المواد القانونية
المادة 10 يقصد بالسنة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون السنة المالية.
المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 10 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(500) مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلاً او جـزءاً بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :- أولاً: ان يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللاغراض المحددة لــها. ثانياً: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية الإتحادي. ثالثاً: التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية.
المادة 10 يلغى نص المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة العاشرة: المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .
المادة 10 تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.
المادة 10 ا - يخصص من الايرادات السنوية للصندوق بنسبة 75% لحساب الاعانات و25% لحساب قروض واذا زاد في واحد هذين الحسابين اى مبلغ في نهاية السنة المالية فيحول الى حساب الاحتياطى العام للصندوق ب - السنة المالية للصندوق كالسنة المالية للنقابة.
المادة 10 يلغى النص الوارد في صدرالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنتين ولا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار ولا تقل عن 3 .000 ثلاثة الاف دينار.
المادة 10 اولا – يلغى قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 وتعديلاته، وتبقى احكامه سارية على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بموجبه . ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . ثالثا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 10 1 – للمصلحة ان تمتنع من تجديد الاجازة ولها ان تسجلها او تلغيها اذا اخل المجاز بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة ويجوز الاعتراض على القرار الصادر بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير قطعيا . 2 – للمصلحة ان تقرر اغلاق المحلات غر المجازة وتمنع العمل فيها فورا او بعد اجل معين .
المادة 10 للوزير أو من يخوله الموافقة على الآتي : أولا : تنازل المستأجر عن حقوقه والتزاماته التعاقدية والقانونية إلى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا . ثانيا : أ ـــ نقل حقوق وإلتزامات المستأجر عند وفاته إلى ورثته الواردة أسماؤهم في القسام النظامي وخلال مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ الوفاة على أن تتوفر فيهم الشروط القانونية بالتعاقد . ب ـــ مع مراعاة الفقرة ( أ ) من هذا البند في حالة وجود قاصرين وبالغي سن الرشد ولم يتفقوا على أختيار أحدهم لنقل الحقوق والإلتزامات إليه أو أعتماده وريثا بإدارة شؤون العقد يفسخ العقد وتعاد الأرض إلى الدولة ويتم تعويض الورثة قيمة المنشآت والمغروسات وهي قائمة . جـ ـــ في حالة عدم قيام الورثة بالتبليغ عن وفاة مورثهم وأستكمال الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم بفسخ العقد بعد إنذارهم على وفق أحكام هذا القانون .
المادة 10 تضاف الفقرة الثانية الى المادة الثلاثين من القانون وتصبح فقرة (4) لها. 4 – تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (29) بدون عذر مشروع.
المادة 10 يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( 15 ) لسنة 1958 .
المادة 10 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 10 1- على كل دولة طرق يوجد في اقليمها شخص يشتبه في انه ارتكب جريمة اختفاء قسري ان تكفل احتجاز هذا شخص او تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في اقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، ان الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقاً لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز ان تستمر الا للمدة اللازمة لكفالة حضوره اثناء الملاحقات الجنائية او اجراءات التقديم او التسليم. 2- يجوز لكل شخص يحتجز بموجب احكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها او يمثل الدولة التي يقيم فيها اقامة اعتيادية، اذا كان الامر يتعلق بشخص عديم الجنسية.
المادة 10 1. تستحق الممرضة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمتها . 2. يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية للممرضة المدة (180) يوما على ان لاتمنح لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام . 3. اذا لم تستحق الممرضة اجازة اعتيادية فيجوز منحها اجازة لحد 60 يوما بلا راتب . 4. تستحق الممرضة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده . 5. لوزير الدفاع منح الممرضة العاملة في حقل الاشعة اجازة اعتيادية براتب تام لمدة اسبوع كل ثلاثة اشهر خدمة اضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ولا يجوز تراكمها .
المادة 10 اولا – يمنح الوزير عند ايفاده مبلغا مقداره ( - /100) مائة دينار كمخصصات ضيافة في بلد الايفاد . ثانيا – لوزير المالية ان يوافق على منح رئيس الوفد من غير الوزراء مبلغا لا يتجاوز ( - /100) مائة دينار للاغراض المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة . ثالثا – تستحصل موافقة رئيس الجمهورية اذا تجاوز المبلغ ( - /100) مائة دينار في الحالة المذكورة في كل من البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .
المادة 10 1 – تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك، واذا كان المؤجر هو الدولة او الاشخاص المعنوية العامة، فللمستاجر ان يدفع الاجرة شهريا او بقسط واحد او اكثر. 2 – يجوز دفع الاجرة، وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة بوساطة الكاتب العدل او بحوالة مصرفية او بريدية لحساب المؤجر. 3 – اذا امتنع المؤجر عن قبض القسط المستحق من الاجرة، فللمستاجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه، ويتحمل المؤجر مصاريف الانذار والايداع، وتستقطع من القسط المودع. 4 - ملغاة.(5)
المادة 10 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المُصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية على تنفيذ تلك الأعمال .
المادة 10 اولا – تحدد حصة الاقليم كوردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د ( النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة و حسب بيانات وزارة التخطيط الاتحادية و تدفع من وزارة المالية الاتحادية بموافقة وزير المالية الاتحادي ثانيا – تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , الامانة العامة لمجلس الوزراء , رئاسة الوزراء , هيئة الحشد الشعبي , وزارة الخارجية , جهاز مكافحة الارهاب , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية العليا , المفوضية العليا للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوي الملكية عدا التعويضات , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , مبالغ المساهمات العربية و الدولية , النفقات الجارية لمديرية الاحوال المدنية و الجوازات و الاقامة و قيادة قوات الحدود و الشرطة الاتحادية و المشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية و الاقامة بما فيها البطاقة الموحدة و قيادة قوات الحدود , مجلس الامن الوطني , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديدية , مشاريع السدود و النفع العام , مشاريع ادارة الاجواء , مشاريع عقود التراخيص , فوائد على قروض البنك الدولي , فوائد على قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على القرض الايطالي , فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية , فوائد على قروض (TBI) بالدولار , فوائد على قرض جايكا (JICA) , فوائد على قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب , فوائد على القرض الالماني (KFW) , فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) الياباني , فوائد على القرض السويدي , فوائد على القرض الصيني , فوائد على القرض البريطاني (UKEF) , فوائد على قرض سيمنس الالماني , فوائد ضمان الصادرات , فوائد الضمانات السيادية , فوائد على القرض الفرنسي , فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية , الفوائد على القرض السعودي , الفوائد على القرض الايطالي (ASCE) , الفوائد على القرض الكويتي , الفوائد على القرض الامريكي , الفوائد على القرض الفرنسي (BPI) , فوائد على قرض اكزم بنك الكوري , فوائد على قرض اكزم بنك الهندي , فوائد على السندات الخارجية , الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس , الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس , فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج , الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق , فوائد على مستحقات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي , فوائد على حوالات الخزينة القديمة , فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية من قبل كل من مصرف الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة , فوائد حوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موزانة عام / 2016 , فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام / 2015 , فوائد على القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015 و 2016 , فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية , تسديد اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة , تعويضات حرب الكويت اقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016 , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس , تسوية الديون في الخارج , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخراج , تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مدونية العراق , تسديد اقساط قروض صندوق النقد الدولي , تسدسد اقساط قروض البنك الدولي , تسديد اقساط القروض الامريكي , تسديد اقساط قروض ( JICA) , تسديد اقساط الضمانات السيادية , تسديد اقساط ضمان الصادرات , تسديد اقساط القرض الايطالي , تسديد اقساط قرض سيمنس الالماني , قرض البنك الاسلامي للتنمية و تسديد اقساط القرض الالماني (KFW) , تسديد اقساط القرض السعودي , تسديد اقساط القرض البريطاني ( UKEF) , تسديد اقساط القرض الصيني , تسديد اقساط القرض الروسي , تسديد اقساط القرض الايطالي (SACE) , تسديد اقساط قرض (JBIC) الياباني , تسديد اقساط القرض السويدي , تسديد مستحقات الصندوق العربي للانماء الاقتصادي , تسديد اقساط السندات الخارجية , تسديد قروض صندوق الدولي للتنمية الزراعية , تسديد القرض الكويتي , تسديد القرض الفرنسي (BPI), تسديد القرض الفرنسي , تسديد اقساط قرض اكزم بنك الكوري , تسديد اقساط اكزم بنك الهندي , تسديد اقساط السندات الخارجية لاطفاء الديون , تسديد اقساط قروض (TBI) بالدولار , تسديد قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب , تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية , تسديد اقساط السندات المحلية , برنامج دعم جائحة كورونا
المادة 10 ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها . ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا. ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك . د- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على ارض اميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة . هـ - على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتامين استيفاء اجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز او ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن اجر المثل ونفقات القلع .(5)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة