المواد القانونية
المادة 10 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 10 اولا يراس كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد موظف بعنوان مدير عام بعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.(3) ثانيا - يراس المؤسسة العامة للتامين موظف بعنوان, رئيس مؤسسة يعين ويحدد رابته بمرسوم جمهوري . ثالثا - يراس كل هيئة عامة او شركة او دائرة الوارد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .
المادة (10) التسليم بناءاً على طلب عدة دول اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة في وقت واحد او كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيجوز للطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ان يتخذ القرار حسب ظروف الجريمة و خطورتها ومكان ارتكاب الجريمة وتاريخ أي من الطلبات وجنسية الشخص المطلوب وامكانية تسليمه ثانية ً الى دولة اخرى .
المادة 10 مع مراعاة ما ورد في مادة 6 من هذا القانون، تسرى احكام قانون العمل على منتسبي المنشاة من غير العسكريين، بالقدر الذي لا يتعارض مع القواعد والاجراءات المعمول بها في المؤسسة العامة للصناعات الفنية.
المادة 10 مع مراعاة ما ورد في مادة 6 من هذا القانون، تسرى احكام قانون العمل على منتسبي المنشاة من غير العسكريين، بالقدر الذي لا يتعارض مع القواعد والاجراءات المعمول بها في المؤسسة العامة للصناعات الفنية.
المادة 10 يلغى البندان (ثامناً وعاشراً) من المادة (31) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص. عاشراً : 1. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة. 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات. 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.
المادة المادة 10 • يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لإعتمادها من جانب المجلس الأعلى . • يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شئونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى . • يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4و5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى ... وعلى الأخص: 1- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها . 2- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة . 3- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة . 4- مراجعة تقارير المدير العام . 5- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة . 6- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية. 7- مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى .
المادة 10 اولا – يصرف (75%) خمس وسبعون من المئة من حافز الربح المتحقق للمنتسبين وفق الحسابات الختامية الاولية (السنوية او النصف السنوية) المعدة من الدائرة. ثانيا – يصرف المتبقي من حافز الربح وتستقطع المبالغ المدفوعة زيادة عن الاستحقاق للمنتسبين بعد صدور الحسابات الختامية من ديوان الرقابة المالية.
المادة 10 اولا - يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة . ثانيا - تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .
المادة 10 يضاف بند جديد الى المادة (79) من القانون وبتسلسل (ثالثا) ويقرا كالاتي : ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .
المادة 10 يلغى نص البند (سادسا) من المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي : سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (7,62×39) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (9) ملم .
المادة قاعدة (10) اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة . ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة . ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .
المادة 10 أولا : أ ـ يرأس الدائرة القانونية المنصوص عليها في المادة (9/أولا/أ) ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن لواء و لديه خبرة قانونية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة و يعين وفقا للقانون . ب ـ ترتبط بالدائرة القانونية مديرية الشؤون القانونية و محاكم قوى الأمن الداخلي و مديرية الادعاء العام من الناحية الإدارية و الفنية . ثانيا : أ ـ يرأس قيادة قوات الشرطة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (9/خامسا/أ) و قيادة قوات الحدود المنصوص عليها في المادة (9/خامسا/ب) من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل . ب ـ 1ــ يكون لقيادة قوات الشرطة الاتحادية رئيس أركان برتبة لا تقل عن عميد ركن . 2ــ ترتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية فرق لا تزيد عن (5) خمسة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية. جـ ـ 1ــ يكون لقيادة قوات الحدود رئيس أركان برتبة لا تقل عن عميد ركن . 2ــ ترتبط بقيادة قوات الحدود (5) خمس مناطق حدودية بمستوى فرقة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية . ثالثا : يرأس المديريات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن عميد في الدوائر العسكرية أو موظف بعنوان مدير عام في الدوائر المدنية حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال عمله و له خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة في الدائرة .
ماددهی (10) وەزیرى ناوخۆ بە هەماهەنگی وەزیرى دارایى و ئابوورى ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات.
المادة 10 لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من اعمال السيادة.
المادة 10 في حالة وجود نقص في المستندات و البيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه تحريريا بالنواقص و بعكسه يعد الطلب لاغيا .
المادة 10 اذا نقل مصدر الدخل او قسم منه من شخص الى اخر واقتنعت السلطة المالية بان الانتقال لن يبدل وضعه الحقيقي لبقاء ادارته بيد المكلف الذي كانت له السيطرة مباشرة او بالواسطة باقتناء الاسهم او باية طريقة اخرى فللسلطة المالية عندئذ ان تنزل من دخل المكلف الذي انتقل اليه المصدر ما كان يمكن تنزيله وفق الفقرة 4 من المادة الثامنة ويعتبر اي شخص له قرابة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة مع المكلف الناقل في الحالات المبينة اعلاه كالناقل نفسه.(9)
المادة 10 اولا – ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه. ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من الرئيس، وتجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي الاعضاء، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثالثا – يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء. رابعا – تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة. خامسا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير، وتعد مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه واذا اعترض عليها الوزير يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار المتخذ باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
المادة 10 اولا – على المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق او الامر القائم بالتحقيق حالما يصله الامر الصادر بالتحقيق ان يشرع بالتحقيق في القضية ويذهب الى محل وقوعها اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها . ثانيا – تسمع اقوال كل من المدعي والمدعي بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الاخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت اقواله ، واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتاخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر . ثالثا – للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش اي شاهد من شهود الاثبات وان يطلب سماع اي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر . رابعا – اذا ظهر للمجلس او القائم بالتحقيق ان الواقعة لا تعد جريمة او انه لا وجه للاتهام لعدم تحقق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا ان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الآمر ، اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جريمة ووجدت ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الى الآمر . خامسا – للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يامر بتوقيف المتهم اذا راي ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يراعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون . سادسا – بناءا على قرار من سلطة مختصة للمجلس التحقيقي وآمر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب الكامل للعسكري . سابعا – يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي للسلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فيما يخص التوقيف والاجراءات الاحترازية .
المادة 10 العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتاكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة