المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 على الدلال تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على السجلات والعقود التي يحتفظ بها.

المادة 10

المادة 10 أولاً: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين ، اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان. ثانياً: يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (5) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس ومن المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية. ثالثاً: يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة . رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه . خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان . سادسا: تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة . سابعا: تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثامنا: يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .

المادة 10

المادة 10 تعدل المادة (الحادية والعشرون) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:- تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المعدل، أو ما يحل محلها، بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى المنظورة من قبل كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم.

المادة 10

المادة 10 اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء. ثالثا – ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.

المادة 10

المادة 10 أ- تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات. ب- تستوفى اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن (20000) عشرين الف دينار ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة. جـ- بتعليمات تصدرها الوزارة يمكن تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية.

المادة 10

المادة 10 اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: - ت نوع الجهاز اللاسلكي الخاضع الرسم / دينار 1 جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه 250 2 جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (100) واط 250 3 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (100) واط ولايتجاوز قدرته على (100) واط ولايتجاوز (500) واط 350 4 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (500) واط ولاتتجاوز قدرته (1000)واط 500 5 جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (1000) واط ولايتجاوز (1000) واط 750 6 جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (1000) واط 1000 7 جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي 200 8 جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات 50 ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير(2)

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 على امانة العاصمة ان تعد عند الضرورة تصاميم توضيحية بمقياس 1 / 500 او اي مقياس اوضح لتسهيل تنفيذ التصميم التفصيلي او لتوضيح ما ورد فيه بشرط ان لا تؤدي هذه التصاميم الى الخروج عن نطاق التصميم التفصيلي ومضمونه وتعتبر هذه التصاميم نافذة ومتممة للتصميم التفصيلي بمصادقة المجلس عليها.

المادة 10

المادة 10 تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين او اكثر ويستثنى من ذلك السجناء السياسيين وذوو الشهداء وضحايا الارهاب وحسب القوانين النافذة.

المادة 10

المادة 10 تحدد تشكيلات المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

المادة 10

المادة 10 يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب ان يكون : اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل (18) الثامنة عشرة سنة من العمر و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون من اعضاء السلكة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة و العدالة و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .

المادة 10

المادة 10 يمنع قطع الاشجار والشجيرات وصناعة الدريس للاغراض التجارية وحراثة الارض او زراعتها، في المراعي الطبيعية.

المادة 10

المادة 10 1 - للدار حق الاستعانة بخدمات الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 المعدل او اي قانون اخر يخضع له المعار قبل الاعارة . 2 - لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعار على الا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية او اي قانون خدمة يخضع له المعار قبل الاعارة ويجوز للمجلس ان يمنح المعار درجتين في حالة كونه من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والطباعة وغيرها من الحقول التي تعنى بها الدار .

المادة 10

المادة 10 تستمر المؤسسة بتطبيق الانظمة الحسابية المعمول بها حاليا.

المادة 10

المادة 10 يلغى نص صدر المادة السادسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 على الحكومة التي تتلقى طلبا باسترداد شخص ان تقتنع اولا بان الجريمة هي مما يجب اجراء الاسترداد مناجلها بموجب هذه الاتفاقية فاذا اقتنعت الحكومة من هذه النقطة فعليها ان تصدر امرا بتوقيف هذا الشخص وباجراء التحقيق في القضية . وفي نهاية التحقيق اذا اقتنعت الحكومة ان الشخص الموقوف هو الشخص المتهم بالجريمة وانه توجد ادلة كافية لتبرير محاكمته عن الجريمة فعليها ان تصدر امرا بالاعادة .

المادة 10

المادة 10 يجوز للصيدلي بعد استحصال اجازة من النقابة ان يقوم بالتحليلات الصيدلية والكيمياوية والمرضية الكيمياوية في محل خاص وفق تعليمات خاصة من النقابة.

المادة 10

المادة 10 تتكون تشكيلات الهيئة مما يأتي : أولاً – مديرية السياسات والبرامج العلمية . ثانياً – مديرية التطبيقات النووية . ثالثاً – مديرية المشاريع والإسناد الفني . رابعاً – مديرية النفايات المشعة . خامساً – مديرية المختبرات المركزية . سادساً – مديرية الشؤون القانونية والإدارية . سابعاً – مديرية السلامة الإشعاعية والنووية . ثامناً – مديرية الشؤون المالية والتجارية . تاسعاً – مديرية البحث والتطوير . عاشراً – مديرية تصفية المنشات والمواقع النووية . حادي عشر – قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ثاني عشر – قسم إدارة الجودة . ثالث عشر - مكتب رئيس الهيأة .

المادة 10

المادة 10 لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن، او وزير التجارة كل حسب اختصاصه، تخويل المدراء العامين او المدراء في منشاتهما، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون. (6)

المادة 10

المادة 10 يلغى النص الوارد في صدرالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنتين ولا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار ولا تقل عن 3 .000 ثلاثة الاف دينار.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة