا للجهات الآتية : أ. دوائر الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ب. أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرهاالتي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. جـ. أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية . د. مكاتب الإعلام الدوائي المجازة. ثانيا : لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح الإجازة التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 اولا – اذا تعرضت أي جهة الى خطر يخشى منه حدوث ضرر عام بالانفس او الاموال من مياه الفيضان او السيول فلرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر هدم او كسر أي منشا اذا اقتضت ذلك ضرورة درء الخطر و اخطار السيد رئيس مجلس الوزراء و له في الحالات الاستثنائية ان يقرر هدم أي منشا و يكون للمتضرر الحق بالتعويض عما لحقه من ضرر و فقا للقانون ثانيا – لرئيس مجلس الوزراء او الوزير ان يخول صلاحياته المحددة في البند (اولا) من هذه المادة الى مجلس المحافظة او المحافظ او احد موظفي الوزارة ممن لاتقل درجته عن مدير عام

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة