المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( 15 ) لسنة 1958 .

المادة 10

المادة 10 يلتزم المرخص له بالاتي : أولاً: اصدار وتسلم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني باستعمال آليات وبرامج موثوقة من اجل حمايتها من التقليد والاحتيال 0 ثانياً: مسك سجل الكتروني لشهادات التصديق مفتوح للاطلاع عليه الكترونياً باستمرار من المتعاملين مع الموقعين على المعلومات ذوات العلاقة بما فيها تاريخ تعليق الشهادات او الغائها على ان يلتزم بحمايته من كل تغيير غير مشروع 0 ثالثاً: ضمان صحة المعلومات المصادق عليها في الشهادة في تاريخ تسلمها والصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة الخاصة بتوقيعه وانفراد الموقع بمسك منظومة انشاء توقيعه الالكتروني .

المادة 10

المادة 10 1 – تعفى المنشات المشمولة باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل. 2 – تستثنى المنشات المشمولة باحكام هذا القانون من جميع النصوص القانونية التي تنظم ارباحها ولا يعمل باي نص يتعارض مع تلك الاحكام. 3 – تطبق احكام هذا القانون على الحسابات الختامية للمنشات المشمولة باحكامه اعتبارا من حسابات السنة المالية 1982.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .

المادة 10

المادة 10 – تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

المادة 10

المادة 10 يراس المؤسسة رئيس مجلس ادارتها وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفه ويعين ويحدد راتبه ومخصصاته بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير على ان يكون ممن يستحقون التعيين في الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية على الاقل وان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التجارية والمالية.

المادة 10

المادة 10 يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 79 - لا يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب لا تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار . اولا - في ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ثانيا - في ما اذا كان التصرف المطلوب جزءا من حق لا يجوز اثباته بالشهادة حتى لو كان هذا الجزء هو الباقي من الحق . ثالثا - في ما اذا طلب احد الخصوم في الدعوى ما تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار ثم عدل عن طلبه الى ما يقل عن هذه القيمة .

مادة 10

مادة 10 على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 يقصد بالسنة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون السنة المالية.

المادة 10

المادة 10 يعد القنصل العراقي كاتبًا عدلا لاغراض هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 أولا : تعقد الهيأة العامة اجتماعا عاديا خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة في جدول أعمالها . ثانيا : أ ـــ لا ينعقد اجتماع الهيأة العمة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها . ب ـــ إذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند ، يتم الدعوة إلى عقد إجتماع آخر خلال مدة أقصاها ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة الاجتماع الأول ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين . ثالثا : تتخذ الهيأة العامة قراراتها بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين ، بأستثناء القرارات المتعلقة بأقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة والتعليمات فتتخذ بموافقة ثلثي عدد أعضاء الهيأة العامة من الحاضرين .

المادة 10

المادة 10 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(500) مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلاً او جـزءاً بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :- أولاً: ان يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللاغراض المحددة لــها. ثانياً: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية الإتحادي. ثالثاً: التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية.

المادة 10

المادة 10 لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية : أولاً- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق . ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها . ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو لقائم بالتحقيق آخر لإجراء التحقيق مجدداً أذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك . رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية . خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية . سادساً – أحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها .

المادة 10

المادة 10 على الدلال تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على السجلات والعقود التي يحتفظ بها.

المادة 10

المادة 10 يضاف ما يأتي إلى المادة ( 62 ) من القانون وتكون الفقرات ( سابع عشر ) و ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) لها : سابع عشر : بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 أ ذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر : أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر : راتب الحماية الاجتماعية .

المادة 10

المادة 10 اولا – يلغى قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 وتعديلاته، وتبقى احكامه سارية على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بموجبه . ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . ثالثا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (23) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.

المادة 10

المادة 10 لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ أحدى الإجراءات الآتية : أولاً- المصادقة على قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق . ثانياً- إعادتها إلى المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص لأجل استكمالها . ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو لقائم بالتحقيق آخر لإجراء التحقيق مجدداً أذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك . رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية . خامساً- رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلى منه أذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية . سادساً – أحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للنظر فيها .

مادة 10

مادة 10 ا - راس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (8.000.000) ثمانية ملايين دينار عراقي. ب - يقسم راس المال المصرح به الى (16.000) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (500) خمسمائة دينار عراقي ج - تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

المادة 10

المادة 10 يشترط لقبول الطالب في الكلية ما يأتي: اولا: ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة . ثانيا: ان لايقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ولايزيد على (22) اثنتين وعشرين سنة او (24) اربع وعشرين سنة اذا كان من منتسبي وزارة الدفاع . ثالثا: ناجحا في الفحص الطبي واللياقة البدنية وفقا للشروط التي تضعها قيادة القوة الجوية بالتنسيق مع كلية القوة الجوية . رابعا: حسن الاخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . خامسا: ان لايكون مفصولا من احدى الكليات العسكرية العراقية او العربية او الاجنبية. سادسا: حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي بمعدل لايقل عن (75%) خمسة وسبعين من المائة وعلى ان لاتقل درجته في اللغة الانكليزية عن (70%) سبعين من المائة . سابعا: ان ينجح في امتحان المقابلة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة