المواد القانونية
المادة 10 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /2017 و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2018 و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة 10 أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (7) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية . ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية : أ. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد . ب . النظر في تعيين المتولين . جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة . د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية . هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان . ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان. خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة . سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .
المادة 10 يعد القنصل العراقي كاتبًا عدلا لاغراض هذا القانون .
المادة 10 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون باحدى العقوبات الاتية بقرار من اللجنة : 1 - التنبيه . 2 - الانذار، ويترتب عليه الحرمان من الالتزام باي عمل جديد مشمول باحكام هذا القانون مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ توجيه العقوبة . 3 - الحرمام من مزاولة العمل بوكالة التسجيل مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين . 4 - شطب الاسم من سجل وكلاء التسجيل .
المادة 10 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 10 1 - تفرض الضريبة على صاحب العقار او على صاحب الاجارة الطويلة وفي حالة عدم وجودهما فعلى الشاغل . اما اذا كان العقار مرهونا بشرط السكن والاسكان، فيعتبر المرتهن مكلفا بدفع الضريبة . 2 - تجمع ايرادات المكلف عن جميع عقاراته وتفرض عليه الضريبة في محل اقامته او محل عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته .
المادة 10 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 15 ) من القانون لتقرا كالأتي : أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :- أ ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد . ب ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى . ج ـ ( 1 ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة . د ـ ( 1 ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط . هـ ـ ( 1 ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .
المادة 10 تسري احكام هذا القانون على الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف المحالين على التقاعد ، بعد نفاذ هذا القانون لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها لاصابتهم بعجز كلي ، وفق تقرير لجنة طبية عسكرية مختصة .
المادة 10 يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات الحزبية) او الاجهزة القمعية والقوات المسلحة الى المحاكم وحسب الاصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.
المادة 10 للوزير ان يصدر التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10 اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .
المادة 10 (1) يتم انتخاب الامين العام او الامين العام المساعد من قبل المجلس الاداري بغالبية الثلثين من الاعضاء و على ترشيح الرئيس لفترة خدمة لا تتجاوز الست سنوات ويكون مؤهلا عند اعادة الانتخاب . يقترح الرئيس بعد استشارة اعضاء المجلس الاداري مرشحاً واحداً او اكثر لكل منصب . (2) لا يمكن شغل مناصب الامين العام والامين العام المساعد مع ممارسة أي وظيفة سياسية . كذلك ليس بامكان الامين العام والامين العام المساعد شغل أية وظيفة اخرى الا اذا كان ذلك بموافقة المجلس الاداري . (3) خلال فترة غياب الامين العام اوعدم قدرته على العمل ، وكذلك اثناء شغر منصب الامين العام ، يعمل الامين العام المساعد امينا عاما اذا ما كان هناك اكثر من امين عام مساعد واحد فان المجلس الاداري هو الذي يقرر مقدما ً الترتيب الذي يعملون فيه امناء عامين .
المادة 10 يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (350) في 24-3-1985 و(122) في 29/6/ 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.
المادة 10 تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق .
المادة 10 تلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي: 1 – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز.
المادة 10 اولا – تتولى الجهة المستفيدة من الاطفاء توزيع البدل على المستحق من اصحاب حق التصرف والحقوق العينية الاخرى . وفي حالة قيام نزاع بين المستحقين تحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها لحين الفصل في النزاع بشكل نهائي من قبل المحاكم او الجهات المختصة . ثانيا – تتحمل المزرعة الجماعية المبالغ المترتبة عن قيمة المغروسات والمنشات اذا تم الاطفاء بناء على طلبها وتتحمل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المبالغ المترتبة عن اطفاء حق التصرف . ثالثا – تتحمل وزارة الزارعة والاصلاح الزراعي بدل الاطفاء والتعويض عن المغروسات والمحدثات اذا كان طلب الاطفاء مقدما من قبل صاحب حق التصرف .
المادة 10 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.(1)
المادة 10 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المُصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية على تنفيذ تلك الأعمال .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة