المواد القانونية
المادة 10 لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون التمتع باي حافز او امتياز مادي او معنوي اخر تنص عليه القوانين الاخرى .
المادة 10 تتكون موارد الدار من : ا – المنحة التي تخصصها وزارة المالية . على ان يتم احتساب المبالغ التي يتم تخصيصها عن هذه المنحة على حساب راس المال المقرر للدار . ب – ايراداتها الاعتيادية . جـ - ارباح وعوائد استثماراتها . د – القروض .
المادة 10 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (5000000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على(1-0-0000) عشرة ملايين دينار مع مصادرة المواد وللمحكمة تحديد ايلولتها او اتلافها .
المادة 10 1 – يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل وللرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه لتمشية امور المجلس. 3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( 120 ) دينارا سنويا.
المادة 10 يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظاما داخليا يحدد فيه مهام مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه وتشكيلات الدار ومهامها واية امور اخرى ذات علاقة بنشاط الدار وفق احكام هذا القانون .
المادة 10 تخضع حسابات المعهد لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 10 يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظاما داخليا يحدد فيه مهام مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه وتشكيلات الدار ومهامها واية امور اخرى ذات علاقة بنشاط الدار وفق احكام هذا القانون .
المادة 10 اولا – تعتبر الاسهم قابلة للتداول، ويحق لاي مساهم بيع اسهمه، بشرط اشعار الشركة باسم المشتري وعدد الاسهم المبيعة، وفي كل الاحوال يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عما هو مذكور في المادة (التاسعة) من هذا القانون . ثانيا – السهم الواحد لا يقبل التجزئة .
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 10 لغتا المكتب وجميع لجانه ومؤتمراته ومراسلته هما اللغة العربية واللغة الانكليزية .
المادة 10 ينقل الى الهيئة موظفو دائرة الاثار والتراث الملغاة بموجب المادة (9) من هذا القانون وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها كافة .
ماددهی (10) یەکەم: وەزارەت مەرزى سنووریى بۆ مەبەستى هاوردەکردن دیاریدەکات. دووەم: گواستنەوەى بنەتۆ و شەتڵ لە نێوان هەرێمى کوردستان و پارێزگاکانى ترى عێراقدا، دەبێت نووسراوى لارینەبوونى وەزارەت و ئەو لایەنەى لەگەڵ بێت کە بۆى دەگوازرێتەوە. سێیەم: بەڕێوەبەرایەتی بەرپرسە لە پشکنینى بنەتۆ و شەتڵى هاوردەکراو لە کاتى گەیشتنیدا. چوارەم: هاوردەکردنى بنەتۆى گەنم و جۆ، هەفتەیەک دواى کۆتایى هاتنى بە بازاڕکردنى گەنم لە سایلۆکان دەست پێدەکات و تا کۆتایى مانگى كانونی یەكەم ڕێگە بە هاوردەکردن دەدرێت.
المادة 10 يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب ان يكون : اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل (18) الثامنة عشرة سنة من العمر و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون من اعضاء السلكة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة و العدالة و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .
المادة 10 اولا – على الشركة او المكتب او الوكالة التي ترغب في استغلال سيارات وحافلات لاغراض السفر والسياحة ان تحصل على اذن من المنشاة . ثانيا – تقوم المنشاة بالكشف على السيارات والحافلات للتاكد من صلاحيتها لاغراض السفر والسياحة وتمنع استعمالها في حالة عدم صلاحيتها لتلك الاغراض .
المادة 10 تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين او اكثر ويستثنى من ذلك السجناء السياسيين وذوو الشهداء وضحايا الارهاب وحسب القوانين النافذة.
المادة 10 تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام او ثبوت عطله او وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام .
المادة 10 اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق .(6)
المادة 10 اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .(8)
المادة 10 أولاً: تقتل الحيوانات المصابة او المشتبه بأصابتها بأحد الامراض المعدية او الوبائية خلال مدة الحجر الصحي البيطري وبدون تعويض. ثانياً: يتم التخلص من جثث الحيوانات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة أمـا بدفنها او حرقها بمحارق خاصة تنشؤها وزارة الزراعة لهذا الغرض على أن يستوفى من أصحابها نفقات الدفـن او الحرق.
المادة 10 اولا ــ يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع. ثانيًا ــ يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان تستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءًا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع لاضافة مكائن واجهزة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة