المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 يلغى نص المادة 16 من القانون ويحل محله الاتي : - المادة – 16 – أولا - عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف بنسبة 60% ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة 75% خمس وسبعين من المائـــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة 100% مئة من المئة أن كانوا ثلاثة أو اكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانيا - يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن( 130) ألف دينار وان بقي مستحق واحد. ثالثا - إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعداً.

المادة 10

المادة 10 يلغى نص الفقرة د من المادة 12 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المؤتمر في الجلسة الاولى، يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه، ويكون الاجتماع في الجلسة الثانية قانونيا .

المادة 10

المادة 10 رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة. وله توكيل الغير ، كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى مدراء ورؤساء التشكيلات والدوائر التابعة للمؤسسة بموافقة المجلس ، ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : - 1 – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات لديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية للمؤسسة. 2 – الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتعيينهم وترفيعهم ضمن الملاكات المصدقة ، وكذلك البت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المطبقة. 3 – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية. 4 – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمؤسة والمنشات التابعة لها. 5 – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس له لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 10

المادة 10 – تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

المادة 10

المادة 10 أولا : تعقد الهيأة العامة اجتماعا عاديا خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة في جدول أعمالها . ثانيا : أ ـــ لا ينعقد اجتماع الهيأة العمة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها . ب ـــ إذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند ، يتم الدعوة إلى عقد إجتماع آخر خلال مدة أقصاها ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة الاجتماع الأول ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين . ثالثا : تتخذ الهيأة العامة قراراتها بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين ، بأستثناء القرارات المتعلقة بأقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة والتعليمات فتتخذ بموافقة ثلثي عدد أعضاء الهيأة العامة من الحاضرين .

المادة 10

المادة 10 اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .

المادة 10

المادة 10 اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء. ثالثا – ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.

المادة 10

المادة 10 ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها . ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا. ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك . د- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على ارض اميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة . هـ - على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتامين استيفاء اجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز او ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن اجر المثل ونفقات القلع .(5)

المادة 10

المادة 10 1 - يكون للمعهد مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير . 2 - المدير العام هو المسؤول اداريا وفنيا عن اعمال المكتب والممثل القانوني له , وامر الصرف فيه . ويؤدي مهماته في حدود القانون , وعلى ضوء مقررات وتعليمات مجلس الادارة . 3 - يكون المدير العام مسؤولا عن جميع اعماله وتصرفاته الوظيفية امام المجلس .

المادة 10

المادة 10 تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه (4)

المادة 10

المادة 10 تعامل المؤسسة في الاعفاء من الضرائب والرسوم وفي المخصصات التي تمنح الى اعضاء الهيئة التدريسية وفق ما يجري العمل به في مؤسسة المعاهد الفنية.

المادة 10

المادة 10 يعد المستشار المساعد المعين في مجلس شورى الدولة قبل 1-1-2012 مستشاراً في المجلس من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يكون قد أمضى خدمة لاتقل عن ( 2) سنتين في وظيفته.

المادة 10

المادة 10 إبلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛ (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛ (ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) یەکەم/ وەزارەت، سیستەمى چاودێرى، لەسەر بڕ و جۆرى ئاو، لە سەرچاوەکانى ئاوى سروشتى دادەنێت، بۆ مسۆگەرکردنى پاراستن، زیادکردنى توانست و ڕێگرتن لە پیسبوون. دووەم/ وەزارەت پابەندە بە دانانى تۆمارێکى تایبەت بەو بیرانەى کە بەر لە دەرچوونى ئەم یاسایە بە مۆڵەت یان بێ مۆڵەت هەڵکەندراون، و ڕێکارى پێویست بۆ گونجاندنیان لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە دەگرێتەبەر.

المادة 10

المادة 10 اذا خالف غير العراقي الاحكام الواردة في المادة التاسعة جاز للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعة الدوري.(3)

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): وه‌زاره‌ت شایسته‌ داراییه‌كانی كۆمپانیاكانی بواری نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمی كوردستاندا دیاری ده‌كات و، له‌لایه‌ن ده‌سته‌ی سندوقه‌وه‌ وردبینی بۆ ده‌كرێت و، له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نه‌وه‌ ره‌زامه‌ندی له‌سه‌ر ده‌درێت و، له‌ بودجه‌ی ساڵانه‌دا ته‌رخانكردنی بۆ ده‌كرێت و، په‌رله‌مان په‌سندی ده‌كات.

المادة 10

المادة 10 تتكون تشكيلات المؤسسة من : - اولا – مرکز المؤسسة . ثانيا – المنشات التابعة للمؤسسة وهي : - ا – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء -يراسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق اغراض المؤسسة بتصنيع الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وشراء واستيراد ما تحتاجه لهذه المهمة من مواد كيمياوية ومكائن وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف وتحل محل المديرية العامة لصناعة الادوية . ب – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – يراسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق عين الاغراض الواردة في البند ( ا ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة . جـ - المنشاة العامة لتسويق الادوية – يراسها مدير عام وتكون مهمتها شراء واستيراد الادوية والمواد والمستحضرات الطبية والمواد الكيمياوية والمختبرية وخزنها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه وخزن وتسويق وتصدير الادوية والمواد المصنعة وتحل محل المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية . د – المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – يراسها مدير عام وتقوم بشراء واستيراد المستلزمات الطبية وتجهيزها للمؤسسات الصحية والحكومية ولها حق بيع هذه المستلزمات الى القطاع الخاص ممن له حق استعمالها وبيعها وفق القوانين المرعية وتحل محل مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة . هـ - المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – يراسها مدير عام وتكون مهمتها نصب وصيانة الاجهزة الطبية وتنقل اليها مديرية الهندسة التابعة للمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية .

المادة 10

المادة 10 رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة. وله توكيل الغير ، كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى مدراء ورؤساء التشكيلات والدوائر التابعة للمؤسسة بموافقة المجلس ، ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : - 1 – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات لديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية للمؤسسة. 2 – الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتعيينهم وترفيعهم ضمن الملاكات المصدقة ، وكذلك البت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المطبقة. 3 – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية. 4 – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمؤسة والمنشات التابعة لها. 5 – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس له لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة