المواد القانونية
المادة 10 لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 10 أولا – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم . ثانيا– يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخلي سواء كان ضابطاً أم منتسبا أم طالباً في أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك .
المادة 10 تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية بالاولوية في كافة المعاملات التي يجريها المصرف وفقا لاحكام هذا القانون
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره in الجريدة الرسمية .
المادة 10 اولا – تشكل مديرية لرعاية القاصرين في مركز كل محافظة يراسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من مديرية في كل محافظة . ثالثا - تكون تشكيلات مديريات رعاية القاصرين في المحافظات من شعب او وحدات على غرار اقسام دائرة رعاية القاصرين .
المادة 10 يتحمل المدين الراهن جميع الرسوم والمصاريف بضمنها رسم الطابع المستحقة على تاجيل الرهن بموجب هذا القانون
المادة 10 تضاف الفقرة الثانية الى المادة الثلاثين من القانون وتصبح فقرة (4) لها. 4 – تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (29) بدون عذر مشروع.
المادة 10 يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
المادة 10 اولا – يمنح الوزير عند ايفاده مبلغا مقداره ( - /100) مائة دينار كمخصصات ضيافة في بلد الايفاد . ثانيا – لوزير المالية ان يوافق على منح رئيس الوفد من غير الوزراء مبلغا لا يتجاوز ( - /100) مائة دينار للاغراض المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة . ثالثا – تستحصل موافقة رئيس الجمهورية اذا تجاوز المبلغ ( - /100) مائة دينار في الحالة المذكورة في كل من البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .
المادة 10 يقدم الوكيل طلبا الى المسجل لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الاشخاص الطبيعية و المعنوية الاجنبية بعد اتمام تصديقها و فق القانون
المادة 10 اولاً: لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات . ثانياً: على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمقترحاته بشأن المشاريع التي تلكأت الوزارات او الجهات غير المرتبطة بتنفيذها لغرض تمكن مجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب . ثالثاً: في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد اسباب الأخفاق والتوصية بالقرار اللازم لتنفيذ المشروع وانجازه . رابعا : لمجلس النواب استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 60% من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 10 يتم قبول الطلاب في الكلية الفنية العسكرية من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع المكتب المركزي للقبول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 10 تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.
المادة 10 لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 10 يلغى نص المادة (215) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -215- اولا: كل من مارس نشاطا باسم شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (000 5000) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/2) من المادة (21) من القانون. ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة اجنبية دون استحصال اجازة التسجيل.
المادة 10 يُمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
المادة 10 تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .
المادة 10 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما ياتي : مادة-12- يمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي:- اولا:أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من 75% الى 100% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ب- لمن اعاقه العجز بنسبة 50% الى 74 % راتب شهريا يعادل ضعف الحد التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ج- لمن اعاقه العجز بنسبة 30% الى 49% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. د- لمن اعاقه العجز بنسبة 29% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 و أي قانون يحل محله. ثانيا:- ينتقل الراتب تقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه. ثالثا:- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب لتقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز 50% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر. رابعا:- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات. خامسا:- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون. ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون. سادسا:- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي: أ- للوالدين. ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة. ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية. د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية. سابعا: في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي. ثامنا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون. تاسعا: في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها 50% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى. عاشرا: يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي.
المادة 10 اولا – المؤتمر العام : وهو الهيئة العليا في النقابة ويشمل مجلس النقابة ومجالس الفروع والاعضاء المتممين واللجان النقابية . ثانيا – ا - يجتمع المؤتمر العام في مقر النقابة في يوم الجمعة الاخير من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة لعضو المؤتمر قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل يحدد فيها موعد الاجتماع ومحله ويرافقها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام. ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء المؤتمر العام واذا لم تتحقق هذه الاكثرية فيعقد الاجتماع خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين. ج - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى المؤتمر العام في الموعد المحدد في البند ثانيا ا من هذه المادة يجتمع المؤتمر العام تلقائيا في مقر النقابة يوم الجمعة الاخير من شهر نيسان من ذات السنة ولا يعتبر النصاب مكتملا في هذه الحالة الا بحضور ربع عدد اعضاء المؤتمر العام فان لم يكتمل النصاب المذكور فيتكرر الاجتماع في الجمعة الاخيرة من كل شهر تال الى حين الحصول على النصاب المذكور. ثالثا – يراس النقيب اجتماع المؤتمر العام وعند غياره فنائية الاول وعند غيابهما فالنائب الثاني وعند غيابهم فاكبر الاعضاء سنا. رابعا – يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء المؤتمر على اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء المؤتمر العام وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعي المؤتمر العام من اجلها.
المادة 10 ان المبالغ التي تمثل مساهمات كل دولة من الدول المتعاقدة يجب ان تدفع بداية كل سنة من خلال وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ، الى كايسي دي ديبوتس ايت كونسايكنيشن في باريس حيث يتم سحبها حسب الظروف التي تتطلبها وبموجب طلب من مدير المكتب.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة