المواد القانونية
المادة 10 يجوز أن تقتصر المدرسة الواحدة على جزء من مرحلة تعليمية أو أن تشتمل على أكثر من مرحلة .
المادة 10 يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
مادة 10 يقبل عضواً في الجمعية كل من: – أ – كان عراقياً او عربياً مقيماً في العراق. ب – اكمل الثامنة عشرة من العمر. جـ – لم يكن منتمياً الى جمعية اخرى من ذات النشاط.
المادة 10 ملغاة . (7)
المادة 10 لا تسرى قوانين وادرات البلديات رقم 130 لسنة 1963 و ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 و قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937 المعدل على الواردات المتحصلة بموجب هذا القانون .
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 10 على الجهة العاملة في الاستكشاف ان تبذل اقصى جهدها لاتباع احدث الطرق والاساليب المستخدمة في الصناعة النفطية لاستكشاف جميع التجمعات الهيدروكربونية المحتملة وتقييم جميع الطبقات والمكامن النفطية والغرزية المكتشفة وعليها ان تعيد مسح اي منطقة عند الحاجة الى مسوحات تفصيلية اضافية لاعادة تقييم الاحتمالات الهيدروكربونية فيها
المادة 10 اولا ـ على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية . ثانياـ على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .
ماددهی (10)یەکەم: سەرجەم شوێن و ناوچە ئایینیەکان، کە شوێنەواریى یان کەلەپوورین، موڵک و ماڵى دەوڵەت بن، یان تایبەت، یاخود وەقف، بۆ هەمان مەبەست بەکاردەهێنرێن. دووەم: نابێت شوێن و ناوچە ئایینیەکان لەکاتى نۆژەنکردن، یان دەستکاریکردن، یاخود هەر گۆڕانکارییەک، زیانیان پێبگەیەندرێت و دەبێت بەڕەچاوکردن و پاراستنى لایەنە شوێنەواریى و کەلەپوورییەکەى، لە ژێر چاودێرى و ڕێنمایى بەڕێوەبەرایەتى گشتییدا بن.
المادة 10 تتالف هيئة التفرغ برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من : ا - عميد كلية الطب . ب - رئيس دائرة التعليم الطبي في وزارة التعليم العالي او من ينسبه الوزير . جـ - عضو يختاره رئيس الجامعة من احد عمداء كليات المجموعة الطبية ان وجدت ، والا فاحد عمداء كليات الجامعة المعنية . د - عضوين يختارهما رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين وتتولى هذه الهيئة الصلاحيات الاتية : 1 - البت في طلبات اختيار التفرغ التي يتقدم بها اعضاء الهيئات التدريسية المشمولون باحكام مادة 3 من هذا القانون . 2 - ترشيح تعيين الاطباء في مختلف الرتب والوظائف الذين تنطبق عليهم احكام التفرغ الالزامي ، باستثناء المتفرغين الزاميا بموجب احكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون . 3 - تقرير تفريغ من ترى الهيئة ضرورة لتفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون . 4 - باستثناء المتفرغين الزاميا بحكم مناصبهم وفقا لاحكام الفقرة (ا) من مادة 2 من هذا القانون ، يجوز للهيئة ان تقرر اعفاء الطبيب المتفرغ من التفرغ وبهذه الحالة يعاد من كان تفرغه اختيارا الى الوضع الذي كان عليه قبل التفرغ . اما من كان تفرغه الزاميا ، فتتولى الجهة المختصة نقله من نطاق الخدمة الجامعية عند اعفائه من التفرغ . 5 - الاشراف على تطبيق هذا القانون ودراسة التقارير التي ترفع عن المتفرغين وتقديم تقرير سنوي لتقييم سير العمل بالقانون وتوصياتها حوله الى مجلس الجامعة . 6 - للهيئة ان تستعين بمن تشاء لغرض الاستشارة لتحقيق مهماتها .
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 10 اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق .(6)
المادة 10 يعين المدرسة مرشد او اكثر من حملة الشهادات العليا يتولى رعاية الطالب الموهوب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية.
ماددهی (10): ماددهی (دهیهم)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: سهرۆك ئهم دهسهڵاتانهی خوارهوه پیاده دهكات: یهكهم: بهڕێوهبردن و راگیركردنی كارهكانی دهسته و مسۆگهركردنی به ئهنجام گهیاندنی ئهركهكانی له سنووری یاسادا بهو جۆرهی بهدیهێنانی ئامانجهكانی مسۆگهر دهكات. دووهم: دامهزراندن و بهرزكردنهوه و بهرزهفتهكردنی فهرمانبهرانی دهسته بهپێی یاسا كارپێكراوهكان. سێیهم: داواكردنی دابینكردنی لێكۆڵهرهوهی دادی بۆ دهسته له لایهنی پهیوهندیدار چوارهم: پێشكهشكردنی راپۆڕتی ناوبهناو بۆ پهرلهمان ههر شهش مانگ جارێك یان ههر كاتێك پێویست بكات كه چاڵاكیهكانی دهسته و پوختهیهك لهسهر ئهو كێشانهی لێكۆڵینهوهیان لێكراوه و ئهوانهی پارێزراون یان داخراون و، ئهوانهی رهوانهی دادگا تایبهتمهندهكان كراون له خۆ بگرێت و دهسته له پێگهی ئهلیكترۆنی خۆی بڵاویان دهكاتهوه و دهیخاته بهردهستی ئامرازه جۆراوجۆرهكانی راگهیاندن. پێنجهم: دهركردنی ئهو رێنماییانهی لهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه. شهشهم: ههڵسان به كارو ئهركهكان و پیادهكردنی ئهو دهسهڵاتانهی ئهم یاسایه یان ههر یاسایهكی بهركاری تر دهقیان لهسهر دهكات.
ماددهی (10) وەزیر ڕێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەردەکات.
ماددهی (10): یهكهم: لیژنهیهكی باڵا بهسهرۆكایهتی وهزیر بهناوی لیژنهی باڵای بهخشین و چاندنی ئهندامه مرۆییهكان پێك دههێندرێ سهر بهوهزارهتی تهندروستی دهبێ. دووهم: لیژنهكه بهڕێوهبردن و ڕێكخستنی نهشتهرگهریهكانی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانی و شانهكان و دیاری كردنی ئهو دامهزراوانهی مۆڵهت دهدرێن به چاندن و ههروهها سهرپهرشتی و چاودێری كردن لهسهریان به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه و پهیڕهو ڕێنماییهكان له ئهستۆ دهگرێت.
المادة 10 على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي: أولاً: اداء اليمين الدستورية في الجلسة الاولى للمجلس . ثانياً: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مشـروع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيس اللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس بناءً عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه . ثالثاً: احاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق. رابعاً: اعلام الرئيس خطيا بموقفه الوظيفي وتفرغه للنيابة . خامساً: كشف ذمته المالية لهيأة النزاهة وفقاً للقانون. سادساً: التواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية وايصال حاجاتهم الى المجلس . سابعاً: الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة . ثامناً: الالتزام بمدونة السلوك النيابي. تاسعاً: ترصين وتطوير ادائه النيابي التشريعي والرقابي والتمثيلي بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة في مجال التشريع والرقابة والتمثيل وتطوير الأداء وبدوائر الامانة العامة المعنية.
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما . ثانياً – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . ثالثاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة (60) ستين يوما , ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية , ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين , إلا بموافقة الموظف . رابعاً – أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة أجازة العطلة السنوية البالغة (60 ) ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات أعتيادية على أن لا تتجاوز (180 ) مائة وثمانين يوما ً . ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناءً على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية .
المادة 10 تخضع الجوامع والمساجد والعتبات المقدسة ودور العبادة والمشاهد والمقابر والتكايا والصوامع والبيع والكنائس والاديرة والخانات المملوكة او الموقوفة لتصرف الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تملكها او تتولى ادارتها على ان تستخدم للاغراض التي انشئت من اجلها مع عدم الاضرار بها او تشويهها، مع النظر مع توسيعها وتطويرها وفق متطلبات العصر وخاصة العتبات المقدسة.
المادة 10 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة