المواد القانونية

المادة (10)

مادده‌ی (10): یه‌كه‌م: ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی قه‌رزارن ده‌بێ ئه‌و قه‌رزانه‌ی بۆ سندوق له‌سه‌ریانه‌ بیده‌نه‌وه‌ ئه‌ویش له‌ ماوه‌ی یه‌ك ساڵ له‌ كاركردن به‌م یاسایه‌. دووه‌م: بۆ وه‌رگرتنی قه‌رزه‌كانی سندووق یاسای وه‌رگرتنه‌وه‌ی‌ قه‌رزه‌ حكومییه‌كان پیاده‌ ده‌كرێت.

المادة 10

المادة 10 تخضع حسابات المركز ونشاطه المالي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 10

المادة 10 تتكون موارد الدار من : ا – المنحة التي تخصصها وزارة المالية . على ان يتم احتساب المبالغ التي يتم تخصيصها عن هذه المنحة على حساب راس المال المقرر للدار . ب – ايراداتها الاعتيادية . جـ - ارباح وعوائد استثماراتها . د – القروض .

المادة 10

المادة 10 للمجلس صلاحية التصرف باموال المصلحة في حدود ميزانيتها على ان يقوم بتنفيذ مشاريعها بطريقة المناقصة وفي حالة تعذر ذلك فاه القيام بالعمل امانة .

المادة 10

المادة 10 يتول مجلس الامناء المهام التالية: اولا: انتخاب واستبدال رئيس المجلس ونائبه بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه . ثانيا: اختيار رئيس الشبكة حسب المواصفات التي ينص عليها هذا القانون , ووفقا لالية تعيين مهنية وشفافة يحددها مجلس الامناء في انظمة الشبكة. ثالثا: رسم السياسة العامة للشبكة وتحديد الاتجاهات الرئيسة لخطابها الاعلامي في ضوء مفاهيم البث العام المعمول بها عالميا وبما يتفق احكام هذا القانون, وتعزز هذه في اطار انظمة الشبكة ويتم تحديثها وتعديلها حسب الحاجة وحسب المتغيرات في المجتمع والمستجدات في قطاع الاعلام والتكنولوجيا. رابعا: اقرار انظمة الشبكة والتي تفصل النظام الداخلي لعمل الشبكة والارشادات المهنية والقيمية والسياسات البرامجية والتحريرية والمالية وغيرها. خامسا: اقرار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الشبكة ومكاتبها. سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء . سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .(3) ثامنا: اقرار نظام حوافز للعاملين في الشبكة. تاسعا: الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب. عاشرا: المصادقة على الحسابات الختامية للشبكة وفقا للقواعد والنظم المحاسبية التي وضعت في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة in مجلس النواب. حادي عشر: اقرار التعليمات والقواعد الخاصة بالبرامج والمعايير المهني وادراجها في انظمة الشبكة. ثاني عشر: وضع الية للاستماع الى الطلبات والشكاوى الخاصة بعمل الشبكة لدراستها والبت فيها. ثالث عشر : اعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة والحسابات الختامية وتقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية , وتقوم اللجنة بعرضه على مجلس النواب.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

المادة 10 يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .(2)

المادة 10

المادة 10 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها الوارد في المادة (9) من هذا القانون بالوسائل التالية: اولا - تغطية القطر بمراكز للصحة المدرسية وتطويرها . ثانيا - ا - اجراء الفحوص الطبية للمتقدمين الى دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات . ب - اجراء التلقيحات الابتدائية لمن لم يلقح سابقا والتنشيطية في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات . ثالثا - اجراء الفحوص والمسوحات الدورية للتاكد من سلامة التلامذة والعاملين معهم وخلوهم من الامراض . رابعا - اجراء الفحص الدوري لاسنان التلامذة وبصرهم وسمعهم وتقريمها . ويزود التلميذ بنظارات طبية تقويمية او اجهزة للسمع مجانا . خامسا - تثبيت جميع نتائج الفحوص الدورية والتلقيحات في البطاقات الصحية التي توزده بها وزارة الصحة, مجانا, عند تسجيل الطفل او اتلميذ لاول مرة في دور الحضانة ورياض الاطفال او المدارس الابتدائية . سادسا - مراقبة تغذية الاطفال والتلامذة والاشراف الصحي على محلات تهيئة وتحضير وتقديم وجبة الطعام المقدمة اليهم وكذلك مراقبة الحانوت المدرسي .

المادة 10

المادة 10 يفحص الفلم او المصنف غير التجاري الذي تقتصر فائدته على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من قبل الوزير المختص .(2)

المادة-10-

المادة-10- تقدم الاطراف المتعاقدة كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية .

المادة 10

المادة 10 يلغى نص البند (اولا) من المادة(15) من القانون و يحل محله ما ياتي : اولا – أ. يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب و الرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل انشاء المشروع و لا يشمل الاعفاء من الرسوم الكمركية مع مراعاة البندين (اولا و ثانيا ) من المادة (17) من القانون . ب. اعفاء المشروع الاستثماري السكني من رسوم الافراز و رسوم التسجيل العقاري و بضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين ( الرسوم العدلية ) .

المادة 10

المادة 10 يلغى نص المادة 16 من القانون ويحل محله الاتي : - المادة – 16 – أولا - عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف بنسبة 60% ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة 75% خمس وسبعين من المائـــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة 100% مئة من المئة أن كانوا ثلاثة أو اكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانيا - يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن( 130) ألف دينار وان بقي مستحق واحد. ثالثا - إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعداً.

المادة 10

المادة 10 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله اصدار التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 10

المادة 10: أولاً: الأسرة أساس المجتمع، تحمي الدولة كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ثانياً: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى الأطفال والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثالثاً: يمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ السلطات الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. رابعاً: تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة 10

المادة 10 1 - لمدير عام المنشاة او من يخوله الغاء الاجازة او فسخ عقد الاستثمار في الحالات التالية :­ ا - اذا اخل المستثمر بشروط الاجازة او العقد او لم يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة بموجبه. ب- اذا لم يباشر المستثمر بالاستثمار دون عذر مشروع خلال مدة 3 اشهر من تاريخ صدور الاجازة او التعاقد. ج- اذا طلب المستثمر تحريريا الغاء الاجازة او العقد. د - اذا لم يقدم المستثمر التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة التاسعة. هـ - اذا لم يلتزم المستثمر بنص الفقرة 6 من المادة التاسعة. و - اذا لم يلتزم المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة. ز- اذا جرى الاستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة. ح - اذا تعاقد المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لاستثمار المساحة المخصصة له. ط - اذا تحقق النفع العام في ذلك بقرار يصادق عليه الوزير. 2 - ليس للمستثمر الملغاة اجازته او المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة باستثناء البند ط المطالبة باي تعويض عن ذلك. 3 - يحق لمن الغيت اجازته او فسخ عقده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة باستثناء البندين ج، ط الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة او فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا. 4 - تطبق احكام الفقرات 3،4،5 من المادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء الاجازة او فسخ العقد. 5 - يلغى طلب الاستثمار اذا تلكا صاحبه بانجاز المعاملة خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروع

المادة 10

المادة 10 تصرف هذه المنح للمشمولين بأحكام هذا القانـون من قبـل وزارة الشبـاب و الرياضة وفق القوائم المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة .

المادة 10

المادة 10 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, بدعورة من المدير العام او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى المدير العام توجيه الدعورة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثاينا - ينتخب المجلس من بين اعضائه, في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - يكتمل النصاب لا نعقاد المجلس بحضور اغلبية الاعضاء, وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ماددەى (10)

ماددەى (10): هەڵوەشاندنەوەى مووچەى خانەنشینى سەرجەم ئەو كەسانەى كە بەشێوەیەكى نایاسایی خانەنشینكراون و راستكردنەوەی مووچەى خانەنشینى سەرجەم ئەو كەسانەی كە بە پلەى بەرزتر لە پلەى شایستەى خۆیان خانەنشین كراون، یان لەسەر بنەمای ئەژماركردنی نایاسایی ساڵانى خزمەتی وەزیفی خانەنشین كراون، و ڕاستكردنەوەی مووچەى خانەنشینییان بۆ ئەو مووچەیەى بەپێى یاسا كارپێكراوەكان شایستەى دەبن وەك لەم یاسایەدا ئاماژەى پێكراوە.

المادة 10

المادة 10 تحل عبارة (ايرادا في ميزانية المصلحة) محل عبارة (ايرادا باسم الحزينة) الواردة في مادة 14 من النظام .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة