المواد القانونية

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) یەکەم: بەخێوکاری ئاژەڵی ماڵی پابەند دەبێت بە:- 1- کۆنترۆڵکردنی ئاژەڵەکە لە شوێنە گشتییەکاندا و ڕێگەگرتن لە زیانگەیاندن بە کەسانى دیكە و پاک ڕاگرتنى ژینگەى شوێنە گشتییەکان. 2- پاراستنی تەندروستی ئاژەڵ و کوتانیان بە پێی ڕێنمایی پزیشکی ڤێتێرنەری و چارەسەرکردنیان لە کاتی نەخۆشی. 3- بەکارهێنانى هۆکارى گواستنەوەى گونجاو و ڕێپێدراو لە گواستنەوەى ئاژەڵ و پەلەوەرەکان، بەشێوەی کۆمەڵ بێت یان تاک، بە جۆرێک کە سەلامەتى و تەندروستییان پارێزراو بێت و لەگەڵ پێوەرە کارپێکراوەکاندا بگونجێت. 4- تۆمارکردنیان لە پەڕاوى دروستى ئاژەڵان. 5- دەستبەجێ ئاگادارکردنی بەڕێوەبەرایەتی یان یەکەی کارگێڕی لە لەناوچوونی ئاژەڵان یان بوونی نەخۆشی درمی یان هاوبەش یان گومان لێیان. 6- خراپ مامەڵە نەکردن لەگەڵ ئاژەڵ، کە ئەمانەى خوارەوە دەگرێتەوە:- ا- بەکارهێنانی ئاژەڵەکە بۆ مەبەستێک کە لەگەڵ سروشتەکەی گونجاو نەبێت یان لەسەروی توانا و تەمەنەکەی بێت. ب- دابین نەکردنی پەناگەى گونجاو و تەندروست بۆ پاراستنی. ج- فەرامۆش کردن بە جۆرێک کە زیانی لێبکەوێتەوە. د- زیندانیکردن یان سنوردارکرنی ئازادی و جوڵە بە جۆرێک کە لەگەڵ سروشتیدا گونجاو نەبێت. هـ- چارەسەرنەکردنی لە کاتی نەخۆشی یان چارەسەرکردن بەدەر لە ڕێنماییە تەندروستییە ڤێتێرنەرییەکان. و- ناچارکردنی بە زیادەڕۆیی لە خواردن و خواردنەوە کە زیان بە تەندروستی بگەیەنێت. ز- بەکارهێنانی لە پێشانگا و کەمپینەکانی ڕێکلام کردن و کارە هونەرییەکان ئەگەر ببێتە هۆی زیان پێگەیاندنیان. ح- ئازاردان. دووەم: 1- بەخێوکاری ئاژەڵی ماڵی بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، ئەگەر سەرپێچی هەر پابەندییەک لە پابەندییەکانی هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات. 2- لەکاتی دووبارە بوونەوەی سەرپێچی، پێبژاردنەکە دەبێت بە دوو هێندەی پێبژاردنی هاتوو لە خاڵى (1)ی ئەم بڕگەیە. 3- سەرباری سەپاندنی سزای هاتوو لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیە، بەڕێوەبەرایەتی دەتوانێت ئاژەڵەکە ڕادەستی پەناگە بکات بۆ ماوەیەکی کاتی یان هەمیشەیی.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) یەکەم/ بینینى داواى شارستانى(مدنی) لە بوارى گەشتوگوزار و یەکلایى کردنەوەیان، لەلایەن دادگاکانەوە سیفەتى بەپەلەى پێدەدرێت. دووەم/ لەو ناوچە گەشتیارییانەى کە بنکەى پۆلیسى تێدایە، هۆبەى پۆلیسى گەشتیارى دادەمەزرێت، و ئەرکیان پاراستنى گەشتیار و ناوچە گەشتیارییەکان دەبێت.

المادة 10

المادة 10 1- يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لاول مرة على ان لا تقل مدة اشغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء او مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صلاحيته اذا ساعد الملاك على ذلك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لاغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الاساس رواتب من غبِن بسبب تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع من جراء تعديلات قوانين الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى ان لا تحسب مدد التاخر في الترفيع لهذا الغرض . 2- تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لا تزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك . 3- تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لاغراض هذه المادة . 4 - لا تحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان فصل لاسباب غير سياسية .(5)

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) یەکەم/ وەزارەت، سیستەمى چاودێرى، لەسەر بڕ و جۆرى ئاو، لە سەرچاوەکانى ئاوى سروشتى دادەنێت، بۆ مسۆگەرکردنى پاراستن، زیادکردنى توانست و ڕێگرتن لە پیسبوون. دووەم/ وەزارەت پابەندە بە دانانى تۆمارێکى تایبەت بەو بیرانەى کە بەر لە دەرچوونى ئەم یاسایە بە مۆڵەت یان بێ مۆڵەت هەڵکەندراون، و ڕێکارى پێویست بۆ گونجاندنیان لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە دەگرێتەبەر.

المادة 10

المادة 10 1- تطبق على منتسبي هذه المدارس من هيئات تدريسية ومدربين واداريين قواعد خدمة خاصة تصدر بنظام . 2- تطبق على الهيئات التدريسية in هذه المدارس احكام التشريعات الخاصة بالهيئات التدريسية في وزارة التربية في ما لم يرد فيه نص في قواعد الخدمة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة .

مادة 10

مادة 10 ا - راس مال الشركة العربية العراقية المصرح به (8.000.000) ثمانية ملايين دينار عراقي. ب - يقسم راس المال المصرح به الى (16.000) ستة عشر الف سهم قيمة كل سهم (500) خمسمائة دينار عراقي ج - تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية، واسهم الشركة اسمية وغير قابلة لتجزئة او التحويل او التنازل الا بالشروط وطبقا للاجراءات التي ينص عليها النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تخضع الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى اشراف و تقويم الوزارة لضمان تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون و الحفاظ على مستوى كفاءة الاداء المطلوب من خلال اعتماد الوزارة الاساليب و الصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية . ثانيا – تخضع الدراسات الاولية و العليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات و الضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المادة 10

المادة 10 يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :- أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :- أ -‌ تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة . ب - ‌تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة . ج -‌ متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة . د -‌ اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون. هـ‌ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه . ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك . رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد . خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها . سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية. سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (5)

المادة 10

المادة 10 تستوفي الدائرة المختصة من المشترك اجور تاسيس الشبكات واجور الماء والمجاري وفق تعليمات تقترحها الدائرة المختصة وترفعها الهيئة لمصادقة وزير الداخلية عليها .

المادة 10

المادة 10 1 ­ يعين الضباط لاول مرة في الرواتب التالية حسب مستواهم العلمي الذي تعينه لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون : ­ ا ­ حملة الشهادة البحرية من الدرجة الثانية او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/30) دينارا شهريا، بشرط ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل قبل حصوله على الشهادة البحرية . ب ­ حملة الشهادة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/40) دينارا شهريا . جـ ­ حملة الشهادة البحرية من درجة ربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الاولى او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/60) دينارا شهريا بعد حصوله على الشهادة البحرية من الدرجة الاولى بالنسبة للربان، وشهادة الهندسة البحرية من الدرجة الثانية بالنسبة لرئيس المهندسين البحريين . د ­ حملة شهادة الدراسة البحرية بعد شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها على الاقل بدورة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات براتب لا يتجاوز (­/28) دينارا شهريا . هـ ­ حملة الشهادات العلمية الاخرى يعينون بالرواتب المقررة لشهاداتهم حسب احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته . 2 ­ يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية غير المذكورة في الفقرة السابقة، وخريجي الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الشهادة في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوتين عن كل سنة دراسية او دورة تلي اخر شهادة علمية او مهنية كانوا يحملونها قبل دخولهم المدرسة او المعهد البحري او الدورة دون التقيد بالحدود المبينة في الفقرة السابقة، على ان تحسب المدة المقتضية لوصولهم الى هذا الراتب بنصفها لغرض الترفيع .

المادة 10

المادة 10 تخضع الجوامع والمساجد والعتبات المقدسة ودور العبادة والمشاهد والمقابر والتكايا والصوامع والبيع والكنائس والاديرة والخانات المملوكة او الموقوفة لتصرف الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تملكها او تتولى ادارتها على ان تستخدم للاغراض التي انشئت من اجلها مع عدم الاضرار بها او تشويهها، مع النظر مع توسيعها وتطويرها وفق متطلبات العصر وخاصة العتبات المقدسة.

المادة 10

المادة 10 اولا - يستقطع من الربح الصافي المتحقق المصادق عليه من ديوان الرقابة المالية ما ياتي : ا - ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة. ب - نسبة 10 % عشر من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب. ثانيا - يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي : ا - نسبة 15 % خمس عشرة من المئة حصة المنظمة وتوزع على الجهات الساندة فيها وتشمل رئاسة المنظمة والدائرة الادارية. ب - نسبة 10 % عشر من المئة للخزينة العامة. ج - نسبة 75 % خمس وسبعين من المئة للعاملين في المكتب توزع وفق نظام داخلي يصدره رئيس المنظمة.

المادة 10

المادة 10 على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي: أولاً: اداء اليمين الدستورية في الجلسة الاولى للمجلس . ثانياً: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مشـروع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيس اللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس بناءً عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه . ثالثاً: احاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق. رابعاً: اعلام الرئيس خطيا بموقفه الوظيفي وتفرغه للنيابة . خامساً: كشف ذمته المالية لهيأة النزاهة وفقاً للقانون. سادساً: التواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية وايصال حاجاتهم الى المجلس . سابعاً: الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة . ثامناً: الالتزام بمدونة السلوك النيابي. تاسعاً: ترصين وتطوير ادائه النيابي التشريعي والرقابي والتمثيلي بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة في مجال التشريع والرقابة والتمثيل وتطوير الأداء وبدوائر الامانة العامة المعنية.

المادة 10

المادة 10 تسري احكام هذا القانون على الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف المحالين على التقاعد ، بعد نفاذ هذا القانون لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها لاصابتهم بعجز كلي ، وفق تقرير لجنة طبية عسكرية مختصة .

المادة 10

المادة 10 أولاً : المقصود بذوي الشهيد هم : 1. الوالدان. 2. الأبناء. 3. البنات. 4. الزوج أو الزوجات. 5. الأخوة والأخوات. ثانيا ً: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل النافذ . ثالثا ً: توزع المنح حسب الميراث الشرعي . رابعاً : تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي أو القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): یه‌كه‌م: لیژنه‌یه‌كی باڵا به‌سه‌رۆكایه‌تی وه‌زیر به‌ناوی لیژنه‌ی باڵای به‌خشین و چاندنی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان پێك ده‌هێندرێ سه‌ر به‌وه‌زاره‌تی ته‌ندروستی ده‌بێ. دووه‌م: لیژنه‌كه‌ به‌ڕێوه‌بردن و ڕێكخستنی نه‌شته‌رگه‌ریه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كان و به‌شه‌كانی و شانه‌كان و دیاری كردنی ئه‌و دامه‌زراوانه‌ی مۆڵه‌ت ده‌درێن به‌ چاندن و هه‌روه‌ها سه‌رپه‌رشتی و چاودێری كردن له‌سه‌ریان به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ و په‌یڕه‌و ڕێنماییه‌كان له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت.

المادة 10

المادة 10 تتكون الموارد المالية للهيأة ممايأتي :- اولاً : ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : الارباح المتحققة من نشاطات الهيأة . ثالثاً : المنح والاعانات والتبرعات وفقاً للقانون .

المادة 10

المادة 10 يضاف ما يأتي إلى المادة ( 62 ) من القانون وتكون الفقرات ( سابع عشر ) و ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) لها : سابع عشر : بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 أ ذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر : أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر : راتب الحماية الاجتماعية .

المادة 10

المادة 10 اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق .(6)

المادة 10

المادة 10 للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة