المواد القانونية
المادة المادة 10 1 ـ لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة او في منطقة الرصيف القاري , الا بما يتفق واحكام هذه المادة . 2 ـ يحق للدول الاطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة او في منطقة رصيفها القاري تراث ثقافي مغمور بالمياه ان تمنع او تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث ,وذلك لمنع المساس باختصاصها او بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 3 ـ عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه , او اذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف او في منطقة رصيفها القاري , تقوم تلك الدولة الطرف بما يلي : (أ)تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها ,وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 , بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , (ب)تنسق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) ما لم تعلن صراحة انها لا ترغب في القيام بذلك ,وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماماً وفقاً للفقرة 5 من الماده 9 ان تقوم بتعيين دولة منسقة . 4 ـ مع عدم الاخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه , بما في ذلك النهب , يجوز للدولة المنسقة ان تتخذ كافة التدابير العملية و/او تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية , حتى قبل إجراء أية مشاورات اذا اقتضى الأمر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه , سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن أنشطة بشرية او عن أي سبب آخر, بما في ذلك النهب . ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى . 5 ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي : (أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما فيها الدولة المنسقة ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير , (ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه ((القواعد)) ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص , (جـ)يجوز لها ان تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج دون إبطاء الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف. 6 ـ لدى تنسيق المشاورات , واتخاذ التدابير , واجراء البحوث التمهيدية و/او اصدار التراخيص عملاً بهذه المادة , تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها , لا بما يحقق مصالحها وحدها .ولا يشكل أي من هذه الإجراءات بذاته أساساً لتأكيد أي حقوق تفضيلية او اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي ,بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 7 ـ مع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة , لا يجوز اجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة المنسقة .
المادة 10 لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -10- تعامل منتجات المناطق الحرة في كلا البلدين وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بهذا الموضوع .
المادة 10 1- يدير المؤسسة جهاز يضطلع بالمسؤوليات الادارية والفنية والمالية التي يتطلبها تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – يدير جهاز المؤسسة موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح الوزير. 3 – تحدد احكام خدمة العاملين في جهاز المؤسسة بنظام خاص. 4 – تعتبر الخدمة في المؤسسة خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بالنسبة للعراقيين.
الـمادة 10 التحقق 1. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي: (أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة؛ (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها عرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية.
المادة 10 لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 10 لرئيس هيئة الاشراف القضائي اذا تبين له ارتكاب القاضي او عضو الادعاء العام خطا غير جسيم ان يوجه له كتابا يدعوه الى عدم العوده الى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي او الى رئيس محكمة الاستئناف المختص او رئيس الادعاء العام اذا كان الامر يخص احد اعضاء الادعاء العام اما اذا كان الخطا جسيما او من شانه ان يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيأه ان يعرض الامر على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليقرر ما يراه مناسبا .
المادة 10 تتولى المنشاة العامة لنقل الركاب، بالتنسيق مع النقابة العامة للنقل والمواصلات، تنظيم جدول بارقام سيارات الاجرة المجهزة بالعدادات التي تلتزم بالعمل من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا تراعى فيه كفاية عدد السيارات العاملة ليلا مع عدالة توزيعها فيما بين اصحابها .
المادة 10 تلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي: 1 – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز.
المادة 10 تتحمل الوزارة رواتب واجور منتسبي حوانيت الوحدات العسكرية وتوزع ارباح هذا الحوانيت بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.
المادة 10 تحدد تشكيلات الهيأة ومهام التشكيلات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .
المادة (10) " تسوية النزاعات " يعدل النص الكامل للمادة (21) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في أدناه: " يتخذ الجانبان كل الخطوات المعقولة لتسوية اي نزاع يمكن ان يُثار خلال فترة تنفيذ و تفسير هذا التعديل ودياً ومن خلال اظهار روح التعاون و يجب ان يبدأ الجانبان فوراً بمناقشة الموضوع سوية " من أجل التوصل الى حل. فإذا ما أثير أي خلاف أو تباين بين الجانبين حول تنفيذ و تفسير هذا التعديل أو أية قضية اخرى لم تحدد في الاتفاقية خلال فترة نفاذها أو لاحقا و إذا كان الخلاف لا يمكن تسويته بواسطة المفاوضات الودية خلال فترة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ بدء المفاوضات ، فتتم تسوية ذلك الخلاف وفقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين و تتم عملية تعيين المحكمين طبقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. يعين كل جانب محكم واحد و يعين المحكمان المعينان وفقاً لما مذكور في اعلاه المحكم الثالث الذي لايكون مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق. إذا لم يعين أي من الجانبين محكماً خلال فترة 30 يوماً بعد تاريخ طلب التحكيم ، فيحق للجانب الآخر الطلب من غرفة التجارة الدولية تعيين محكم . وفي حالة عدم امكانية تحديد المحكم الثالث خلال فترة 30 يوماً بعد تعيين المحكمين الاثنين ، فعندها يعين المحكم الثالث (الرئيس) بواسطة لجنة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بشرط ان لا يكون المحكم مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق . يكون مكان التحكيم في باريس / فرنسا. و يكون القانون الفرنسي هو القانون المطبق. و تكون اللغة الانكليزية هي لغة التحكيم. يتم تحديد تكاليف عملية التحكيم من قبل لجنة التحكيم. مع ذلك لا يجب ان تتجاوز التكاليف التي يتم تحديدها التكاليف المحددة في التعرفة الصادرة بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية. يكون قرار لجنة التحكيم نهائياً و ملزماً للجانبين."
المادة 10 تصادق المحكمة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب المرسلة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للإجراءات الآتية : أولا : ترسل نتائج الأنتخابات النهائية إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس هيئة المفوضين يرفق معه الأوليات والمحاضر ذات الصلة كافة . ثانيا : تحدد المحكمة موعدا لتدقيق النتائج خلال ( 3 ) أيام من تاريخ تسلم كتاب المفوضية وتسجيله في جلسة غير علنية وتصدر قراراها في الجلسة ذاتها أو في موعد آخر تراه مناسبا . ثالثا : تقوم المحكمة بإشعار السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات وينشر ذلك على الموقع الإلكتروني للمحكمة .
المادة 10 يلغى نص البند (ثامنا) من المادة (35) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثامنا ــ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (33) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .
المادة المادة 10 تلتزم كل من الدول المتعاقدة، بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الارهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين: أ- اذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة. ب- اذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
المادة 10 أولاً : يدير كل من دوائر الوزارة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام الدائرة ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثانياً : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات .
المادة 10 يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافية
مادة 10 1- يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد. 2- تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
المادة 10 لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.(1)
المادة 10 لرئيس مجلس الدولة تكليف عضو المجلس تمثيل الوزارة او المجلس في اللجان المشكلة خارج الوزارة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة