المواد القانونية
المادة 10 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المُصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية على تنفيذ تلك الأعمال .
المادة 10 الرئيس ونائب الرئيس 1 - ينتخب مجلس الأعضاء رئيسا من بين وفود الأعضاء . فإذا كان الرئيس المنتخب رئيسا لأحد الوفود ، فيتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء عضوٌ آخر من وفده . ويمارس الرئيس الصلاحيات أو الوظائف المحددة في هذا الاتفاق والمبينة كذلك في النظام الداخلي،دون الإخلال بالصلاحيات أو الوظائف المعهود بها إلى المدير التنفيذي في هذا الاتفاق أو بموجبه.وبالإضافة إلى ذلك،يمثل الرئيس المجلس الدولي للزيتون أمام القانون ويرأس دورات مجلس الأعضاء . 2 - ينتخب مجلس الأعضاء أيضا نائبا للرئيس من بين وفود الأعضاء . فإذا كان نائب الرئيس رئيسا لأحد الوفود فإنه يمارس حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء إلا في حالة اضطلاعه بمهام الرئيس ، فيفوَض في هذه الحالة عضواً آخر من وفده بهذا الحق . يحـل نائـب الرئـيس محل الرئيس فـي حالـة غيابـه . 3 - لا يتقاضى الرئيس و نائب الرئيس أي أجر . 4 - في حالة الغياب المؤقت لكلا الرئيس ونائب الرئيس ، أو الغياب الدائم لأحدهما أو لكليهما،فان مجلس الأعضاء ينتخب من بين وفود الأعضاء عضوين جديدين مؤقتين أو دائمين ، حسب الاقتضاء .
المادة 10 اولا – تعتبر الاسهم قابلة للتداول، ويحق لاي مساهم بيع اسهمه، بشرط اشعار الشركة باسم المشتري وعدد الاسهم المبيعة، وفي كل الاحوال يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عما هو مذكور في المادة (التاسعة) من هذا القانون . ثانيا – السهم الواحد لا يقبل التجزئة .
المادة 10 اولا - يتولى المجلس وضع سياسات وخطط الشركة وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي: ا- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ب- وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. جـ - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. د - التعاقد لتنفيذ مقاولات مشاريع الطرق لدوائر الدولة داخل العراق. هـ - اعداد تقرير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. و - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة. ز - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. ح - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات. ط - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة. ي - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم. ك - الموافقة على استخدام المواطنين العرب والاجانب وفق عقد استخدام غير العراقيين. ل - الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب. م - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون. ن - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال. س - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ع - تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها. ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او لاي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.
المادة 10 1 – تسري احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.
المادة 10 إبلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛ (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛ (ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.
المادة 10 اولا - يتولى المجلس وضع ساسات وخطط الشركة, وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات في حدود هذا القانون والقوانين النافذة وبوجه خاص ما ياتي : ا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ب - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. ج - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. د - التعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاعات الاخرى كافة, (الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص) داخل العراق وخارجه. هـ المساهمة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية او المشاركة معها لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة. و - اعداد تقرير عنمراحل تنفيذ الخطط السنوية. ز - استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة. ح - تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. ط - انشاء المعامل وتامين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد. ي - ايفاد من يقتضي ايفاده الى خارج العراق لاغراض اعمال ومشاريع الشركة. ك - تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم. ل - تحديد شروط عقود استخدام المواطنين العرب والاجانب. م - الاستعانة بمكاتب الخبرة والمهندسين العراقيين العرب والاجانب. ن - وضع اسس منح المكافات للمتمييزين المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون. س - وضع اسس منح المكافات خلال فترة تنفيذ الاعمال. ع - التعاقد المباشر مع المقاولين والمجهزين دون التقيد باوطئ الاسعار من ثلاثة مقاولين او مجهزين, وذلك للاعمال التي لا تزيد كلفتها على (- /50000) خمسين الف دينار. ف - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ص - تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشانها. ثانيا - للمجلس تخويل بعض صلاحياته للرئيس او اي من موظفي الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.
المادة 10 للمجلس تخويل المدير العام بعض صلاحياته وللمدير العام تخويل بعض من تلك الصلاحيات الى اي من موظفي المصرف .
المادة 10 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 10 تقرر القوانين واللوائح الوطنية أن تستخدم الآلات والمعدات الزراعية: (أ) للأعمال التي صممت من اجلها فقط, ما لم يتم تقييم استخدامها لغير أغراض التصميم الأصلية باعتبارها مأمونة وفقا للقوانين والممارسات الوطنية, وإلا تستخدم, على وجه الخصوص, لنقل الأشخاص ما لم تكن قد صممت أو كيفت لهذا الغرض؛ (ب) من قبل أشخاص مدربين ومختصين وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .
المادة 10 ان المبالغ التي تمثل مساهمات كل دولة من الدول المتعاقدة يجب ان تدفع بداية كل سنة من خلال وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ، الى كايسي دي ديبوتس ايت كونسايكنيشن في باريس حيث يتم سحبها حسب الظروف التي تتطلبها وبموجب طلب من مدير المكتب.
المادة 10 في حالة وجود نقص في المستندات و البيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه تحريريا بالنواقص و بعكسه يعد الطلب لاغيا .
المادة 10 يلغى نص المادة (215) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -215- اولا: كل من مارس نشاطا باسم شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (000 5000) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/2) من المادة (21) من القانون. ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة اجنبية دون استحصال اجازة التسجيل.
المادة 10 المجلس المركزي اعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – رؤساء الهيئات الادارية لفرع النقابة .(9)
المادة 10 يدير المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من محافظ البنك المركزي العراقي بحكم مركزه رئيسا ونائب المحافظ نائبا للرئيس العامين للمصارف المؤممة والمصارف الحكومية الاخرى التابعة لها اعضاء .
المادة 10 اولا: تتكون الهيأة من الأقسام الآتية : أ-الشؤون الإدارية والمالية . ب-الشؤون القانونية . جـ. السلامة والبيئة البحرية. د. تسجيل السفن وشؤون البحارة . هـ. قسم تسجيل الشركات البحرية ومنح الإجازات. و. قسم الرقابة . ثانيا: يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية على الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خدمة في مجال عمله لأتقل عن (10) عشر سنوات.
المادة 10 1- سيكون المجلس مسؤولا عن ادارة الاعمال وتنفيذ مسؤوليات البنك المركزي العراقي ، وكما سترد لاحقا في هذا الباب. 2 – يجوز للمجلس ، اذا ما اعتبره ضروريا، انشاء لجان تتالف من اعضاء من المجلس لدراسة قضايا خاصة ورفع التوصيات للمجلس ، ومنح مثل هذه اللجان السلطة التنفيذية لاتخاذ القرارات ، ضمن خطوط ارشادية مقررة من قبـل المجلس.
المادة 10 يضاف ما يأتي إلى المادة ( 62 ) من القانون وتكون الفقرات ( سابع عشر ) و ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) لها : سابع عشر : بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 أ ذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر : أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر : راتب الحماية الاجتماعية .
المادة 10 اولاً: لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات . ثانياً: على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمقترحاته بشأن المشاريع التي تلكأت الوزارات او الجهات غير المرتبطة بتنفيذها لغرض تمكن مجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب . ثالثاً: في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد اسباب الأخفاق والتوصية بالقرار اللازم لتنفيذ المشروع وانجازه . رابعا : لمجلس النواب استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 60% من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 10 تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة