المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 اولا - تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد، ولكل بحث من البحوث التي يجب على الطلبة تقديمها . ثانيا - تكون درجة لنجاح الصغرى لكل مادة ولكل بحث خمسين من المائة (50%)، على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد والبحوث عن ستين من المائة (60%) . ثالثا - تخصص خمسون من المائة (50%) من درجة كل من مادتي الاجراءات المدنية، والاجراءات الجزائية للامتحان التحريري . وخمسون من المائة (50%) لتقييم الطالب خلال السنة .

المادة 10

المادة 10 أولاً: تتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانياً: أ- تلتزم حكومة إقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن ( 250000 ) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) وعلى ان تسلم الإيرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصراً. ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية . ج- تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الإقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ). د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات إقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ( 1- أولاً-ب) من قانون الموازنة بتسليم الإيرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 10

المادة 10 تتولى المنشاة العامة لنقل الركاب، بالتنسيق مع النقابة العامة للنقل والمواصلات، تنظيم جدول بارقام سيارات الاجرة المجهزة بالعدادات التي تلتزم بالعمل من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا تراعى فيه كفاية عدد السيارات العاملة ليلا مع عدالة توزيعها فيما بين اصحابها .

مادة 10

مادة 10 على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 - أولاً- يعقد المجلس اجتماعاته شهرياً وللرئيس عند الضرورة الدعوة لاجتماع طارئ وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ثانياً- للمجلس دعوة ممثلين دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقب.

المادة 10

المادة 10 يتم توزيع حصيلة الايرادات المتاتية الى المدرسة باستثناء ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية وفق النسب الاتية: اولا – نسبة 10% عشر من المئة تقيد ايرادا للخزينة العامة . ثانيا – نسبة 50% خمسين من المئة تخصص مكافات وحوافز لمنتسبي المدرسة والمشرفين على الدورات التدريبية واجور الاستشارات وتوزع وفق ضوابط توضع من مجلس الادارة في المدرسة ويصدقها رئيس الهيئة . ثالثا – نسبة 20% عشرين من المئة تخصص لتطوير العمل في المدرسة . رابعا – نسبة 20% عشرين من المئة توزع حوافز لموظفي هيئة التخطيط وفق تعليمات تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

المادة 10

المادة 10 تشكل في الكلية مجالس للاجنحة، لا يقل عدد اعضاء كل مجلس عن خمسة، تحدد واجباتهم واختصاصاتهم بقرار من مجلس الكلية.

المادة 10

المادة 10 يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( 15 ) لسنة 1958 .

المادة 10

المادة 10 تعدل المادة - 34 – من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 34 – 1 – تفتح اضبارة خاصة لكل منطقه عقارية محلة او مقاطعة بشكل سجل تحفظ فيها خرائط العقارات الواقعة ضمنها حسب تسلسلاتها او ارقامها بطريقة التجليد المتحرك وفق نموذج يحدد بتعليمات يصدرها المدير العام. 2 – لا يجوز اخراج الخارطة من اضبارتها الا لغرض استنساخ صورتها ويجوز ارسالها الى الجهات القضائية او الرسمية. 3 – يتم تزويد المالكين او اصحاب الحقوق العقارية الاخرى او الجهات القضائية او الرسمية بناء على الطلب بصورة من الخرائط المكتسبة الشكل النهائي.

المادة مادة 10

المادة مادة 10 1- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته . 2- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .

المادة 10

المادة 10 – تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

المادة 10

المادة 10 تحدد تشكيلات الهيأة ومهام التشكيلات بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .

المادة 10

المادة 10 يلغى نص المادة (215) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -215- اولا: كل من مارس نشاطا باسم شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (000 5000) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/2) من المادة (21) من القانون. ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة اجنبية دون استحصال اجازة التسجيل.

المادة 10

المادة 10 لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون التمتع باي حافز او امتياز مادي او معنوي اخر تنص عليه القوانين الاخرى .

المادة 10

المادة 10 لمدير عام المنشاة او من يخوله من الموظفين دخول اي مكتب لاجراء الكشف على المكتب وتدقيق سجلاته ومستنداته والتحقيق في القضايا المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في احدى الحالات الاتية : - 1 – من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة 2 – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الحيواني او الصناعي او الحيواني او الطبيعي. 3 – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى القانون . 4 – من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك 5 – من منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته . 6 – من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها . 7 – من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين . 8 – من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله. 9 – من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط والمواصفات التي منحت الحماية من اجلها . 10 – من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه . 11 – من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار . (10)

المادة 10 من المعاهدة

المادة المادة 10 (1) [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه ] (أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل, لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين, تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدمه صاحب التسجيل في تبليغ موجه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس : "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه ؛ "2" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه, أذا كان له ممثل؛ "3" وعنوان للمراسلة, أذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان. (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب. (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس . (2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة(1), مع ما يلزم من تبديل, أذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر, على أن رقم أي طلب معني أذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله, تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [ التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة ] تسري أحكام الفقرة(1),مع ما يلزم من تبديل , على أي تغيير في اسم الممثل ,أن وجد, أو عنوانه وعلى أي تغيير يتعلق بعنوان المراسلة, أن وجد. (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة,لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلق بالتغيير. (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس .

المادة 10

المادة 10 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 15 ) من القانون لتقرا كالأتي : أولا : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :- أ ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكرد والفيليين لكل مكون مقعد واحد في بغداد . ب ـ ( 3 ) ثلاث مقاعد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في نينوى . ج ـ ( 1 ) مقعد واحد للمسيحيين في البصرة . د ـ ( 1 ) مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط . هـ ـ ( 1 ) مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان .

المادة 10

المادة 10 تقوم الوكالة بإبلاغ العراق بما يلي : أ- الأنشطة المنفذة بموجب هذا البرتوكول ، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بأي أوجه تساؤل أو تضارب استرعت الوكالة انتباه العراق إليها ، وذلك في غضون ستين يوماً من تاريخ تنفيذ الوكالة لتلك الأنشطة . ب- نتائج الأنشطة المتعلقة بأي أوجه تساؤل أو تضارب استرعت الوكالة انتباه العراق إليها ، وذلك في أقرب وقت ممكن لكن على أي حال في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تثبت الوكالة من النتائج . ج- الاستنتاجات التي استخلصتها من أنشطتها المنفذة في إطار هذا البروتوكول . وتقدم هذه الاستنتاجات سنوياً . تسمية مفتشي الوكالة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة