المواد القانونية
المادة 10 تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية : أولا – (30%) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة. ثانيا – (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني . ثالثا – (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة . رابعا – (20%) عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم . خامساً – (15%) خمسة عشر من المائة من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة ورؤساء الشعب .
المادة 10 أولاً- تحدد حصة اقليم كوردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية . ثانياً- تحدد نسبة (17 %) سبعة عشر من المائة لإقليم كوردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوى الملكية، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ، ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ، مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء ، أقساط قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق). ثالثاً - تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كوردستان البالغة (17%). رابعاً- عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كوردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. خامساً- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءً من المنظومة الامنية العراقية.
المادة 10 تعدل المادة - 34 – من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 34 – 1 – تفتح اضبارة خاصة لكل منطقه عقارية محلة او مقاطعة بشكل سجل تحفظ فيها خرائط العقارات الواقعة ضمنها حسب تسلسلاتها او ارقامها بطريقة التجليد المتحرك وفق نموذج يحدد بتعليمات يصدرها المدير العام. 2 – لا يجوز اخراج الخارطة من اضبارتها الا لغرض استنساخ صورتها ويجوز ارسالها الى الجهات القضائية او الرسمية. 3 – يتم تزويد المالكين او اصحاب الحقوق العقارية الاخرى او الجهات القضائية او الرسمية بناء على الطلب بصورة من الخرائط المكتسبة الشكل النهائي.
المادة 10 إبلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛ (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛ (ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.
المادة المادة 10 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مـع مبادئـها القانونيـة، لإرسـاء مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة عـن المشـاركة في الجرائـم الخطـيرة، الـتي تكـون ضالعـة فيـــها جماعــة إجراميــة منظمــة، والأفعــال المحرمةوفقــا للمــواد 5 و 6 و 8 و23 مــن هــذه الاتفاقية. 2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3- لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم. 4- تكفل كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، إخضـاع الأشـخاص الاعتبـاريين الذيـن تلقـى عليـهم المسـؤولية وفقــا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
المادة 10 يلغى نص المادة 16 من القانون ويحل محله الاتي : - المادة – 16 – أولا - عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف بنسبة 60% ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة 75% خمس وسبعين من المائـــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة 100% مئة من المئة أن كانوا ثلاثة أو اكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانيا - يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن( 130) ألف دينار وان بقي مستحق واحد. ثالثا - إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعداً.
المادة 10 تعد اجازة الموظف من تاريخ اصابته حتى شفائه التام او ثبوت عطله او وفاته اجازة مرضية خاصة براتب تام .
المادة 10 تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( رابعا ) من المادة ( 13 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولا : تخصص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية مع منحة عقارية للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل وفقا لما يأتي : أ ـــ والدي الشهيد . ب ـــ زوجة الشهيد وأولاده . ت ـــ أشقاء الشهيد في حال كون الشهيد أعزبا و والداه متوفيين وفي حالة عدم وجود الأشقاء فيكون التخصيص لأخوته غير الأشقاء . ثانيا : يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) في 20 / 1 / 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعد حصول ذوي الشهيد على قطعة أرض سكنية بموجب هذا القانون مانعا من الأستفادة من قطعة أرض سكنية بموجب القوانين الأخرى . رابعا : يتم تعويض ذوي الشهداء المشمولين بأحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من القانون بالبدل النقدي وبمقدار الزيادة التي يستحقونها في حال عدم توفر وحدات سكنية أو قطع أراض تتناسب مع المتبقي من أستحقاقهم بموجب هذا القانون .
المادة 10 يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( 15 ) لسنة 1958 .
المادة 10 1 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتاى اكثر من ثلثي اعضاء المجلس ان ثمة اسبابا ضرورية تدعو الى ذلك على ان تذكر هذه الاسباب في طلب الدعوة. 2 - – يجوز دعوة الهيئة العامة اجتماع غير اعتيادي بناء على طلب تحريري يقدم الى المجلس من ثلث اعضاء الهيئة العامة على الاقل يبين فيه الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب وبخلافه يتولى الوزير المختص موعد الاجتماع والدعوة اليه. 3 – لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.
المادة 10 يحل المؤمن في حدود ما دفعه للمتضرر محل هذا الاخير في حقوقه تجاه الغير المسؤول مدنيا .
المادة 10 للوزير اصدار تعليمات توضح تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 10 اولا : أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة و تقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا . ب – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم و الحكومة الاتحادية للسنوات 2004 و لغاية 2015 و السنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم ( اعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم 5445 في 26-3-2014 ). ثانيا : عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية و تجري التسوية الحسابية لاحقا . ثالثا : في حالة عدم ايفاء أي طرف ( الحكومة الاتحادية , حكومة اقليم كردستان ) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته نفطية كانت او مالية .
المادة 10 تتولى الهيئة العامة المهام الآتية : اولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين وإقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك . ثانيا: إقرار السياسة العامة للنقابة . ثالثا: إقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة . رابعا: المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض . خامسا: المصادقة على الحساب الختامي للنقابة . سادسا: إقرار الموازنة السنوية للنقابة . سابعا: النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء . ثامنا: مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة . تاسعا: تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .
المادة 10 ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها . ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا. ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك . د- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على ارض اميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة . هـ - على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتامين استيفاء اجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز او ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن اجر المثل ونفقات القلع .(5)
المادة 10 لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 10 يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (350) في 24-3-1985 و(122) في 29/6/ 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.
المادة 10 على الوزراء فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 10 تتحمل دوائر قوى الامن الداخلي والحدود رواتب واجور ومخصصات لعاملين في الحوانيت الفرعية.
المادة 10 يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة - 26 - أولا - يجوز ايجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وحسب بدلات الإيجار السائدة لمثيلاتها والمجاورة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الى الجهات الآتية : أ - منتسبو دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة . ب - دوائر الدولة والقطاع العام والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقراً لإعمالها او لإغراضها المنصوص عليها في القوانين . جـ - مستأجرو حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجرو الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر . د – أصحاب الأملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة اذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور إلا عبر هذه الأملاك . هـ - مستأجرو العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول المبرم نتيجة المزايدة العلنية . و – مستأجرو الأراضي المملوكة للدولة لغرض إنشاء محطات الاستراحة ومحطات تعبئة الوقود الواقعة على الطرق الخارجية خارج حدود البلدية المشمولة بضوابط تأجير الأراضي على الطرق الخارجية لتشييد محطات الاستراحة عليها للمرة الأولى فقط وتخضع لإجراءات المزايدة العلنية بعد انتهاء مدة الإيجار . ز – شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الإجازة الأصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض إقامة أبراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات ( VSAT ) التي تربط بالبدالات . ثانيا - أ – يخول وزير التجارة صلاحية ايجار الأراضي المقامة عليها الأفران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الأشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق . ب – يتم ايجار الأراضي المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذا البند استثناءً من إجراءات المزايدة ويحدد بدل الإيجار مقدماً من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة ( 7 ) من هذا القانون . ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية على ان يعاد تقدير البدل الحقيقي كل ( 3) ثلاث سنوات . رابعاً - أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية اذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويشترط إلا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على ( 10 ) عشر سنوات ويشترط إلا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على ( 10 ) عشر سنوات . ب – على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل ( 3 ) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وبخلافة يسقط حقه في طلب التمديد . جـ - عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الإيجار المسمى في العقد بنسبة ( 10 %) عشرة من المئة من ايجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد على وفق متوالية عددية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة