المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 اولا:تستقطع نسبة (10%)عشرة من المئة من الايراد الاجمالي للمكتب حصة صندوق دعم الاقسام الداخلية. ثانيا : يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيأة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما يأتي : أ‌- بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المئة لتسديد الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت . ب‌- (10%) عشرة من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب ولتوفير النقد اللازم لتمويل مشروعات المكتب المستقبلية وللانفاق على المصاريف الرأسمالية التي تسهم بتوسيع نشاطاته وتعزيزها . ثالثا _أ_ يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي : 1- (10%) عشرة من المئة حصة وزارة المالية تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة . 2- (15%) خمسة عشر من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز . 3- (10%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة . 4- (5%) خمسة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة . 5- (20%) عشرون من المئة مكافأت تشجيعية لمجلس المكتب والعاملين فيه من الاداريين من ضمنها التوقيفات التقاعدية (لغير الموظفين). 6- (20%) عشرون من المئة للعاملين في الجهة التي ترتبط بالمكتب وتودع هذه المبالغ في صناديق التعليم العالي . 7- (20%) عشرون من المئة حصة البحث العلمي في الجامعة أو الهيأة أو الكلية أو المعهد أو المركز . ب-اذا كانت المكاتب تابعة للجامعة او الهيأة تكون حصة صندوق التعليم العالي من الربح الصافي في (3) و(4) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لما يأتي : 1- (20%) عشرون من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة . 2- (10%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة (5)

المادة 10

المادة 10 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (39) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات .

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يسال الناقل عن الاضرار التي تصيب الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل. ويبطل كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من هذه المسؤولية. ثانيا – يسري حكم الفقرة اولا من هذه المادة على النقل بالمجان متى كان الناقل محترفا للنقل ولم تكن له فيه مصلحة مادية. ثالثا – يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها فعلا في مكان الوصول. رابعا – اذا وجدت مواقع معدة لوقوف واسطة النقل لا يسمح الدخول فيها لغير المسافرين عادة فيشمل تنفيذ العقد الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى تلك المواقع في مكان القيام وخروجه منها في مكان الوصول. خامسا – اذا اقتضى الامر تغيير واسطة النقل في الطريق فلا تدخل ضمن مسؤولية الناقل فترة انتقال الراكب من واسطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه وكذلك تجواله خارج المحل المعد للاستراحة الذي يعينه الناقل. سادسا – تشمل مسؤولية الناقل افعال تابعيه المتعلقة بعمليات النقل متى كان قيامهم بها في نطاق وظائفهم. ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.

المادة 10

المادة 10 اولا ــ يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا ــ يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.(5)

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10)ماددەى (بیست و یەکەم)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-حوکمی یاساکانی دادبینیی شارستانی ژمارە (83)ی ساڵی 1969ى هەموارکراو و یاسای بنەما دادگەرییە سزاییەکان ژمارە (23)ی ساڵی 1971ى هەموارکراو، و یاسای سەلماندن ژمارە (107)ی ساڵی 1979ى هەموارکراو، و یاسای رسومی دادیی ژمارە (114)ی ساڵی 1981ى هەموارکراو، یان ئەوانەى شوێنیان دەگرنەوە، بەو شێوەیەی دەگونجێت لەگەڵ سروشتی ئەو داوایانەى تێڕوانینی بۆ دەکرێت لەلایەن هەریەک لە دادگای کارگێڕیی باڵا و دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگای دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم، پیادە دەکرێن.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): هه‌ر پارێزه‌رێ خۆی له‌ مه‌سه‌له‌یه‌كدا (محكم) یا شاره‌زا یا شاهێد بووبێ بۆی نییه‌و نابێ نه‌ خۆی نه‌ له‌ رێی هاوبه‌شه‌كه‌یه‌وه‌ نه‌ له‌ رێی هه‌ر پارێزه‌رێكی دیكه‌وه‌ له‌ به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ودا ئیش بكات وه‌كاله‌ت له‌و مه‌سه‌له‌یه‌دا وه‌ربگرێ.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) وەزیر دەتوانێت بە بڕیارێك لە هەر بارێکى پێویستدا، مۆڵەتەکانى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین لە هەرێم یان لە بەشێکى ڕابگرێت، بۆ ئەو ماوەیەى کە لە بڕیارەکەدا دیاریدەکرێت.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

المادة 10 1- تطبق على منتسبي هذه المدارس من هيئات تدريسية ومدربين واداريين قواعد خدمة خاصة تصدر بنظام . 2- تطبق على الهيئات التدريسية in هذه المدارس احكام التشريعات الخاصة بالهيئات التدريسية في وزارة التربية في ما لم يرد فيه نص في قواعد الخدمة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة .

المادة 10

المادة 10 على الحكومة التي تتلقى طلبا باسترداد شخص ان تقتنع اولا بان الجريمة هي مما يجب اجراء الاسترداد مناجلها بموجب هذه الاتفاقية فاذا اقتنعت الحكومة من هذه النقطة فعليها ان تصدر امرا بتوقيف هذا الشخص وباجراء التحقيق في القضية . وفي نهاية التحقيق اذا اقتنعت الحكومة ان الشخص الموقوف هو الشخص المتهم بالجريمة وانه توجد ادلة كافية لتبرير محاكمته عن الجريمة فعليها ان تصدر امرا بالاعادة .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت، كه‌ له‌گه‌لأ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 10

المادة 10 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني افكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة 10

المادة 10 يلغى النص الوارد في صدرالمادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنتين ولا تقل عن 6 ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار ولا تقل عن 3 .000 ثلاثة الاف دينار.

المادة 10

المادة 10 تصادر المطبوعات والمؤلفات او اي وسيلة أخرى تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية لمرتكبي الجريمة بموجب هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :- أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :- أ -‌ تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة . ب - ‌تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة . ج -‌ متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة . د -‌ اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون. هـ‌ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه . ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك . رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد . خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها . سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية. سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (5)

المادة 10

المادة 10 اولا ـ على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية . ثانياـ على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .

المادة 10

المادة 10 الغيت (9)

المادة 10

المادة 10 اولا – يطبق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في جميع انحاء القطر في بدء السنة الدراسية 1978 – 1979، ويعلن عن ذلك ببيان من وزير التربية، ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة قبل حلول هذا الموعد بستة اشهر على الاقل، ويترتب على ذلك قيام اولياء الاولاد بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – تنظم وزارة التربية، بالتعاون مع وزارة الاعلام والمنظمات الشعبية والمهنية ذات العلاقة، حملة توعية بعد صدور بيان تطبيق الزامية التعليم الابتدائي .

المادة 10

المادة 10 كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا او محرضا في ارتكاب الجرائم الارهابية الواردة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة