المواد القانونية
المادة 10 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 10تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها.
ماددهی (10) وەزیر دەتوانێت بە بڕیارێك لە هەر بارێکى پێویستدا، مۆڵەتەکانى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین لە هەرێم یان لە بەشێکى ڕابگرێت، بۆ ئەو ماوەیەى کە لە بڕیارەکەدا دیاریدەکرێت.
المادة 10 مدة الدراسة في المعهد لغرض البند –ثانيا - من المادة الثامنة من هذا القانون سنة دراسية واحدة ويمنح المتخرج فيها شهادة تؤهله في مجال اختصاصه ولا تزيد على سنة دراسية بالنسبة للدورات الاخرى.
المادة 10 1 - يكون للمعهد مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير . 2 - المدير العام هو المسؤول اداريا وفنيا عن اعمال المكتب والممثل القانوني له , وامر الصرف فيه . ويؤدي مهماته في حدود القانون , وعلى ضوء مقررات وتعليمات مجلس الادارة . 3 - يكون المدير العام مسؤولا عن جميع اعماله وتصرفاته الوظيفية امام المجلس .
ماددهی (10) ئەم یاسایە دوای تێپەربوونی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 10 للشركة الصيد في المياه العامة والدولية .
المادة 10 تنفيذ احكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 10 تتألف الهيأة التدريسية في الكلية من: 1. الأساتذة. 2. الأساتذة المساعدين. 3. المدرسين. 4. المدرسين المساعدين.
المادة 10 أولاً : يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن مايأتي : أ – تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه . ب – الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية . جـ- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها . د – البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد . هـ- تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً . و – تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج . ثانياً : تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .
المادة 10 يتولى المكتب الوطني للمفوضية تنظيم وتنفيذ والإشراف على كافة الإجراءات الخاصة بالاستفتاء وله إصدار التعليمات والأنظمة الخاصة بذلك .
المادة 10 تتكون الموارد المالية للمجلس، من: اولا: ما يرصد لتمويله في الخطة السنوية. ثانيًا: المبالغ المرصدة له في الميزانية الاعتيادية. ثالثًا: ريع امواله وحصيلة بيع منتجاته ومطبوعاته واجور خدماته واستشاراته وبحوثه، والعائد من نتائج بحوثه وحقوق الملكية الادبية بضمنها براءات الاختراع وغيرها. رابعًا: اية مبالغ تخصص للمجلس للصرف على مشروع معين.
المادة 10 اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء. ثالثا – ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.
المادة 10 يُمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
المادة 10 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة ـ 13ـ 1ـ مجلس الجامعة : هو الهيأة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من : أ ـ رئيس الجامعة ب ـ مساعدي رئيس الجامعة جـ ـ العمداء د ـ عضوين من الهيأة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . هـ ـ ممثل عن نقابة المعلمين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او أي جهة تحل محلها في تمثيل الهيأة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد . وـ ممثل عن الطلبة فـي الجامعة يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد في المسائل الخاصة بالطلبة 0 2 ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
المادة 10 دائرة المشاريع: تتولى تنفيذ مشاريع المباني والطرق والمتنزهات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم مشاريع المباني. ثابعا- قسم مشاريع الطرق. رابعا- قسم مشاريع المتنزهات. خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
المادة 10 1- يكون المجلس مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم . 2 - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض . 3- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(2)
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه. ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (4) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (30) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً . رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون . خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .(7)
المادة 10 يضاف الى المادة 105 من القانون ما يلي : ثالثا – يلغى قانون صندوق الاغاثة رقم 202 لسنة 1969 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتنتقل الاموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق والتزامات الصندوق المذكور الى المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة