المواد القانونية
المادة 1 تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية : 2 - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.
المادة 1 تلغى المادة الحادية عشرة من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الحادية عشرة : في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاق الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية الذي اعتمد في فينا في 2/ايلول/2010 والموقع عليه من جمهورية العراق في 2-12-2010.
المادة 1 تدار اموال الطائفة الاثورية واوقافها وكنائسها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة او اكثر منتخبة من ابناء كل كنيسة من كنائس الطائفة.
المادة 1 تشطب قيمة السيارات والمكائن والمعدات والاثاث العائدة للمنشاة العامة لسد القادسية المبينة مفرداتها في القوائم المرفقة بهذا القانون المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي البالغة قيمتها (312/3007589) ثلاثة ملايين وسبعة الاف وخمسمائة وتسعة وثمانين دينارا وثلثمائة واثني عشر فلسا محسوبة على تخصيصات الخطة الاستثمارية .
المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.
المادة 1 أولاً– تسري أحكام هذا القانون على: أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة. ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي . ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة. ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها: أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي. ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - الديوان – ديوان الاوقاف. رئيس الديوان – رئيس ديوان الاوقاف. المجلس الاعلى – مجلس الاوقاف الاعلى. المجلس – المجلس العلمي.الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة . الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة في احدى المؤسسات الدينية والخيرية المعرفة في الفقرة ( 8 ) من المادة الاولى من قانون ادارة الاوقاف رقم ( 64 ) لسنة 1966 – المعدل. المسجد الجامع – هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين. المسجد – هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فقط.(1)
المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي: - لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الداخلية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الداخلية او من يخوله .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .
المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
مادة 1 يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعني المذكورة ازاءها ما لم ينص فيه على خلاف ذلك : أ- الضابط – كل ضابط يحمل رتبة عسكريةبمرسوم جمهوري وكل امام ما دام مستخدماً في الجيش . ب- العسكري – كل ضابط او نائب ضابط او ضابط صف او جندي او تلميذ في الكليات العسكرية . ج- السلطة – كل موظف او هيئة او محكمة مخولة قانوناً بالتبليغ او التكيف بالحضور او الامر بالقبض .
المادة 1 تختص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بابناء طائفة الارمن الارثوذكس .
المادة 1 لمديرية الاوقاف العامة ان تقترض ما لا يتجاوز مليون دينار من الامانات الثابتة المتكونة من بدلات استملاك الموقوفات المضبوطة ومن مبيعات حصصها المشاعة.(1)
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً : الهيأة : الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية . ثانياً : الوكالة : الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ثالثاً : عامل في حقل الإشعاع : كل شخص مجاز من الهيأة يتعامل بمصادر الإشعاع المؤين أو يتعرض له بصورة مستمرة بحكم عمله . رابعاً : النشاط الخاضع للرقابة : كل فعالية تتعلق بالمواد النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية بما في ذلك كل تصميم أو تصنيع أو تشييد أو إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو توزيع أو بيع أو إعارة أو تفويض أو إستخدام أو تشغيل أو صيانة أو حيازة أو إعادة أستخدام أو إدخال أو إخراج من الخدمة أو معالجة المواقع الملوثة وتصفية المرافق النووية أو إدارة النفايات المشعة أو التخلص منها أو تصريف المطلقات إلى البيئة أو أي فعل تحدده الهيأة وفقاً للمعايير المعتمدة . خامساً : الإجازة : تخويل يمنح من الهيأة لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المنصوص عليها في هذا القانون . سادساً : التقويم : عملية تحليل منهجي للمخاطر المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للرقابة وتدابير الوقاية ونتائج تلك العملية وإجراء التحسينات بما في ذلك تحسينات الأمن والأمان النووي والإشعاعي والكيميائي والبايولوجي . سابعاً : الإدخال في الخدمة : العملية التي يجري بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم وإستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة وتشمل الإختبارات غير النووية أو غير الإشعاعية والإختبارات النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البايولوجية . ثامناً : التشييد : عملية تصنيع لمكونات المرفق الهندسية وتجميعها ، والقيام بأعمال الأنشاءات المدنية والبناء ، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الإختبارات ذات الصلة . تاسعاً : التشغيل : ممارسة النشاط المجاز من الهيأة . عاشراً : الإخراج من الخدمة : إجراءات قانونية وإدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على المرفق التي تؤدي إلى إلغاء الإجازة ولا يشمل مستودع النفايات المشعة التي تغلق ولا تخرج من الخدمة . حادي عشر : التصميم : عملية وضع تفاصيل مرفق أو أحد أجزائه ومخططاته التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك . ثاني عشر : التصريف : إطلاق مواد مشعة أو كيميائية أو بايولوجية إلى البيئة ، سواء كانت على شكل غاز أو سائل أو صلب وفق الضوابط . ثالث عشر : التخلص : وضع النفايات المشعة في منشأة ملائمة وعدم إستردادها . رابع عشر : الحالة الطارئة : حالة غير إعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر ومن العواقب المضرة بصحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة ، وتشمل حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو أنبعاث مواد كيميائية أو بايولوجية خطرة أو العواصف أو الزلازل أو الفيضانات ، أو أي حالة تمثل خطراً محتملاً . خامس عشر : المنشأة : أي مكان يجري فيه أنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو إستخدامها أو تداولها أو تخزينها أو التخلص منها أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات على نطاق يلزم فيه مراعاة الإعتبار للوقاية والأمان ، ومنشآت التشعيع ، ومنشآت التعدين ومعالجة المواد الخام ومنشآت التصرف في النفايات المشعة . سادس عشر : الحادث : أي فعل ينجم عنه أذى أو ضرر لا يمكن تجاهل عواقبه من منظور الأمن والأمان بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نذر الحوادث أو الحوادث المحتملة . سابع عشر : التفتيش : إجراءات الفحص أو المراقبة أو القياس أو الإختبار التي تتخذ لتقييم الهياكل والنظم والمكونات والموجودات للمواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، وتقييم الأنشطة التشغيلية ، والعمليات التقنية والتنظيمية والإجراءات وحماية العاملين وكفاءتهم . ثامن عشر : المفتش : الشخص المخول من الهيأة للقيام بمهمات التفتيش . تاسع عشر : الصيانة : نشاط إداري وتقني منظم ، يهدف إلى إبقاء الهياكل والنظم والمكونات في حالة تشغيلية جيدة ، بما في ذلك الأعمال الإستباقية والإصلاحية . عشرون : المواد النووية : المادة الإنشطارية الخاصة بالبلوتونيوم ( 239 ) واليورانيوم ( 233 ) واليورانيوم المثرى بأحد النظيرين ( 233 ) و ( 235 ) وأية مادة تحتوي على واحدة أو أكثر من هذه النظائر ، كذلك المادة المصدرية اليورانيوم المحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة واليورانيوم الفقير بالنظير ( 235 ) والثوريوم وأي مادة من المواد السابقة التي تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيميائي أو مادة مركزة وأي مادة أخرى تحتوي على واحدة أو أكثر من المواد المذكورة . حادي وعشرون : الأمن النووي والإشعاعي : منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو تغيير إستخدامها أو المرافق المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصول غير المأذون إليها ونقلها غير المشروع أو التعرضات غير المشروعة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشف هذه الأفعال والتصدي لها . ثاني وعشرون : الأمان النووي والإشعاعي : توفير الظروف التشغيلية السليمة أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقبها التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية . ثالث وعشرون : المواد الكيميائية : هي المواد الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال مفعولها الكيميائي أن تحدث وفاة أو عجزاً موقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر . رابع وعشرون : المواد البايولوجية : هي الأحياء المجهرية الواردة في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار والتي يمكن من خلال التعامل معها أن تسبب الموت أو المرض أو العجز للأنسان أو الحيوان أو النبات بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر . خامس وعشرون : المشغل : الشخص المسؤول عن الأمن والأمان النووي والإشعاعي ، عند إضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق أو منشآت أو بأية مصادر إشعاعات مؤينة ، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمجازين والمستشفيات والأشخاص الذي يعملون لحسابهم الخاص . سادس وعشرون : الإشعاع المؤين : الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة أو المواد البايولوجية . سابع وعشرون : الوقاية من الإشعاعات : التدابير المتخذة للحد من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة أو التلوث بها . ثامن وعشرون : مصدر مشع : مادة تحتوي على نظائر مشعة أو مركباتها في حالاتها الصلبة أو السائلة أو الغازية ( مغلقة أو مفتوحة ) تصدر عنها إشعاعات مؤينة يمكن أن تؤدي إلى التعرض الإشعاعي . تاسع وعشرون : مواد مشعة : المواد المصنفة من الهيأة بوصفها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي . ثلاثون : المرفق النووي : مفاعل أو منظومة حرجة أو محطة تحويل أو وحدة صناعية أو وحدة معالجة أو وحدة لفصل النظائر أو وحدة خزن منفصلة أو أي موقع تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلو غرام واحد فعال . حادي وثلاثون : المرفق الكيمياوي والبيولوجي : أي موقع تستخدم فيه مواد كيميائية أو بيولوجية ذات صلة بالأنشطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار . ثاني وثلاثون : المجاز : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على إجازة سارية المفعول من الهيأة . ثالث وثلاثون : الممارسة : أي نشاط بشري يدخل مصادر تعرض أو مسارات تعرض إضافية أو نطاق التعرض ليشمل أشخاصاً إضافيين ، أو يعدل شبكات مسارات التعرض من المصادر القائمة بما يزيد من تعرض الأفراد أو من إحتمالات تعرضهم للإشعاعات المؤينة . رابع وثلاثون : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمنع الإنتشار : الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون . خامس وثلاثون : المواد المشعة طبيعية المنشأ : أي مادة مشعة موجودة في البيئة الطبيعية لا تحتوي على كميات معنوية من النويدات المشعة غير النويدات المشعة في البيئة الطبيعية . سادس وثلاثون : مصدر إشعاعي عالي الخطورة : مصدر يمكن إذا ترك دون رقابة ، أن يؤدي إلى تعرض يكفي للتسبب في آثار قطعية عنيفة . سابع وثلاثون : التصدير : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بمعاهدات وإتفاقيات منع الإنتشار من جمهورية العراق إلى دولة أخرى . ثامن وثلاثون : الإستيراد : النقل المادي للمواد والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة إلى جمهورية العراق من دولة أخرى . تاسع وثلاثون : العبور : النقل المادي الذي يتم عبر أراضي جمهورية العراق إلى دولة أخرى ، وتشمل عمليات تغيير وسائط النقل من أجل الخزن المؤقت دون غيره من الأغراض .
المادة 1 اولا ــ تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية : - 1 ـ تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر. 2 ـ فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات. 3 ـ استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة. 4 ـ الوفاة. 5 ـ صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور. 6 ـ الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية. 7 ـ اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد. ثانيا ــ لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس. ثالثا ــ تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة. رابعا ــ لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.
المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .
المادة 1 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 1 من القانون، ويحل محله، النص الاتي :- مادة 1 : 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع عليها في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ 6-11-2013 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة