المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المُصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية على تنفيذ تلك الأعمال .

المادة 10

المادة 10 تعامل المؤسسة في الاعفاء من الضرائب والرسوم وفي المخصصات التي تمنح الى اعضاء الهيئة التدريسية وفق ما يجري العمل به في مؤسسة المعاهد الفنية.

المادة 10

المادة 10 على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 اولا - تنفذ الاحكام بازالة المخالفة بعد اكتسابها درجة البتات وذلك بان يوجه مهندس الري المختص اخطار الى المدان بازالتها خلال مدة مناسبة يحددها , فاذا لم يزلها تقوم دائرة الري بازالتها على نفقته . ثانيا - اذا كان يخشى في بقاء المخالفة من ضرر على الانفس او الاموال تقوم دائرة الري بازالتها على نفقة المخالف على وجه الاستعجال بقرار من وزير الري او من يخوله . ثالثا - تستوفى من المخالف وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية تكاليف ازالة المخالفة مضافا اليه تحميلات ادارية بنسبة 20% .

المادة 10

المادة 10 تسري احكام قانون العقوبات، على الجرائم التي لم يرد ذكرها في مواد هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .

المادة 10

المادة 10 يتخذ كل طرف وينفذ ، وفقاً لتشريعاته الوطنية ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لحمل صانعي منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها . كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من اجل الكشف العلني للمعلومات الخاصة بالمكونات السامة لمنتجات التبغ والانبعاثات التي قد تنجم عنها . تغليف وتوسيم منتجات التبغ

المادة 10

المادة 10 يدير المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من محافظ البنك المركزي العراقي بحكم مركزه رئيسا ونائب المحافظ نائبا للرئيس العامين للمصارف المؤممة والمصارف الحكومية الاخرى التابعة لها اعضاء .

المادة 10

المادة 10 تضاف مادة جديدة بعد المادة الثامنة عشرة من القانون الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة مكررة. المادة الثامنة عشرة ­ مكررة اولا ­ تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع. ثانيا ­ تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 10

المادة 10 مهام و صلاحيات الهيأة الادارية اولا : اقتراح السياسات العامة ثانيا : تنفيذ قرارات اجتماعات الهيأة العامة و تأليف ماتراه مناسبا من اللجان الادارية و الفنية من اعضائها او من غيرهم و حسب الكفاءة و الاختصاص لتنظيم اعمال الاتحاد و حسب النظام الداخلي ثالثا : النظر في المقترحات التي تقدم بها الاعضاء و فقا للانظمة المرعية و التعليمات رابعا : اعداد مختلف انواع التقارير و تخمينات الميزانية السنوية للاتحاد و الحساب الختامي و عرضها على الهيأة العامة من اجل التصديق و تعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد خامسا : توفير كافة مستلزمات الفرق الوطنية و الرياضيين من اجل تحقيق افضل انجاز سادسا : الموافقة على كافة العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد سابعا : دعوة الهيأة العامة للاجتماع ثامنا : تعيين المدقق المالي المستقل تاسعا : قبول استقالة عضو الهيأة التنفيذية بناء على طلب تحريري مقدم من قبله و تعد الاستقالة مقبولة بعد مرور (30) ثلاثين يوما دون البت فيها عاشرا : البت في الانتماء الى الاتحادات الدولية و القارية و الاقليمية و العربية او المشاركة في نشاطاتها حادي عشر : تعليق عضوية الاندية الاعضاء في حال مخالفة احكام هذا القانون و لحين انعقاد اجتماع الهيأة العامة ثاني عشر : تعيين الامين المالي و الامين العام ثالثا عشر : تنفيذ الواجبات الاخرى التي تقرها الهيأة العامة في النظام الداخلي

المادة 10

المادة 10 إبلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛ (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛ (ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.

المادة 10

المادة 10 1 – تسري احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.

المادة 10

المادة 10 يمنح القائم مقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(500) مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلاً او جـزءاً بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :- أولاً: ان يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللاغراض المحددة لــها. ثانياً: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية الإتحادي. ثالثاً: التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية.

المادة 10

المادة 10 لا يفقد اعضاء النقابة عضويتهم، بنتيجة احالتهم على التقاعد او فصلهم، ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم. الفصل الثالث الاحكام الفنية

المادة 10

المادة 10 اولا ــ يخير ذو المهنة الطبية او الصحية بين التعيين للعمل في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وبين اختيار ممارسة المهنة الخاصة، بعد انهائه المدد المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون . ثانيا ــ يلزم من يختار ممارسة المهنة الخاصة وفق ما ورد في البند ( اولا) من هذه المادة بالاستمرار في الخدمة في مؤسسات الوزارة لمدة (4) اربع سنوات او دفع مبلغ يعادل النفقات الدراسية لمدة دراسته الجامعية مضافا اليه الفائدة القانونية وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات .

المادة 10

المادة 10 اولا : يعد عمل الاعضاء في الهيأة العامة عملا تطوعيا لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الايفاد و السفر ثانيا : يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافاة مالية يحددها المكتب التنفيذي

المادة 10

المادة 10 تودع اموال الصندوق لدى مصرف الرافدين باسم صندوق ضمان اطباء الاسنان .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة