المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة

المادة 10

المادة 10 تتحمل الوزارة رواتب واجور منتسبي حوانيت الوحدات العسكرية وتوزع ارباح هذا الحوانيت بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.

المادة 10

المادة 10 1- ينتخب مجلس الأعضاء رئيسا من بين وفود الأعضاء . فإذا كان الرئيس المنتخب رئيسا لأحد الوفود ، فيتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء عضوٌ آخر من وفده . ويمارس الرئيس الصلاحيات أو الوظائف المحددة في هذا الاتفاق والمبينة كذلك في النظام الداخلي،دون الإخلال بالصلاحيات أو الوظائف المعهود بها إلى المدير التنفيذي في هذا الاتفاق أو بموجبه.وبالإضافة إلى ذلك،يمثل الرئيس المجلس الدولي للزيتون أمام القانون ويرأس دورات مجلس الأعضاء . 2- ينتخب مجلس الأعضاء أيضا نائبا للرئيس من بين وفود الأعضاء . فإذا كان نائب الرئيس رئيسا لأحد الوفود فإنه يمارس حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء إلا في حالة اضطلاعه بمهام الرئيس ، فيفوَض في هذه الحالة عضواً آخر من وفده بهذا الحق . يحـل نائـب الرئـيس محل الرئيس فـي حالـة غيابـه . 3- لا يتقاضى الرئيس و نائب الرئيس أي أجر . 4- في حالة الغياب المؤقت لكلا الرئيس ونائب الرئيس ، أو الغياب الدائم لأحدهما أو لكليهما،فان مجلس الأعضاء ينتخب من بين وفود الأعضاء عضوين جديدين مؤقتين أو دائمين ، حسب الاقتضاء .

المادة 10

المادة 10 1- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته . 2- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .

المادة مادة 10

المادة مادة 10 1- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته . 2- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .

المادة 10

المادة 10 تستمر المديريات العامة التابعة لهذه المؤسسة في تطبيق الانظمة الحسابية النافذة الى ان يتم وضع نظام حسابي موحد لها وفق احكام هذا القانون.

المادة -10- (التحكيم)

المادة -10- يجوز لاي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الاجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم .

المادة 10 من المعاهدة

المادة المادة 10 (1) [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه ] (أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل, لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين, تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدمه صاحب التسجيل في تبليغ موجه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس : "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه ؛ "2" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه, أذا كان له ممثل؛ "3" وعنوان للمراسلة, أذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان. (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب. (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس . (2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة(1), مع ما يلزم من تبديل, أذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر, على أن رقم أي طلب معني أذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله, تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [ التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة ] تسري أحكام الفقرة(1),مع ما يلزم من تبديل , على أي تغيير في اسم الممثل ,أن وجد, أو عنوانه وعلى أي تغيير يتعلق بعنوان المراسلة, أن وجد. (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة,لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلق بالتغيير. (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس .

المادة (10)

المادة المادة (10) 1 – عندما : يقوم مشروع لدولة متعاقدة بالمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة ، والسيطرة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة ،السيطرة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ، وفي أي من الحالتين ، أذا وضعت أو عرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين ، فان أيه أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط ، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز ضمها لهذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك . 2 – أذا كانت أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى وكانت الإرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع أرباحا متحققة للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا وإذا كانت الشروط القائمة بين هذين المشروعين مماثلة للشروط القائمة بين مشاريع مستقلة عندها تجري الدولة المتعاقدة الأخرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الإرباح ويتعين مراعاة الإحكام الأخرى لهذه الاتفاقية عند إجراء التعديل وتقوم السلطات المختصة بالتشاور فيما بينها عند اللزوم .

المــــادة 10

المــــادة 10 لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :ـ أولا : التدابير اللازمة لمنع الجريمة . ثانيا : التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية ومعدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة عسكرية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر أو غير مباشر . ثالثا : أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية أو غير نووية . رابعا : تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين . خامسا : ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق القانون . سادسا : التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .

مادة (10)

مادة (10): يضمن القائم بخدمات التصديق الالكتروني : - صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها . - الصلة بين الموقع ومنظومة التدقيق والمراجعة للتوقيع الخاص به . - انفراد الموقع بمسك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .

المادة 10

المادة 10 يضاف ما يلي بوصفه المادة الخامسة عشرة مكرر من الاتفاقية : المادة 15 مكرر 1 – تشجع كل دولة متعاقدة على أن تتخذ من التدابير ما قد يكون ضروريا لبدء إجراءات جنائية أو إدارية أو أي أشكال أخرى من الإجراءات القانونية الملائمة ضد أي شخص يرتكب على متن طائرة جريمة أو فعلا مشارا إليه في الفقرة 1 من المادة 1، وخاصة: أ) الاعتداء البدني أو التهديد بارتكاب مثل هذا الاعتداء على احد أعضاء الطاقم، ب) أو رفض اتباع تعليمات قانونية أعطاها قائد الطائرة أو أعطيت بالنيابة عنه لغرض حماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها . 2 – ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق كل دولة متعاقدة في أن تسن أو تبقى في تشريعاتها الوطنية تدابير ملائمة للمعاقبة على الأفعال غير المنضبطة والمشاغبة التي ترتكب على متن الطائرة .

المادة 10:

المادة 10: - يعرض المرفق ميزانيته وبرنامج عمله على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد وفقا للآليات المتبعة . - يلتزم بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك في مجال اختصاصاته .

المادة 10

المادة 10 - 1 لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في إقليم الدولة الطرف أو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة، أو يدعى أنه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ الدولة الطرف المعنية ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات. - 2 تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. - 3 يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة: (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يحق لها، في حالات أخرى، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها ذلك الشخص عادة إذا كان عديم الجنسية؛ (ب)أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛ (ج)أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين(ا) و(ب). - 4 تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 . - 5 لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بحق أي دولة طرف تدعي الولاية القضائية، وفقا للفقرة1 (ج) أو 2 (ج (من المادة 9، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته. - 6 متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 9، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.

المادة (10)

المادة (10) أية خلافات تنشأ بين الطرفين من جراء ترجمة أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية سيتم حلها وديا بالتشاور او التفاوض بين الطرفين .

المادة 10

المادة 10 اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .

المادة 10- التعليم وتوعية الجمهور

المادة 10- التعليم وتوعية الجمهور تقوم الاطراف بما يلي : (أ‌) التشجيع على ادراك اهمية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والارتقـاء بهـذا الادراك ولا سيما من خلال البرامج التعليمية والبرامج الرامية الى زيادة توعية الجمهور؛ (ب‌) التعاون مع الاطراف الاخرى ومع المنظمات الدولية والاقليمية لتحقيق هدف هذه المادة ؛ (ج) العمل على تشجيع الابداع وتدعيم القدرات الانتاجية عن طريق انشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية . وينبغي تنفيذ هذه التدابير بدون ان يؤثر ذلك سلبياً على اشكال الانتاج التقليدية .

المادة 10

المادة 10 - تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

المادة -10-

المادة -10- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في 25 /10/1964 عند نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة 10 (من البروتوكول)

المادة 10 إجراء إتخاذ القرار 1 - تكون القرارات التي يتخذها طرف الإستيراد متوافقة مع المادة 15 . 2 - يقوم طرف الإستيراد ، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 9 ، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود : (أ‌) فقط بعد أن يكون طرف الإستيراد قد أعطى موافقتَه كتابية ؛ (ب) أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوماً بدون موافقة كتابية لاحقة . 3 - يقوم طرف الإستيراد خلال مائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار ، بإبلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كتابةً بقراره المشار إليه في الفقرة 2 (أ) أعلاه : (أ) بالموافقـة على الإستيراد ، بشروط أو بدون شروط ، بما في ذلك كيفية إنطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور ؛ (ب‌) أو بحظر الإستيراد ؛ (ج) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقاً للإطار التنظيمي المحلي أو للمرفقين الأول والثاني ؛ وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الإستيراد ، لا يؤخد في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة ؛ (د) أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة. 4 - يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة . 5 - لا يعني عدم قيام طرف الإستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود . 6 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المعني ، على النحو المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة . 7 - يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف ، في أول إجتماع له ، في الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الإستيراد على إتخاذ قرار .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة