المواد القانونية
المادة 10 1- على كل دولة طرق يوجد في اقليمها شخص يشتبه في انه ارتكب جريمة اختفاء قسري ان تكفل احتجاز هذا شخص او تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في اقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، ان الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقاً لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز ان تستمر الا للمدة اللازمة لكفالة حضوره اثناء الملاحقات الجنائية او اجراءات التقديم او التسليم. 2- يجوز لكل شخص يحتجز بموجب احكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها او يمثل الدولة التي يقيم فيها اقامة اعتيادية، اذا كان الامر يتعلق بشخص عديم الجنسية.
المادة 10 اولا- لايجوز اخراج اية وثيقة من الوثائق المودعة في دار الكتب والوثائق الوطنية او الموجودة لدى الاشخاص من جمهورية العراق الا بقرار من وزير الثقافة بناء على توصية من الدار المذكور. ثانيا- يمنع نقل أي وثيقة أصلية الى خارج جمهورية العراق الابقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المبوزارة مع مراعاة الاحتفاظ بصورة منها وفي الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك.
المادة 10 أولاً : تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2017 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة محافظات إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانيـاً : أ. تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) حصراً وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية . ب. تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية . جـ. عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين (أ ، ب ) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً ، ثانياً/ أ ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً. د. على وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين حساب كمية النفط المصدرة من حقول كركوك خارج إطار شركة سومو للفترة من 2014 الى 2017 واجراء مقاصة مع المبالغ المسلمة لحكومة كركوك والحكومة الاتحادية للفترة اعلاه بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقيد المبالغ غير المسلمة من البترو دولار دين على حكومة كردستان وتستقطع من تخصيصات الاقليم لسنة 2018 من الحساب الاتحادي . هـ. تلتزم الحكومة الاتحادية واقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة (1/أولاً _ ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة. و. تلتزم حكومة اقليم كردستان باعادة مبالغ محافظة كركوك المتحققة من البترو دولار والمودعة في مصارف اقليم كردستان الى حساب المحافظة في كركوك.
المادة 10 أولاً : تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة . ثانياً : في حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد في قرار مجلس إلادارة، فان من حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء تغييرات معينة على القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزم لمجلس الإدارة.
المادة 10 ملغاة (7)
المادة 10 اولا – يلغى قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 وتعديلاته، وتبقى احكامه سارية على القرارات غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بموجبه . ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . ثالثا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 10 اولا: تتكون الهيأة من الأقسام الآتية : أ-الشؤون الإدارية والمالية . ب-الشؤون القانونية . جـ. السلامة والبيئة البحرية. د. تسجيل السفن وشؤون البحارة . هـ. قسم تسجيل الشركات البحرية ومنح الإجازات. و. قسم الرقابة . ثانيا: يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية على الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خدمة في مجال عمله لأتقل عن (10) عشر سنوات.
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 10 تتكون مالية الوزارة من: اولا – ما يخصص سنويا من المبالغ في الموازنة العامة للدولة . ثانيا – الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثالثاً – عائدات الاستثمار والتمويل الذاتي للوزارة .
المادة 10 يعتبر نص المادة التاسعة والستين من القانون فقرة اولى لها وتضاف اليها فقرة ثانية بالنص الاتي:- 69 – 2 – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 10 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10 تحذف عبارة ( 15 بالمائة ) الواردة بعد عبارة ( من لجنة الشعبة او ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من المادة السابعة والعشرين من القانون وتحل محلها عبارة ( 33 من المائة ).
المادة 10 اولا – تتالف تشكيلات الهيئة من الدوائر والاقسام الاتية: ا – دائرة المجاميع السياحية ب – دائرة المرافق السياحية ج – الدائرة المالية والادارية د – دائرة التفتيش والمتابعة هـ - قسم التدقيق ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية، وتحدد بتعليمات يقرها مجلس الادارة مهام وصلاحيات الدوائر وقسم التدقيق وتقسيمات كل دائرة من الدوائر المذكورة ومهام وصلاحيات كل قسم منها. ثالثا – يقصد بالمجموعة السياحية لاغراض هذا القانون، كل مجموعة سياحية تتالف من (16) شخص في الاقل بقصد زيارة العراق وتنظم اقامتها ببرنامج يعده المكتب السياحي العراقي او اية جهة عراقية اخرى مخولة بذلك.
المادة 10 تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 أيام ) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة ، كما تقدم الوزارات ودوائر إقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد مماثل من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية في إقليم كردستان .
10 صور الشهادات (25000) خمسة وعشرون الف دينار
المادة 10 تضاف مادة جديدة بعد المادة الثامنة عشرة من القانون الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة مكررة. المادة الثامنة عشرة مكررة اولا تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع. ثانيا تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 10 تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هو العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية . 1 – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية . ا – ادارة المسرح . ب – التمثيل جـ - الاخراج د – تصميم المناظر هـ - تصميم الملابس و – التجميل ( الماكياج ) ز -تصميم الانارة ح – رقص الحركات التعبيرية والايقاعية 2 – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية ا – التمثيل ب – الاخراج جـ – تصميم المناظر د - تصميم الملابس هـ – التجميل ( الماكياج ) و – التصوير ز – التقطيع ( المونتاج ) ح -تصميم الانارة ط – الطبع والتحميض ي – رسم افلام الكارتون ك – السيناريو ل – الانتاج السينمائي م – الصوت السينمائي ن – الانارة السينمائية 3 – شعبة الفنون الموسيقية ا – العزف ب – الغناء جـ - التلحين د – التاليف الموسيقي هـ - المؤثرات الصوتية 4 – شعبة الفنون التشكيلية ا – الرسم بانواعه ب – النحت بانواعه جـ - الخزف والفخار د – الخط العربي هـ - الزخرفة و - التصوير الفني ز – المؤثرات الصورية
المادة 10 للمجلس تخويل المدير العام بعض صلاحياته وللمدير العام تخويل بعض من تلك الصلاحيات الى اي من موظفي المصرف .
المادة 10 مهام و صلاحيات الهيأة الادارية اولا : اقتراح السياسات العامة ثانيا : تنفيذ قرارات اجتماعات الهيأة العامة و تأليف ماتراه مناسبا من اللجان الادارية و الفنية من اعضائها او من غيرهم و حسب الكفاءة و الاختصاص لتنظيم اعمال الاتحاد و حسب النظام الداخلي ثالثا : النظر في المقترحات التي تقدم بها الاعضاء و فقا للانظمة المرعية و التعليمات رابعا : اعداد مختلف انواع التقارير و تخمينات الميزانية السنوية للاتحاد و الحساب الختامي و عرضها على الهيأة العامة من اجل التصديق و تعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد خامسا : توفير كافة مستلزمات الفرق الوطنية و الرياضيين من اجل تحقيق افضل انجاز سادسا : الموافقة على كافة العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد سابعا : دعوة الهيأة العامة للاجتماع ثامنا : تعيين المدقق المالي المستقل تاسعا : قبول استقالة عضو الهيأة التنفيذية بناء على طلب تحريري مقدم من قبله و تعد الاستقالة مقبولة بعد مرور (30) ثلاثين يوما دون البت فيها عاشرا : البت في الانتماء الى الاتحادات الدولية و القارية و الاقليمية و العربية او المشاركة في نشاطاتها حادي عشر : تعليق عضوية الاندية الاعضاء في حال مخالفة احكام هذا القانون و لحين انعقاد اجتماع الهيأة العامة ثاني عشر : تعيين الامين المالي و الامين العام ثالثا عشر : تنفيذ الواجبات الاخرى التي تقرها الهيأة العامة في النظام الداخلي
المادة 10 يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة