المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 1 – يقوم البنك المركزي باعداد والاحتفاظ بسجل مركزي للمصارف لاغراض المعاينة من قبل الجمهور . ويقيد السجل لكل مصرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على اجازة: الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ اصدار الترخيص او الاجازة او الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص او الاجازة وصك التاسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني , والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق سلطتهم بالزام المصرف وعناوين اي فرع محلي او مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان وجدت . اضافة الى ذلك يتعين تسجيل اسم وعنوان المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي في حالة مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه . وينشر البنك المركزي العراقي القائمة الكاملة بحاملي التراخيص والاجازات التي لا تبين سوى الاسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الاجازة او الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام . كما وينشر ايضا في الجريدة الرسمية وعلى فترات منتظمة اي تغييرات تطرا على القائمة اثناء العام . 2 – يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) ماددەى (بیست و یەکەم)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- حوکمی یاساکانی دادبینیی شارستانی ژمارە (83)ی ساڵی 1969ى هەموارکراو و یاسای بنەما دادگەرییە سزاییەکان ژمارە (23)ی ساڵی 1971ى هەموارکراو، و یاسای سەلماندن ژمارە (107)ی ساڵی 1979ى هەموارکراو، و یاسای رسومی دادیی ژمارە (114)ی ساڵی 1981ى هەموارکراو، یان ئەوانەى شوێنیان دەگرنەوە، بەو شێوەیەی دەگونجێت لەگەڵ سروشتی ئەو داوایانەى تێڕوانینی بۆ دەکرێت لەلایەن هەریەک لە دادگای کارگێڕیی باڵا و دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگای دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم، پیادە دەکرێن.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) ئەم یاسایە لە ڕیكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا، جێبەجێ دەكرێت.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 10

المادة 10 اولا ـ على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية . ثانياـ على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 تنظم العلاقة بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط و الجهات الاخرى على اساس تعاقدي من خلال ابرام عقود متكافئة بين شركات الوزارة تكفل حقوقها من تجهيز و استلام و سداد مع شروط جزائية

مادة 10

مادة 10 يقبل عضواً في الجمعية كل من: – أ – كان عراقياً او عربياً مقيماً في العراق. ب – اكمل الثامنة عشرة من العمر. جـ – لم يكن منتمياً الى جمعية اخرى من ذات النشاط.

المادة 10

المادة 10 ا- المجلس هو السلطة العليا في الدار المهيمن على شؤونها ويتولى ادارتها وتكون قرارته نهائية ب - يتشكل المجلس من : 1 - رئيس تحرير جريدة الثورة 2 - نائب رئيس التحرير 3 - مدير مكتب الثقافة والاعلام 4 - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي . ج - ملغاة ( 1)

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) ئەم یاسایە لە دواى تێپەڕبوونى (60) رۆژ بەسەر ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان) جێبەجێ دەکرێت.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10)ئەم یاسایە لە دواى تێپەڕبوونى (60) رۆژ بەسەر ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان) جێبەجێ دەکرێت.

المادة 10

المادة 10 تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): له‌ ناوه‌ندی هه‌ر پارێزگایه‌ك دادگایه‌ك پێك ده‌هێنرێت و له‌ قه‌زاكانیش دادوه‌رێك ده‌ست نیشان ده‌كرێت بۆ تێروانینی زیاده‌رۆییه‌كان و ئه‌و دۆسیانه‌ی په‌یوه‌ستن به‌ زیاده‌رۆی به‌ دۆسیه‌ی په‌له‌ ئه‌ژمار ده‌كرێت.

المادة 10

المادة 10 تلغى عبارة في , المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) وعبارة ( المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في (1) من الفقرة (و) من البند (ثانيا) من المادة (20) من القانون.

المادة 10

المادة 10 يستفيد من احكام هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية ويسلمون انفسهم او يتم القاء القبض عليهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 للوزير إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10)یەکەم: سەرجەم شوێن و ناوچە ئایینیەکان، کە شوێنەواریى یان کەلەپوورین، موڵک و ماڵى دەوڵەت بن، یان تایبەت، یاخود وەقف، بۆ هەمان مەبەست بەکاردەهێنرێن. دووەم: نابێت شوێن و ناوچە ئایینیەکان لەکاتى نۆژەنکردن، یان دەستکاریکردن، یاخود هەر گۆڕانکارییەک، زیانیان پێبگەیەندرێت و دەبێت بەڕەچاوکردن و پاراستنى لایەنە شوێنەواریى و کەلەپوورییەکەى، لە ژێر چاودێرى و ڕێنمایى بەڕێوەبەرایەتى گشتییدا بن.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 10

المادة 10 يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب ان يكون : اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل (18) الثامنة عشرة سنة من العمر و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون من اعضاء السلكة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة و العدالة و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .

المادة 10

المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة