المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة وجد أن العقارات الموقوفة المثقلة بحقوق الإجارة الطويلة كانت قد أجرت منذ فترة ليست بقصيرة بعقود طويلة الأجل لقاء بدل زهيد ، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة إلى حرمان جهة الوقف من الانتفاع بعقاراته بصورة عادلة لذا اقتضت المصلحة إطفاء هذه الحقوق . لذا شرع هذا القانــون .

المادة 10

المادة 10 يمارس المجلس المركزي بوجه عام السلطات الرئيسة للاتحاد ويتولى بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات التالية : - اولا – اقرار الخطط الرئيسية للاتحاد في شؤونه الفنية والمهنية والادارية والمالية بما ينسجم واهدافه المنصوص عليها في هذا القانون والسياسات المقررة من قبل المؤتمر العام . وممارسة الاشراف والرقابة على تنفيذها . ثانيا – الموافقة على مشروع النظام الداخلي للاتحاد ومشروع تعديله والغائه . ثالثا – انتخاب المكتب التنفيذي كلا او جزءا . رابعا – اقرار مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية وملاكات الاتحاد . خامسا – المصادقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد . سادسا – ادارة اموال الاتحاد والموافقة على الصرف ضمن الاعتمادات المرصدة في ابواب الميزانية كافة . بحسب ما يقتضيه تحقيق اغراض الاتحاد . سابعا – الموافقة على فتح فروع للاتحاد وحلها . ثامنا – الموافقة على انضمام الاتحاد الى اي من الاتحادات او المؤسسات ذات الاغراض المماثلة في الوطن العربي والعالم . تاسعا – اتخاذ القرارات واصدار الاوامر والتعليمات في كل ما يرى فيه مصلحة للاتحاد في حدود احكام قانون الاتحاد ونظامه الداخلي وقرارات المؤتمر العام وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، بحسب الاقتضاء . عاشرا – دعوة المؤتمر العام الى الانعقاد . حادي عشر – تخويل المكتب التنفيذي بعض صلاحياته .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) یەکەم: وەزارەت مەرزى سنووریى بۆ مەبەستى هاوردەکردن دیاریدەکات. دووەم: گواستنەوەى بنەتۆ و شەتڵ لە نێوان هەرێمى کوردستان و پارێزگاکانى ترى عێراقدا، دەبێت نووسراوى لارینەبوونى وەزارەت و ئەو لایەنەى لەگەڵ بێت کە بۆى دەگوازرێتەوە. سێیەم: بەڕێوەبەرایەتی بەرپرسە لە پشکنینى بنەتۆ و شەتڵى هاوردەکراو لە کاتى گەیشتنیدا. چوارەم: هاوردەکردنى بنەتۆى گەنم و جۆ، هەفتەیەک دواى کۆتایى هاتنى بە بازاڕکردنى گەنم لە سایلۆکان دەست پێدەکات و تا کۆتایى مانگى كانونی یەكەم ڕێگە بە هاوردەکردن دەدرێت.

المادة 10

المادة 10 اولا – تنتخب لكل ناد هيئة ادارية من بين اعضائه لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على عشرة وثلاثة اعضاء احتياط تكون مسؤولة عن الامور الادارية والمالية والتنظيمية والفنية ، على ان يكون عضو الهيئة الادارية : 1– حاصلا في الاقل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها. 2– ممن مضت على عضويتهم في النادي سنة واحدة في الاقل ويستثنى من ذلك اعضاء الهيئة الادارية الاولى التي انبثقت عن الهيئة المؤسسة بعد تاسيس النادي. ثانياً _ تكون مدة العضوية في الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته .

المادة 10

المادة 10 تتضمن المواصفات الفنية للبذور والتقاوي المعتمدة غير الخاضعة للتصديق ما يأتي: أولا: حدود دنيا لنسب الإنبات والرطوبة والحالة الصحية والنقاوة الوراثية والفيزيائية. ثانياً: شكل ومحتوى بطاقات التعريف التي يجب تثبيتها على إرساليات البذور للاصناف المعنية.

المادة 10

المادة 10 تضاف مادة جديدة بعد المادة الثامنة عشرة من القانون الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة مكررة. المادة الثامنة عشرة ­ مكررة اولا ­ تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع. ثانيا ­ تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 10

المادة 10 اولا ـ تحذف الفقرتان 5 و7 من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : 5 ـ تنظيم وتوزيع الاعانات المالية المقررة للاتحادات والاندية الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية المصدقة 7 ـ وضع المناهج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والاندية والمؤسسات الرياضية وتامين التنسيق اللازم في هذا المجال. ثانيا ـ تضاف الفقرات التالية الى نفس المادة وتعتبر الفقرات 9 و10 و11 و12 و13 و14 لها، وعلى النحو الاتي : 9 ـ تحديد واجبات الهيئة العليا وممثليات اللجنة في المحافظات. 10 ـ الموافقة على اجازة الاندية الرياضية بعد توفر الشروط القانونية. 11 ـ الاشراف على ادارات المنشات الرياضية والمرافق التابعة لها. 12ـ الموافقة على دمج ناديين او اكثر. 13 ـ فرض العقوبات المناسبة بحق الهيئات الادارية للاندية او الاتحادات الرياضية في حالة مخالفتها للقانون. 14 ـ تخويل بعض صلاحياتها الى المكتب التنفيذي.

المادة 10

المادة 10 اولا : يعد عمل الاعضاء في الهيأة العامة عملا تطوعيا لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الايفاد و السفر ثانيا : يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافاة مالية يحددها المكتب التنفيذي

المادة 10

المادة 10 الاعارة : يجوز للمؤسسة الرياضية اعارة لاعب او اكثر من لاعبيها المحترفين الى مؤسسة رياضية مماثلة ولمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها وتعلم لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.

المادة 10

المادة 10 اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .(8)

المادة 10

المادة 10 اولا – لا يجوز تخصيص او ايجار الاراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات للشركات التي تؤسس بموجب هذا القانون. ثانيًا – للشركات المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون، شراء او استئجار مساحات من الاراضي الزراعية والبساتين من غير المساهمين فيها، على ان لا تتجاوز الحدود المقررة للتخصيص او الايجار في هذا القانون. ثالثًا – تخضع الاراضي الزراعية، المبينة في الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة لاحكام الانحلال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من مادة 13 من قانون الاصلاح الزراعي، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (854) في 26 - 6 - 1978، عند ثبوت ترك استثمارها للاغراض الزراعية سنتين متتاليتين دون عذر مشروع.

المادة 10

المادة 10 اولا – على الشركة او المكتب او الوكالة التي ترغب في استغلال سيارات وحافلات لاغراض السفر والسياحة ان تحصل على اذن من المنشاة . ثانيا – تقوم المنشاة بالكشف على السيارات والحافلات للتاكد من صلاحيتها لاغراض السفر والسياحة وتمنع استعمالها في حالة عدم صلاحيتها لتلك الاغراض .

المادة 10

المادة 10 تتكون مالية الهيئة من : - ا – ريع وواردات الاموال الموقوفة. ب – بدلات الاستملاك والاستبدال. ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون.

المادة 10

المادة 10 تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية بالاولوية في كافة المعاملات التي يجريها المصرف وفقا لاحكام هذا القانون

المادة 10

المادة 10 يحظر على المنظمة ما يأتي : أولاً : يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة . ثانياً : ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية , أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب . ثالثاً : جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم . رابعاً : تضمين نظامها الداخلي ما يشير إلى توزيع الأموال الآتية من المنح والمساعدات على أعضائها عند حل المنظمة .

المادة 10

المادة 10 يمارس مجلس الادارة ، ما ياتي لغرض تحقيق اهدافه : اولا - اعداد تشكيلات النادي وملاكه. ثانيا - اعداد المناهج السنوية لفعاليات النادي ونشاطاته ومتابعة تنفيذها. ثالثا - ابرام العقود والاتفاقات. رابعا - تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات والخيول سواء اكان ذلك عن طريق المناقصة ام الدعوة مباشرة ام الامانة، حسب مقتضى الحال وبالطريقة التي يراها مناسبة. خامسا - اعداد قواعد للخدمة في النادي. سادسا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي واقتراح تعديلها واعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للنادي. سابعا - تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات الحسابية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة. ثامنا - اعداد النظام الداخلي للنادي. تاسعا - فتح فروع للنادي داخل العراق. عاشرا - اصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والحسابية والتدريبية والفنية للنادي ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك. حادي عشر - تعيين مقدار الجوائز النقدية والعينية للخيول الفائزة ( باليانصيب) لتشجيع اصحابها على تربية الخيول العربية الاصيلة والحفاظ عليها. ثاني عشر - تحديد ايام السباقات في الاسبوع والموسم الذي تقام فيه . ثالث عشر - تحديد اسعار بطاقات (اليانصيب) وبطاقات الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل. رابع عشر - تعيين العدد اللازم من العاملين وتحديد رواتبهم واجورهم لغرض تمشية اعمال النادي. خامس عشر - اختيار المعتمدين والمشرفين على السباق وتحديد مخصصاتهم ومكافاتهم. سادس عشر - بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكين وفق القانون، على ان يسجل البدل ايرادا للنادي. سابع عشر - شطب الاموال التي تفقد او تستهلك على ان لا تزيد قيمتها على (100000) مئة الف دينار لكل حالة، وما زاد على ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة العامة. ثامن عشر - ا - تخصيص نسبة (10%) عشر من المئة من ايرادات النادي الى المنظمة العراقية للخيول العربية لادامة تنفيذ مهامها وانشطتها. ب - تقديم المنح الى نواد الفروسية والجهات العراقية الاخرى التي لها علاقة بالفروسة وتربية الخيول العربية والعناية بها. تاسع عشر - ا - اهداء الخيول الى نوادي الفروسية العراقية او العربية او الاجنبية والشخصيات العراقية او العربية او الاجنبية. ب - اهداء الادوات والمعدات والاليات التي لها علاقة بالسباقات، الى الجهات والاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذا البند. عشرون - تعيين اماكن بيع بطاقات (اليانصيب) داخل ساحة سباق الخيل وخارجها. حادي وعشرون - تحديد اسعار مطبوعات النادي وطريقة بيعها.

المادة 10

المادة 10 تحذف عبارة ( 15 بالمائة ) الواردة بعد عبارة ( من لجنة الشعبة او ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من المادة السابعة والعشرين من القانون وتحل محلها عبارة ( 33 من المائة ).

المادة 10

المادة 10 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): وه‌زاره‌ت شایسته‌ داراییه‌كانی كۆمپانیاكانی بواری نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمی كوردستاندا دیاری ده‌كات و، له‌لایه‌ن ده‌سته‌ی سندوقه‌وه‌ وردبینی بۆ ده‌كرێت و، له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نه‌وه‌ ره‌زامه‌ندی له‌سه‌ر ده‌درێت و، له‌ بودجه‌ی ساڵانه‌دا ته‌رخانكردنی بۆ ده‌كرێت و، په‌رله‌مان په‌سندی ده‌كات.

المادة 10

المادة 10 تتكون تشكيلات الوزارة مما ياتي :- اولا : تشكيلات مركز الوزارة : ا‌- مكتب الوزير ب‌- مكتب المفتش العام جـ- الدائرة القانونية د- الدائرة الادارية والمالية هـ- دائرة التخطيط والمتابعة . و- دائرة المشاريع والمتابعة . ز- المركز الوطني للبحوث والدراسات . ثانيا: التشكيلات المرتبطة بالوزارة . ا‌- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . ب‌- دائرة الرعاية الاجتماعية . جـ- دائرة اصلاح الاحداث . د- دائرة العمل والتدريب المهني . هـ- المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة