المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 اولا: لايجوز منح إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الا للجهات الآتية : أ. دوائر الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ب. أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرهاالتي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. جـ. أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية . د. مكاتب الإعلام الدوائي المجازة. ثانيا : لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح الإجازة التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 – تتكون الموارد المالية للوزارة مما يأتي: أولاً: المبالغ المخصصة لها في موازنة الإقليم. ثانياً: الإيرادات المتحصلة من أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات التي تقدمها. ثالثاً: المنح والهبات والتبرعات والقروض وفقاً للقوانين النافذة. رابعاً: أي موارد أخرى تسمح بها القوانين.

المادة 10

المادة 10 اولا : يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام و المهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط و ظروف العمل . ثانيا : يحضر هذا القانون أي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك . ثالثا : يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس و يمس كرامة النساء و الرجال و يكون غير مرغوب و غير معقول و مهينا لمن يتلقاه . و يؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة او ضمنا ، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته .

المادة 10

المادة 10 تعفى القروض الممنوحة للصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

المادة 10

المادة 10 اذا خالف غير العراقي الاحكام الواردة في المادة التاسعة جاز للوزير بعد التداول مع وزير الخارجية الغاء اجازة مطبوعة الدوري.(3)

المادة 10

المادة 10 يقوم المصرف الصناعي بتسليف المشاريع الصناعية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وفقا لقوانينه وانظمته النافذة .

المادة 10

المادة 10 تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه (4)

المادة 10

المادة 10 يفحص الفلم او المصنف غير التجاري الذي تقتصر فائدته على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من قبل الوزير المختص .(2)

المادة 10

المادة 10 اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء. ثالثا – ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.

المادة 10

المادة 10 1 - تستثنى استيرادات المركز من اجازة الاستيراد والاحكام المتعلقة بالتحويل الخارجي المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي وتعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية . 2 - تستثنى اعمال وحسابات المركز من احكام قانوني اصول المحاسبات العامة وديوان الرقابة المالية .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت، كه‌ له‌گه‌لأ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 10

المادة 10 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 لكل عضو في الهيئة ان يبدي رأيه بكل حرية , ولا يحاسب على ما ابداه من رأي عدا ما يقع منه تحت طائلة القانون .

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): یه‌كه‌م: ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی قه‌رزارن ده‌بێ ئه‌و قه‌رزانه‌ی بۆ سندوق له‌سه‌ریانه‌ بیده‌نه‌وه‌ ئه‌ویش له‌ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ له‌ كاركردن به‌م یاسایه‌. دووه‌م: بۆ وه‌رگرتنی قه‌رزه‌كانی سندووق یاسای وه‌رگرتنه‌وه‌ی‌ قه‌رزه‌ حكومییه‌كان پیاده‌ ده‌كرێت.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10) (دوو) بڕگە بە زنجیرەکانى (سێیەم) و (چوارەم) بۆ ماددەى (چواردەیەم)ی یاساكە زیاد دەكرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: سێیەم: 1. هەر کەسێک کەمئەندامێک یان خاوەن پێداویستیەکى تایبەت یان کورتەباڵایەک بێبەش بکات یان کارێک بکات ببێتە مایەى بێبەشکردنى لە پیادەکردنى ئەو مافانەى لەم یاسایەدا هاتوون، ئەوا بە پێبژاردنێک کە لە (1,000,000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (1,500,000) یەک ملیۆن و پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت. 2. کەسى هاوبەش لەو سەرپێچیەى لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیەدا هاتووە، هەمان مامەڵەى کەسى بکەرى لەگەڵدا دەکرێت. 3. لە حاڵەتى گەڕانەوە بۆ سەرپێچییەکە  بەهاى ئەو پێبژاردنەى لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیەدا دەقنووسکراوە دەبێتە دوو هێندە. چوارەم: هەر کەسێک بە مەبەستى بەهرەمەندبوون بە ناشایستەیى لە هەر مافێکى دەقنووسکراو لەم یاسایەدا، بە ساختە خۆى بکاتە کەسى کەمئەندام یان خاوەن پێداویستى تایبەت یان کورتەباڵا یان سیفەتى هەڵبگرێت یان لەگەڵیدا بەشدار بێت یان هاوکارى بکات، سەرەراى هەر سزایەک کەلە یاسا بەرکارەکاندا هاتووە، ئەوا بە پێبژاردنێک کە لە (2,500,00) دوو ملیۆن و پێنج سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (5,000,000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت،سزادەدرێت.

مادده‌ی (10)

مادده‌ی (10): یه‌كه‌م: ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی قه‌رزارن ده‌بێ ئه‌و قه‌رزانه‌ی بۆ سندوق له‌سه‌ریانه‌ بیده‌نه‌وه‌ ئه‌ویش له‌ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ له‌ كاركردن به‌م یاسایه‌. دووه‌م: بۆ وه‌رگرتنی قه‌رزه‌كانی سندووق یاسای وه‌رگرتنه‌وه‌ی‌ قه‌رزه‌ حكومییه‌كان پیاده‌ ده‌كرێت.

المادة 10

المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.

المادة 10

المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.

المادة 10

المادة 10 للوزير إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 ترفع الدائرة بعد أكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة