أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، ويحل محله ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : 1 ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء . 2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) . 3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 4 ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد . 5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع . 6 ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع . 7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد . 8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع . 9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز . 10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز . 13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية . 14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف بند جديد (خامساً) للمادة (1) من القانون ويعاد تسلسل البنود في المادة (1) لتصبح (عشرة) بنود ليكون بالشكل الاتي : خامساً ــ ذوو المهن الصحية الساندة : هم خريجو الاختصاصات للكليات والأقسام والفروع والعناوين الوظيفية الاتية : أ . كليات العلوم للأقسام (الحياة , الكيمياء , الفيزياء , الفيزياء الحياتية , البيئة , التحليلات المرضية) . ب . الكيمياء التطبيقية (العلوم التطبيقية) . ج . الفيزياء التطبيقية وعلوم تكنلوجيا الليزر (العلوم التطبيقية) . د . التقانات الاحيائية والتقانة الاحيائية والتقنيات الاحيائية لجميع الاقسام والفروع والكليات منها (العلوم والعلوم التطبيقية او ما يعادلها وفقا للقانون) . هـ . كلية العلوم الطبية التطبيقية للاقسام (التحليلات المرضية , الصحة البيئية) . و . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الاحيائية للدراسات العليا . ز . هندسة الطب الحياتي . ح . هندسة تقنيات الاجهزة الطبية . ط . التحليلات المرضية للاقسام كل من كليات (العلوم التطبيقية , الكليات الاخرى بنفس العناوين) . ي . علوم الاغذية . ك . خريجو الكليات واقسام البيئة تشمل (علوم البيئة , العلوم التطبيقية وما يعادلها) . ل . الاحصاء الصحي . م . الصحة البيئية . ن . الهندسة البيئية . س . هندسة تقنيات البيئة والتلوث . ع . هندسة الاطراف والمساند الصناعية . ف . هندسة السيطرة والنظم الطبية . ص . هندسة الليزر والالكترونيات البصرية وخريجو معهد الليزر للدراسات العليا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 160 ) و( 1341 ) لسنة 1985 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 . ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة (117) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : - المادة ـ117ـ يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة تاسعًا من المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بـ 54 لسنة 1979.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي : أولاً: يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي : أ. وزير الصحة رئيساً ب . ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على أن يكون أحدهما من مجلس السرطان في الإقليم والآخر من نقابة من نقابة أطباء الإقليم من ذوي الاختصاص عضوين جـ . ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن مدير عام عضواً د . ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عام عضواً هـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عام عضواً و . ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن لا تقل درجته عن مدير عام عضواً ز . مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عضواً ح . ممثل عن الهيأة العراقية للسيطرة علـى المصادرالمشعة عضواً ط . ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً ي . ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاع عضواً ك . ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاص عضواً ل . مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً م . ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغداد عضواً ن . مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحة عضواً س . مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئة عضواً ع . طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة عضوين ف . (4) أربعة أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص والخبرة يسميهم وزير الصحة أعضاء ص . طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة عضوين ق . ممثل عن منظمات المجتمع المدني عضواً ر . مدير قسم التمريض / وزارة الصحة عضواً ش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة / وزارة الصحة عضواً ت . مدير المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية / وزارة الصحة عضواً ث. ممثل عن جمعية الأورام السريرية العراقية عضواً خ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبية عضواً

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ينضم العراق الى تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية حقوق الطفل الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية بتاريخ 1995/12/12 ، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ (155/50) في 1995/12/21.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا- المؤسسة الصحية الخاصة : المركز الصحي الأولي أو المستشفى أو مركز صحي خيري أو المركز التخصصي أو عيادة جراحية . ثانيا – المدير الفني : الطبيب الذي لاتقل خدمته المهنية عن (10) عشر سنوات والمسؤول عن إدارة المؤسسة الصحية الخاصة فنيا . ثالثا – الطبيب هو خريج إحدى كليات الطب البشري وحاصل على شهادة معترفبها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون عنوان القانون رقم (14) لسنة 1970 (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند (حادي عشر) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :ـ حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم جميع البنوك والمصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الاجنبية وتؤول ملكيتها الى الدولة بما فيها الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة المسجلة باسمها او باسم مركزها الرئيسي في الخارج اذا كانت اجنبية .,

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي : المادة -10- تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته. ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون المركزان التاليان ويرتبطان بوزير الاسكان والتعمير ويكون المقر الرئيس لكل منهما في بغداد, ولهما فتح فروع داخل العراق وخارجه : - اولا - المركز القومي للاستشارات الهندسية. ثاينا - مركز الادريسي للاستشارات الهندسية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون المرقم ب(113) لسنة 1970ويحل محله ما ياتي : 4- عين من ينفذ به حكم الاعدام من العراقيين لزرعها لدى عراقي بحاجة لها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (64) لسنة 1985 . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمی کوردستان-عێراق دووەم: ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم سێیەم: وەزارەت: وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێم چوارەم: وەزیر: وەزیری بازرگانی و پیشەسازی هەرێم پێنجەم: بەڕێوبەرایەتی گشتی: بەڕێوەبەرایەتى گشتى گەشەپێدانى پیشەسازى لە وەزارەت. شەشەم: بەرهەمە خۆماڵییەکان: کاڵاى پیشەسازى یان کشتوکاڵى ( ڕووەکى و ئاژەڵى) بەرهەمهێنراو لە ناوخۆی هەرێم و عێراق. حەوتەم: بەرهەمی هاوشێوە: بەرهەمی خۆماڵی هاوشێوەی بەرهەمی هاوردەکراو لە هەموو ڕوویەکەوە، یان هاوشێوەی بەڕێژەیەکى ڕەها لە ڕووى خەسڵەت و بەکارهێنانەوە. هەشتەم: بەرهەمی ڕکابەر(المنافس): ئەو بەرهەمە خۆماڵییەیە کە لەبەکارهێناندا کێبەرکێی بەرهەمی هاوردەکراو ئەکات ئەگەر هاوشێوەشی نەبێت. نۆیەم: نوقمکردن: هاوردەکردنی بەرهەمێک بۆ هەرێم بە نرخێکی کەمتر لە بەهای ئاسایی خۆی لە بازاڕی وڵاتی هەناردەکار. دەیەم: بەرهەمهێنە ناوخۆییەکان: ئەو بەرهمهێنەرانەن کە ڕێژەى زۆرینەی بەرهەمی هاوشێوە یان ڕکابەر بەرهەم دەهێنن، بەمەرجێک بەرهەمی نوقمکار یان پاڵپشتیکراو هاوردە نەکەن. یازدەیەم: پاڵپشتیکردن: ئەو سوودە داراییەیە کە دەوڵەتی سەرچاوە (المنشأ) یان هەناردەکار، یان هەر دامەزراوەیەکى کەرتى گشتى لەو دەوڵەتە، بە ڕاستەوخۆ یان نا ڕاستەوخۆ پێشکەشی دەکات، و دەبێتە مایەی سوودمەندبوونى بەرهەمهێن یان ئەو کەسانەی بەرهەمەکە دەگوازنەوە یان دەیفرۆشن یان هەناردەى دەکەن. دوازدەیەم: زێدە هاوردەکردنى بێ پاساو: زێدە هاوردەکردنی بەرهەمە بۆ هەرێم بە شێوەى ڕەها یان ڕێژەیی، ئەگەر نوقمکار یان پاڵپشتیکراویش نەبێت، بە جۆرێک ببێتە هۆکاری زیانگەیاندنی ڕاستەوخۆ یان ئەگەرى زیانگەیاندن بە ئەو دامەزراوە خۆماڵیانەی کە بەرهەمى هاوشێوە یان ڕکابەر بەرهەم دەهێنن. سێزدەیەم: زیان: ئەو زیانانەن کە ڕوویانداوە یان ئەگەری ڕوودانیان هەیە، و دەبنە هۆی ئاستەنگ دروستکردن لە بەردەم کەرتی پیشەسازیی یان کشتوکاڵی خۆماڵی، بەهۆی نوقمکردن یان پاڵپشتیکردن یان زێدە هاوردەكردنی بێ پاساو. چواردەیەم: پیادەکاریی زیانبەخش: نوقمکردن یان پاڵپشتیکردن یان زێدە هاوردەكردنی بێ پاساو دەگرێتەوە. پازدەیەم: نرخی ئاسایی: بریتییە لەو نرخەی کە بەرهەمە هاوردەکراوەکەی پێ دەخرێتە بەردەم بەکاربەر لە خوودی وڵاتی هاوردەلێکراو. شازدەیەم: پەراوێزى نوقمکردن: جیاوازى نێوان بەهای ئاسایی بەرهەمى هاوردەکراو و نرخى هەناردەکردنیەتی. حەڤدەیەم: لێکۆڵینەوە: ئەو ووردبینی و بەدواداچوونەیە کە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بۆ دڵنیابوون لە ڕاستی و دروستی بەڵگەنامە و زانیارییە پێشکەشکراوەکان، ڕوودانی پیادەکاریی زیانبەخش، زیانە لێکەوتەکانی و بوونی پەیوەندی هۆکاریی لە نێوانیاندا، ئەنجامیدەدات. هەژدەیەم: ڕێکاری خێرا: ئەو ڕێکارانەن کە بەشێوەیەکی کاتی، تا یەکلایی کردنەوەی دۆسیەی لێکۆڵینەوە، بۆ ڕاگرتن یان کەمکردنەوەی کاریگەریی پیادەکاریی زیانبەخش لەسەر بەرهەمی خۆماڵی بابەتی لێکۆڵینەوە، پیادەدەکرێن. نۆزدەیەم: ڕێوشوێنی کۆتایی: ئەو ڕێوشوێنانەن کە دوای کۆتاییهاتنی لێکۆڵینەوەکان و سەلماندنی پیادەکاریی زیانبەخش و زیانە لێکەوتەکانی و پەیوەندی هۆکاریی لە نێوانیاندا، بە بڕیاری وەزیر بۆ پاراستنی بەرهەمی خۆماڵی، دەگیرێنەبەر.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3 – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها. 6 – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة. 7 – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية . 8 – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار . 9 – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار . 10 – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(1)