المواد القانونية
المادة 10 لرئيس هيئة الاشراف القضائي اذا تبين له ارتكاب القاضي او عضو الادعاء العام خطا غير جسيم ان يوجه له كتابا يدعوه الى عدم العوده الى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي او الى رئيس محكمة الاستئناف المختص او رئيس الادعاء العام اذا كان الامر يخص احد اعضاء الادعاء العام اما اذا كان الخطا جسيما او من شانه ان يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيأه ان يعرض الامر على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليقرر ما يراه مناسبا .
المادة 10 يلغى البند ( اولا) من المادة (22) من القانون ويحل محله ما ياتي: اولا: يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.
المادة مادة 10 1 ــ تتعاون الأطراف بعضها مع بعض من أجل تحسين الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها . 2 ــ وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف أن : أ ــ تتيح المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، بفرض النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، بما في إضفاء الاتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى . ب ــ تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئية . ج ــ ــ تتعاون، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية، في استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء، كلما تسنى ذلك من الناحية العملية، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتوصل الى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان ادارتها على نحو سليم بيئياً، بما في ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة . د ــ تتعاون بنشاط، وفقاً لقوانينها وأنظمتها وسياستها الوطنية، في نقل التكنولوجيا ونظم الادارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وتتعاون أيضاً في تنمية القدرة التقنية فيما بين الأطراف المتعاقدة، ولا سيما الأطراف التي قد تحتاج الى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان . ه ــ ــ تتعاون في وضع مبادئ توجيهية تقنية مناسبة و ( أو ) مدونات قواعده الممارسة . 3 ــ تستخدم الأطراف سبلاً ملائمة للتعاون من أجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الفقرات الفرعية ( 1 ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( 4 ) . 4 ــ ومراعاة لاحتياجات البلدان النامية، يشجع التعاون بين الأطراف والمنظمات الدولية المختصة من أجل القيام، ضمن جملة أمور، بالنهوض بالوعي العام وتنمية الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى واعتماد تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات .
المادة 10 تتخذ السلطة المركزية للدولة التي يوجد فيها الطفل ، او تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة للتوصل إلى الإعادة الطوعية للطفل .
المادة مادة 10 1- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته . 2- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .
المادة 10 التخزين السليم بيئيا المؤقت للزئبق بخلاف نفايات الزئبق 1- تنطبق هذه المادة على التخزين المؤقت للزئبق ولمركبات الزئبق على النحو المعرف في المادة 3 والذي لا يندرج في معنى تعريف نفايات الزئبق الوارد في المادة 11 . 2- يتخذ كل طرف تدابير لكفالة الاضطلاع بالتخزين المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق المخصصة لاستخدام مسموح بيه لطرف ما بموجب هذه الاتفاقية بطريق سليمة بيئيا اخذا في الاعتبار أي مباديء توجيهيه ووفقا لاي اشتراطات المعتمدة عملا بالفقرة 3 . 3- يعتمد مؤتمر الاطراف مباديء توجيهيه بشأن التخزين السليم بيئيا المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق اخذا في الاعتبار أي مبادئ توجيهيه ذات صلة توضع بموجب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واي توجيج اخر ذي صلة ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يعتمد اشتراطات للتخزين المؤقت تدرج في مرفق اضافي لهذه الاتفاقية وفقا للمادة 27 . 4- تتعاون الاطراف حسب الاقتضاء مع بعضها البعض ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة والكيانات الاخرى لتعزيز بناء القدرات من اجل التتخزين المؤقت السليم بيئيا للزئبق ومركبات الزئبق
المادة 10 - 1 لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في إقليم الدولة الطرف أو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة، أو يدعى أنه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ الدولة الطرف المعنية ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات. - 2 تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. - 3 يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة: (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها ذلك الشخص عادة إذا كان عديم الجنسية؛ (ب)أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ (ج)أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين(ا) و(ب). - 4 تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 . - 5 لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بحق أي دولة طرف تدعي الولاية القضائية، وفقا للفقرة1 (ج) أو 2 (ج (من المادة 9، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته. - 6 متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 9، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.
المادة المادة 10 الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي يقوم كل طرف متعاقد , قدر الأمكان وحسب الاقتضاء بما يلي : (أ) ادماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية . (ب) اتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن . (ج) حماية وتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقاً للمارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الاستخدام القابل للاستمرار . (د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من أجل وضع وتنفيذ اجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها التنوع البيولوجي . (هـ) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية .
المادة 10 نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الأطراف 10-1 تعترف الأطراف المتعاقدة، في علاقاتها بالدول الأخرى، بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما في ذلك بقاء سلطة تقرير الحصول على هذه الموارد متروكة لحكومات البلدان المعنية وخاضعة لتشريعاتها القطرية. 10-2 تتفق الأطراف المتعاقدة، في ممارسة حقوقها السيادية، على إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية لتيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد، على أساس التكامل والتعزيز المتبادل.
المادة (10) : 1-10 . يكون مقره مدينة اسطنبول للجمهورية التركية مالم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك. 2-10 . يتمتع المعهد بالشخصية القانونية في اراضي الدول الاعضاء وتبعا لذلك يكون للمعهد الحقوق ويتحمل المسؤوليات المستمدة من الاعراف بشخصيته القانونية.
المادة 10 إجراء إتخاذ القرار 1 - تكون القرارات التي يتخذها طرف الإستيراد متوافقة مع المادة 15 . 2 - يقوم طرف الإستيراد ، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 9 ، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود : (أ) فقط بعد أن يكون طرف الإستيراد قد أعطى موافقتَه كتابية ؛ (ب) أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوماً بدون موافقة كتابية لاحقة . 3 - يقوم طرف الإستيراد خلال مائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار ، بإبلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كتابةً بقراره المشار إليه في الفقرة 2 (أ) أعلاه : (أ) بالموافقـة على الإستيراد ، بشروط أو بدون شروط ، بما في ذلك كيفية إنطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور ؛ (ب) أو بحظر الإستيراد ؛ (ج) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقاً للإطار التنظيمي المحلي أو للمرفقين الأول والثاني ؛ وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الإستيراد ، لا يؤخد في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة ؛ (د) أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة. 4 - يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة . 5 - لا يعني عدم قيام طرف الإستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود . 6 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المعني ، على النحو المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 7 - يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف ، في أول إجتماع له ، في الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الإستيراد على إتخاذ قرار .
المادة المادة 10 (1) [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه ] (أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل, لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين, تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدمه صاحب التسجيل في تبليغ موجه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس : "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه ؛ "2" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه, أذا كان له ممثل؛ "3" وعنوان للمراسلة, أذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان. (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب. (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس . (2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة(1), مع ما يلزم من تبديل, أذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر, على أن رقم أي طلب معني أذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله, تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [ التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة ] تسري أحكام الفقرة(1),مع ما يلزم من تبديل , على أي تغيير في اسم الممثل ,أن وجد, أو عنوانه وعلى أي تغيير يتعلق بعنوان المراسلة, أن وجد. (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة,لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلق بالتغيير. (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس .
المادة -10- تعامل منتجات المناطق الحرة في كلا البلدين وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بهذا الموضوع .
المادة (10) أية خلافات تنشأ بين الطرفين من جراء ترجمة أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية سيتم حلها وديا بالتشاور او التفاوض بين الطرفين .
المادة -10- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في 25 /10/1964 عند نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة (10) ارباح الاسهم 1- تخضع ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- وكذلك تخضع ارباح الاسهم تلك الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للارباح طبقا لقوانين تلك الدولة على انه لايتجاوز الضريبة المفروضة نسبة 5% خمسة بالمئة من مجموع المبلغ الكلي للارباح اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى . 3- يقصد بعبارة (ارباح الاسهم) الواردة في هذه المادة الدخل المستخدم من الاسهم واسهم التمتع او حقوق التمتع ا واسهم التعدين او حصص التاسيس او الحقوق الاخرى غير المطالبات بديون او الاشتراك في ارباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الاسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للارباح . 4- لاتسري احكام الفقرتين (1 ، 2) اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للارباح من خلال منشاة دائمة كائنة فيها وان تكون ملكية الاسهم التي تدفع بشانها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأ الدائمة ففي هذه الحالة تطبق نصوص المادة (7) 5- اذا استمدت شركة مقيمة في دولة متعاقدة ارباحا او دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى فلا تفرض الدولة الاخرى اية ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة من قبل الشركة الا اذا كانت هذه الارباح قد دفعت الى مقيم في تلك الدولة الاخرى او كانت ملكية الاسهم المدفوعة بسببها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة واقعة في تلك الدولة الاخرى ولاتخضع الشركة الغير موزعة للارباح للضريبة عن الارباح غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح الغير موزعة تمثل كلها او بعضها الارباح او الدخل الناشىء في تلك الدولة الاخرى .
المادة 10 الالتزام بالتعاون في البحث والابتكار التكنولوجي . 1. يدعم التحالف البحث والابتكار التكنولوجي لتطوير المعارف وتبادلها بين الدول الأعضاء . وذلك بهدف تحسين قدرتها في مجال الأمن الغذائي وحماية وتوفير المياه والطاقة .ويركز العمل في مجال البحث والابتكار على سد الثغرات في المجالات المعرفية الهامة ومعالجة المشاكل في أجهزة التنفيذ ، مع الحرص على الاستفادة من البحوث والمبادرات القائمة في منظمات وهيئات أخرى تجنبا للازدواجية . 2. يًمول برنامج البحث والابتكار من جملة مصادر منها الصندوق الطوعي للتحالف ويمكن توجيه التمويل إلى المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف ومعاهد البحوث والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص ، والعلماء الأفراد وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي عند الحاجة .
الـمادة 10 التحقق 1. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي: (أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة؛ (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية.
الـمادة 10 التحقق 1. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي: (أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة؛ (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها عرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية.
المادة (10) " تسوية النزاعات " يعدل النص الكامل للمادة (21) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في أدناه: " يتخذ الجانبان كل الخطوات المعقولة لتسوية اي نزاع يمكن ان يُثار خلال فترة تنفيذ و تفسير هذا التعديل ودياً ومن خلال اظهار روح التعاون و يجب ان يبدأ الجانبان فوراً بمناقشة الموضوع سوية " من أجل التوصل الى حل. فإذا ما أثير أي خلاف أو تباين بين الجانبين حول تنفيذ و تفسير هذا التعديل أو أية قضية اخرى لم تحدد في الاتفاقية خلال فترة نفاذها أو لاحقا و إذا كان الخلاف لا يمكن تسويته بواسطة المفاوضات الودية خلال فترة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ بدء المفاوضات ، فتتم تسوية ذلك الخلاف وفقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين و تتم عملية تعيين المحكمين طبقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. يعين كل جانب محكم واحد و يعين المحكمان المعينان وفقاً لما مذكور في اعلاه المحكم الثالث الذي لايكون مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق. إذا لم يعين أي من الجانبين محكماً خلال فترة 30 يوماً بعد تاريخ طلب التحكيم ، فيحق للجانب الآخر الطلب من غرفة التجارة الدولية تعيين محكم . وفي حالة عدم امكانية تحديد المحكم الثالث خلال فترة 30 يوماً بعد تعيين المحكمين الاثنين ، فعندها يعين المحكم الثالث (الرئيس) بواسطة لجنة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بشرط ان لا يكون المحكم مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق . يكون مكان التحكيم في باريس / فرنسا. و يكون القانون الفرنسي هو القانون المطبق. و تكون اللغة الانكليزية هي لغة التحكيم. يتم تحديد تكاليف عملية التحكيم من قبل لجنة التحكيم. مع ذلك لا يجب ان تتجاوز التكاليف التي يتم تحديدها التكاليف المحددة في التعرفة الصادرة بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية. يكون قرار لجنة التحكيم نهائياً و ملزماً للجانبين."
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة