المواد القانونية

المادة مادة 10

المادة مادة 10 1 ــ اذا تقدمت السلطات القضائية او الحكومية لاحد الاطراف بطلب فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية الموضوعة إمامهم ، يمكن لإدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تسمح لموظفيها بالمثول كخبراء او شهود امام هذه السلطات . 2 ــ على هؤلاء الموظفين تقديم الأدلة فيما يتعلق بالحقائق التي حدثت اثناء تأديتهم لواجبهم . 3 ــ إن الطلب المثول يجب ان يتضمن بوضوح في اية قضية وما هي اهمية مثلو الموظف الرسمي لابراز الحقائق . 4 ــ إن طلب مثول الموظفين الجمركيين خبراء او شهود سيتم وفق تشريعات وقوانين البلدين وطبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها البلدان .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) ئەم یاسایە دوای تێپەربوونی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 10

المادة 10 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 15 ) من القانون لتقرا كالأتي : أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :- أ ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد . ب ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى . ج ـ ( 1 ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة . د ـ ( 1 ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط . هـ ـ ( 1 ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .

المادة 10 (نص الاتفاقية)

المادة 10 التدابير الأحتياطية يحق لكل طرف اتخاذ أي اجراءت ضرورية لحماية أمنه ومصالحه بما في ذلك التالي : - الأجراءات الضرورية لمنع ومحاربة الجريمة . - الأجراءات الضرورية لمنع تهريب الأسلحة والذخيرة والمعدات الحربية والصفقات وأي مواد وخدمات للتجهيزات العسكرية وشبه العسكرية أو المنظمات الأمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . - الأعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الأتفاقات الدولية لمنع أنتشار الأسلحة النووية و المتفجرات النووية أو غير النووية . - تنفيذ التزاماتها لحفظ السلام والأمن العالميين وفق ميثاق الأمم المتحدة . - الاجراءات المتخذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وقت الحرب او الطوارئ . - الأجراءات الضرورية لحماية البيئة من التلوث .

المادة 10 (اللوائح)

الـمادة 10 التحقق 1. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي: (أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة؛ (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها عرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية.

المادة 10

المادة المادة 10 (1) [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه ] (أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل, لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين, تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدمه صاحب التسجيل في تبليغ موجه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس : "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه ؛ "2" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه, أذا كان له ممثل؛ "3" وعنوان للمراسلة, أذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان. (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب. (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس . (2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة(1), مع ما يلزم من تبديل, أذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر, على أن رقم أي طلب معني أذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله, تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [ التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة ] تسري أحكام الفقرة(1),مع ما يلزم من تبديل , على أي تغيير في اسم الممثل ,أن وجد, أو عنوانه وعلى أي تغيير يتعلق بعنوان المراسلة, أن وجد. (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة,لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلق بالتغيير. (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس .

المادة المادة 10

المادة المادة 10 إجـراءات التـعـاقـد لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وعلى قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، وعليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة.

المادة 10

المادة 10 التقيد بالالتزامات يضمن كل طرف متعاقد مراعاة التزاماته التي يكون طرفا فيها تجاه استثمارات الأشخاص الطبيعيين او المعنويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر .

المادة 10

المادة 10 تضع الجمعية منهاجا سنويا لنشاطها يلتزم اعضاؤها بتنفيذه.

المادة (10)

المادة (10) تتجه نية الطرفين الى تأسيس مجموعة عمل مشتركة للطاقة ترآسها المفوضية الاوربية من جانب والحكومة العراقية من الجانب الاخر لاستكشاف الامكانيات والسبل بهدف تنفيذ اولويات التعاون المذكورة وتتم احاطة البلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي بانشطة مجموعة العمل المشتركة بصفة منتظمة مع التشاور معها بشأن التوجيه الاستراتيجي لهذه الانشطة واشراكها متى كان ذلك ملائماً .

المادة 10

المادة 10 أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (7) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية . ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية : أ‌. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد . ب ‌. النظر في تعيين المتولين . جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة . د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية . هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان . ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان. خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة . سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .

المادة مادة 10

المادة مادة 10 1- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته . 2- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .

المادة 10

المادة 10 تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو أنفاقاً والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وأدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الأدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة .

المادة 10 (التحقق)

الـمادة 10 التحقق 1. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي: (أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة؛ (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية.

المادة 10 : (النظام الاساسي)

المادة 10 : - يعرض المركز ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .

المادة 10

المادة 10 إذا اشترطت عليه ان يسكنها في بلدها أو في بلد معيّن غيره او في منزل مستقل صح الشرط ويلزمه الوفاء لها به ما لم تسقطه، ولو خالف الشرط أثم و لكن ﻻ يثبت لها الخيار- أي حق فسخ العقد - بذلك. و يجوز لها الرجوع الى القضاء ﻹجبار الزوج على الوفاء به، كما يجوز لها عدم السكنى في غير ما اشترطته وﻻ تعّد ناشزة بذلك.

المادة 10

المادة 10 1 - اذا كان موضوع الدعوى حقا شخصيا كانت الدعوى شخصية او دعوى دين . وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية . 2 - اذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية . اما اذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة .

المادة 10

المادة 10 يضاف ما يلي بوصفه المادة الخامسة عشرة مكرر من الاتفاقية : المادة 15 مكرر 1 – تشجع كل دولة متعاقدة على أن تتخذ من التدابير ما قد يكون ضروريا لبدء إجراءات جنائية أو إدارية أو أي أشكال أخرى من الإجراءات القانونية الملائمة ضد أي شخص يرتكب على متن طائرة جريمة أو فعلا مشارا إليه في الفقرة 1 من المادة 1، وخاصة: أ) الاعتداء البدني أو التهديد بارتكاب مثل هذا الاعتداء على احد أعضاء الطاقم، ب) أو رفض اتباع تعليمات قانونية أعطاها قائد الطائرة أو أعطيت بالنيابة عنه لغرض حماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها . 2 – ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق كل دولة متعاقدة في أن تسن أو تبقى في تشريعاتها الوطنية تدابير ملائمة للمعاقبة على الأفعال غير المنضبطة والمشاغبة التي ترتكب على متن الطائرة .

المادة (10)

المادة (10) يكون طلب الإنابة القضائية خطياً ويتضمن ما ياتي : اولاً : اسم الجهة الطالبة وان أمكن اسم الجهة المطلوب إليها . ثانياً : هوية وعنوان الاطراف و عند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم . ثالثاً : موضوع النزاع وبيان موجز لوقائعه . رابعاً: الإجراءات القضائية المطلوب انجازها . خامساً : أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم . سادساً: الأسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المطلوب اخذ أقوالهم في شأنها . سابعاً : تحديد المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الإنابة القضائية . ثامناً : المستندات او الأشياء الأخرى المطلوب فحصها .

المادة 10

المادة 10 تتخذ السلطة المركزية للدولة التي يوجد فيها الطفل ، او تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة للتوصل إلى الإعادة الطوعية للطفل .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة