المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 يضاف بند جديد الى المادة (79) من القانون وبتسلسل (ثالثا) ويقرا كالاتي : ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .

المادة 10

المادة 10 للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة

المادة 10

المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 10

المادة 10 يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافية

المادة 10

المادة 10 تحدد تشكيلات الهيأة ومهام التشكيلات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .

المادة 10

المادة 10 أولا ـ يتولى رئيس لجنة ادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة المهام الآتية : أ ـ تكليف المعنيين باعداد الدراسات ووضع الخطط لحماية المواطنين من اثار الكوارث والحوادث المحتمل وقوعها في المحافظة. ب ـ الإشراف على إعداد خطط عمل لجنة إدارة إعمال الدفاع المدني في المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها لتأمين السيطرة اللازمة والتنسيق وإدارة وانتظام سير العمل فيها في ظروف الحرب وعند حصول الكوارث. جـ ـ القيادة والإشراف الميداني على تنفيذ إعمال الدفاع المدني ومدى تأمين المستلزمات التي تقوم بها الجهات والأجهزة المعنية في المحافظة في ظروف السلم وحالات الحرب والكوارث. د ـ تشكيــل اللجان في المحافظة للإغراض المتعلقة في شؤون الدفاع المدني وفقـاً للقرارات التي يصدرها الرئيـــس الأعلى للدفاع المدنــي . هـ ـ إصدار الأوامر لتحريك فرق الدفاع المدني وفرق تشكيلات الخدمات الرئيسة الأخرى لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة او لتقديم الإسناد المتبادل مع المحافظات المجاورة. ثانياً ـ يخول رئيس الدفاع المدني في المحافظة مايأتي:ـ أـ الصلاحيات المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة(5) من هذا القانون. ب ـ غلــق المنشآت او المعامل او الشركات في جميع القطاعات في حالة عدم تنفيذها للتعليمات اوعدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني مدة لاتزيد على (15) خمسة عشر يوماً استناداً الى تقارير وكشوفات مديرية الدفاع المدني في المحافظة.

المادة 10

المادة 10 ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها . ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا. ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك . د- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على ارض اميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة . هـ - على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتامين استيفاء اجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز او ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن اجر المثل ونفقات القلع .(5)

المادة 10

المادة المادة 10 (1) [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه ] (أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل, لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين, تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدمه صاحب التسجيل في تبليغ موجه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس : "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه ؛ "2" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه, أذا كان له ممثل؛ "3" وعنوان للمراسلة, أذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان. (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب. (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس . (2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة(1), مع ما يلزم من تبديل, أذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر, على أن رقم أي طلب معني أذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله, تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [ التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة ] تسري أحكام الفقرة(1),مع ما يلزم من تبديل , على أي تغيير في اسم الممثل ,أن وجد, أو عنوانه وعلى أي تغيير يتعلق بعنوان المراسلة, أن وجد. (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة,لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلق بالتغيير. (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس .

المادة 10

المادة 10 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 اولا – تشكل مديرية لرعاية القاصرين في مركز كل محافظة يراسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من مديرية في كل محافظة . ثالثا - تكون تشكيلات مديريات رعاية القاصرين في المحافظات من شعب او وحدات على غرار اقسام دائرة رعاية القاصرين .

المادة 10

المادة 10 تتحمل الوزارة رواتب واجور منتسبي حوانيت الوحدات العسكرية وتوزع ارباح هذا الحوانيت بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.

المادة 10 (من البروتوكول)

المادة 10 إجراء إتخاذ القرار 1 - تكون القرارات التي يتخذها طرف الإستيراد متوافقة مع المادة 15 . 2 - يقوم طرف الإستيراد ، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 9 ، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود : (أ‌) فقط بعد أن يكون طرف الإستيراد قد أعطى موافقتَه كتابية ؛ (ب) أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوماً بدون موافقة كتابية لاحقة . 3 - يقوم طرف الإستيراد خلال مائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار ، بإبلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كتابةً بقراره المشار إليه في الفقرة 2 (أ) أعلاه : (أ) بالموافقـة على الإستيراد ، بشروط أو بدون شروط ، بما في ذلك كيفية إنطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور ؛ (ب‌) أو بحظر الإستيراد ؛ (ج) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقاً للإطار التنظيمي المحلي أو للمرفقين الأول والثاني ؛ وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الإستيراد ، لا يؤخد في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة ؛ (د) أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة. 4 - يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة . 5 - لا يعني عدم قيام طرف الإستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود . 6 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المعني ، على النحو المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 7 - يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف ، في أول إجتماع له ، في الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الإستيراد على إتخاذ قرار .

المادة 10

المادة 10 يتكون مجلس الادارة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء، ويتولى الرئاسة الامين العام للعتبة المقدسة او المزارات الشريفة .

المادة 10

المادة 10 يعد المطار والميناء منفذ حدودي لإغراض هذا القانون وينظم عمله بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء .

المادة 10

المادة 10 اولا - يكون التقدير الجاري وفق هذا القانون ملزما لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والافراد ونافذا لمدة خمس سنوات من تاريخ محضر الكشف وتتخذ القيمة الواردة فيه اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب او لاي غرض اخر الا اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فحينئذ تؤخذ الرسوم او الضريبة على اساس البدل المصرح به في المعاملة. ثانيا – استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة، يعتبر بدل المعاملات المستند الى قرارات قضائية او قانونية اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب . ثالثا – اذا حصل تغيير في قيمة العقار خلال مدة السنة الواردة في البند (اولا) من هذه المادة بسبب اعمال المنفعة العامة، او تغيير طريقة استعمال العقار او اغراضه من زراعية، الى سكنية، او من سكنية، الى تجارية او لاي سبب كان، فلدائرة التسجيل العقاري او السلطة المالية او المكلف ذي المعاملة التصرفية، طلب اجراء الكشف لاعادة تقدير قيمة العقار على ضوء التغييرات الحاصلة فعلا .

المادة 10

المادة 10 يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة 10

المادة 10 اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها. ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها. ثانيا - عند موافقة مجلس الوزراء على زيادة او تخفيض راس مال الشركة تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها ثالثا - تقوم الوزارة باعلام المسجل بالتعديل لتسجيله ويتم نشره في الجريدة الرسمية.(1)

المادة 10

المادة 10 يعد المستشار المساعد المعين في مجلس شورى الدولة قبل 1-1-2012 مستشاراً في المجلس من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون قد أمضى خدمة لاتقل عن ( 2) سنتين في وظيفته.

المادة 10

المادة 10 دائرة العلاقات العدلية وتتولى المهام الاتية : اولا : تنظيم العلاقات العدلية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقات القانونية والقضائية . ثانيا : تنظيم العلاقات العدلية بين دوائر واجهزة الوزارة وبينها وبين دوائر الدولة . ثالثا : القيام بما يكلفها الوزير من مهام ودراسات ومتابعة تتعلق بالشؤون العدلية والقضايا والقضائية والقانونية . رابعا : التنسيق مع المعنيين في اجهزة وزارة العدل وفي دوائر الدولة فيما يدخل ضمن اختصاصاتها . خامسا : دراسة واعداد العقود التي تكون الوزارة طرفا فيها .

المادة-10-

المادة-10- احترام القوانين والانظمة من واجب جميع الاشخاص المشار اليهم بالمواد 9,8,7 دون الاخلال بما لهم من امتيازات وحصانات ان يحترموا قوانين وانظمة عضو السلطة الذي قد يقومون باعمال للسلطة في اقليمه او قد يمرون باقليمه بينما يقومون بمثل هذه الاعمال. ومن واجبهم ايضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك العضو.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة