المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 للوزير ان يصدر التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .

المادة 10

المادة 10 يستمر صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته بمهامه المناطة به متمتعاً بالشخصية المعنوية ولحين إكمال أعماله.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .

المادة 10

المادة 10 تقدم طلبات التعويض ، الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة ، من تاريخ وقوع الضرر .

المادة 10

المادة 10 للمجلس تخويل المدير العام بعض صلاحياته وللمدير العام تخويل بعض من تلك الصلاحيات الى اي من موظفي المصرف .

المادة 10

المادة 10 1 - ا - تقوم الشركة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة المؤسسة فيها. ب - يجوز للشركة تسيير ما لا يزيد على ثلث عدد الحافلات المملكة لها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد بموافقة من وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات. جـ - تستوفي المحافظة / الادارة المحلية/ نسبة 5% من القسط السنوي المتحقق على الشركة سنويا في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد ويستمر استيفاء النسبة المذكورة طيلة اداء الشركة لمهامها المحددة بالقانون. 2 - تلتزم الشركة المعنية في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظة المعنية والمحافظات الاخرى وبينها وبين مدينة بغداد باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (45) في 20-1-1987 والتعليمات الصادرة من قبل وزارة النقل والمواصلات بشان نقل المسافرين. 3- تقدم الشركة طلبا رسميا الى وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات عن طريق المحافظة المختصة تحدد فيه ارقام الحافلات التي يسمح لها بالعمل بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد. (1)

المادة 10

المادة 10 ا – لاغراض هذا القانون يخضع التصديق على الوثائق والمستندات والوكالات وصورها من قبل الوزارات لرسم طابع قدره مائة فلس عن كل تصديق اضافة الى الرسوم الاخرى المفروضة على هذه المستندات بموجب القوانين النافذة. ب – تعفى الوثائق والمستندات الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق الخاصة باعضائها وموظفيها المتمتعين بالاعفاءات وفق التعامل الدولي او بموجب احكام الاتفاقيات الدولية من الرسم المقرر في الفقرة ( ا ) من هذه المادة. جـ - يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة التصديق على شهادة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الدول الأعضاء في منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

المادة 10

المادة 10 يدير المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من محافظ البنك المركزي العراقي بحكم مركزه رئيسا ونائب المحافظ نائبا للرئيس العامين للمصارف المؤممة والمصارف الحكومية الاخرى التابعة لها اعضاء .

المادة 10

المادة 10 اولا – يكون للهيأة موازنة مالية مستقلة و حساب مصرفي في احد المصارف العراقية ثانيا – تتكون موارد الهيأة مما يأتي : أ – ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة لمدة لاتتجاوز (2) سنتين ب – اجور الخدمات التي تستوفيها الهيأة و فقا للقانون و يحدد مقدارها بتعليمات يصدرها الوزير ج – المساعدات و الهبات و التبرعات و المنح و فقا للقانون ثالثا – يخصص (50%) خمسون من المئة من الاجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية نفقات الهيأة و تطوير عملها .(1) رابعا – تخضع حسابات الهيأة لتدقيق و مراقبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي

المادة 10

المادة 10 يلغى نص الفقرة (ن) من المادة (16) من القانون و يحل محله ما ياتي : ن – اقرار النظام الداخلي و الارشادات و القواعد الخاصة بالبنك و المعمول بها في ادارته و ادارة عملياته و تحديد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العراقي بما في ذلك تحديد مواقع فروع البنك المركزي العراقي و الغاء و استحداث المديريات العامة

المادة 10

المادة 10 يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة 10

المادة 10 اولا – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه. ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من الرئيس، وتجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي الاعضاء، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثالثا – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء. رابعا – تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة. خامسا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير، وتعد مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه واذا اعترض عليها الوزير يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار المتخذ باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.

المادة 10

المادة 10 على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية : اولا : الغرض من الدخول ثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاده ثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه رابعا : صورة شخصية حديثة عدد (2) اثنان خامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة

المادة 10

المادة 10 على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 يضاف ما يأتي إلى المادة ( 62 ) من القانون وتكون الفقرات ( سابع عشر ) و ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) لها : سابع عشر : بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 أ ذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر : أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر : راتب الحماية الاجتماعية .

المادة 10

المادة 10 إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية .

المادة 10

المادة 10 لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من اعمال السيادة.

مادة 10

مادة 10 على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة