المواد القانونية

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

المادة 10 يختص مجلس ادارة الاتحاد فيما ياتي : 1 ­ تنفيذ الخطط المقررة من قبل الهيئة العامة للاتحاد . 2 ­ ادارة الاتحاد وتصريف شؤونه . 3 ­ تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة للاتحاد . 4 ­ دعوة الهيئة لعامة للاجتماع . 5 ­ الاشراف على اعمال لجان الاتحاد وفروعه . 6 ­ تقديم التوصيات الى الهيئة العامة لتعديل قانون الاتحاد ونظامه . 7 ­ اعداد الميزانية السنوية للاتحاد . 8 ­ اقرار ملاكات العاملين في الاتحاد وتحديد اجورهم واصدار اوامر تعيينهم . 9 ­ القيام باية واجبات اخرى يكلف بها من قبل الهيئة العامة . 10 ­ تخويل رئيس المجلس او نائبه بعض صلاحياته . 11 ­ تمثيل الاتحاد امام الجهات الاخرى .

المادة 10

المادة 10 تستمر المؤسسة بتطبيق الانظمة الحسابية المعمول بها حاليا.

المادة 10

المادة 10 مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة او المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 1. تستحق الممرضة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمتها . 2. يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية للممرضة المدة (180) يوما على ان لاتمنح لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام . 3. اذا لم تستحق الممرضة اجازة اعتيادية فيجوز منحها اجازة لحد 60 يوما بلا راتب . 4. تستحق الممرضة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده . 5. لوزير الدفاع منح الممرضة العاملة في حقل الاشعة اجازة اعتيادية براتب تام لمدة اسبوع كل ثلاثة اشهر خدمة اضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ولا يجوز تراكمها .

المادة 10

المادة 10 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 10

المادة 10 يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين بـ (350) في 24-3-1985 و(122) في 29/6/ 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبهما نافذة لحين صدور ما يحل محلهما او يلغيهما.

المادة 10

المادة 10 تعامل المؤسسة في الاعفاء من الضرائب والرسوم وفي المخصصات التي تمنح الى اعضاء الهيئة التدريسية وفق ما يجري العمل به في مؤسسة المعاهد الفنية.

المادة 10

المادة 10 اولا – دائرة التخطيط النوعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – اعداد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط والغاز ونقلهما بالانابيب وتصفية النفط وصناعة الغا في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشات، والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة . ب – تنسيق تلك الخطط وتقديمها الى دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة . جـ - رقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها . د – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية . ثانيا – دائرة التخطيط التجميعي – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – اعداد الخطة المالية والاستثمارية والتامينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع . ب – اعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية . جـ - اعداد خطط المدخلات المتمثلة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخلات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وخطط نقلها عن طريق الموانيء النفطية وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا . د – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر . هـ - جمع البيانات الاحصائية وتحليلها . و – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة . ز – تجميع وتنسيق الخطط التي تعدها مع الخطط المعدة من قبل دائرة التخطيط النوعي وموازنتها واعدادها بشكل خطة موحدة للقطاع، ورفعها الى المجلس . ح – رقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها . ثالثا – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – يراسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الاتية : - ا – وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرتي التخطيط النوعي، والتخطيط التجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشات، وتقيدمها الى وكيل الوزارة للتخطيط بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع . ب – تخطيط نشاط تشييد المشاريع النفطية الذي تقوم به الوزارة .(8)

المادة 10

المادة 10 قرارات مجلس الاعضاء 1-يتخذ مجلس الاعضاء قراراته بتوفق الاراء وتتخذ جميع القرارات بموجب هذه المادة من قبل الاعضاء الحاضرين او الممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة 6 من المادة16 وتعهد الاعضاء ببذل قصارى جهدهم in سبيل إيجاد حل لاي قضايا معلقة بتوافق الآراء. 2-يلزم لاعتماد أي قرار يتخذه مجلس الاعضاء حضور او تمثيل ما لا يقل عن أغلبية جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وفقا للفقرة 6 من المادة 16 3-ينطبق شرط توافق الآراء على جميع القرارات التي تتخذ بشأن استبعاد اعضاء في المجلس عملاً بالمادة 34الفقرتين 6و10من المادة 16ادخال تعديلات على هذا الاتفاق او انهاء العمل به وفقاً للمادتين 32و36 التعاون مع المنظمات الاخرى وفقاً للفقرة 2من المادة 12 4-فيما يتعلق بالقرارات الاخرى واذا لم يتحقق توافق الاراء قبل انقضاء مهلة زمنية يحددها الرئيس ينطبق الاجراء المبين ادناه (أ)اتخاذ القرارت المتعلقات بالمعايير التجارية وبتنفيذ القواعد المشار اليها في الفقرة 1(ج)من المادة 7 من هذا الاتفاق كقاعدة عامة لاتقدم الى مجلس الاعضاء لاعتمادها سوى القرارات التي تم التوصل بشأنها الى توافق في الاراء على مستوى المناسب حسب ما اشترطه المجلس الدولي للزيتون في نظامه الداخليفإذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء بإتباع الاجراء المطبق على المستوى المناسب يحال القرار الى مجلس الاعضاء مشفوعاً بتقرير يبين الصعوبات التي اعترضت هذه العلمية وبأي توصية مناسبة ويسعى مجلس الاعضاء الى اتخاذ القرار المعني بتوافق آراء الاعضاء الحاضرين اوالممثلين الذين يحق لهم التصويت وفقاً للفقرة6من المادة 16 واذا استحال التوصل الى توافق في الاراء يؤجل القرار الى الدورة التالية سواء اكانت عادية ام استثنائيةفاذا لم يتم التوصل مجدداً الى توافق في الاراء في تلك الدورة يؤجل البت في القرار ان امكن 24 ساعة على الاقل وفي حال عدم التوصل الى توافق في الاراء في غضون هذه الفترة الزمنية يعتبر القرار في حكم المعتمد ما لم يرفضه ربع الاعضاء على الاقل او ما لم يرفضه عضو او اكثر يمتلكون ما مجموعه 100 حصة من حصص المشاركة (ب)أي قرار آخر لم يشر اليه في الفقرة 4 (أ) من هذه المادة أعلاه اذا لم يتم التوصل الى توافق في الاراء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس يجري الاعضاء تصويتاً وفقاً للاحكام المبينة ادناه اذا صوت لصالح أي قرار ما لا يقل عن غالبية الاعضاء الذين يمثلون 86في المائة على الاقل من حصص مشاركة الاعضاء وفقا للفقرة 1من هذه المادة يعتبر ان هذا المقرر قد اعتمد . 5-لاتطبق اجراءات التصويت والتمثيل المشار اليها في هذه المادة على الاعضاء الذين لا يستوفون الشروط المبينة في المادة 16من هذا الاتفاق ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وفق للمادة نفسها 6-يجوز لمجلس الاعضاء ان يتخذ قرارات عن طريق التبادل المراسلات بين الرئيس والاعضاء من دون عقد دورة ما لم يعترض أي عضو على هذا الاجراء باستثناء الاعضاء الذين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم ويضع مجلس الاعضاء في نظامه الداخلي قواعد تطبيق إجراء التشاور هذا وتبلغ الامانة التنفيذية جميع الاعضاء في اسرع وقت ممكن بأي قرار يتخذ على هذا النحو ويدرج القرار في التقرير النهائي عن الدورة التالية لمجلس الاعضاء

المادة 10

المادة 10 تتكون تشكيلات المؤسسة من : - اولا – مرکز المؤسسة . ثانيا – المنشات التابعة للمؤسسة وهي : - ا – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء -يراسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق اغراض المؤسسة بتصنيع الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وشراء واستيراد ما تحتاجه لهذه المهمة من مواد كيمياوية ومكائن وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف وتحل محل المديرية العامة لصناعة الادوية . ب – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – يراسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق عين الاغراض الواردة في البند ( ا ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة . جـ - المنشاة العامة لتسويق الادوية – يراسها مدير عام وتكون مهمتها شراء واستيراد الادوية والمواد والمستحضرات الطبية والمواد الكيمياوية والمختبرية وخزنها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه وخزن وتسويق وتصدير الادوية والمواد المصنعة وتحل محل المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية . د – المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – يراسها مدير عام وتقوم بشراء واستيراد المستلزمات الطبية وتجهيزها للمؤسسات الصحية والحكومية ولها حق بيع هذه المستلزمات الى القطاع الخاص ممن له حق استعمالها وبيعها وفق القوانين المرعية وتحل محل مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة . هـ - المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – يراسها مدير عام وتكون مهمتها نصب وصيانة الاجهزة الطبية وتنقل اليها مديرية الهندسة التابعة للمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية .

المادة 10

المادة 10 1- تحذف عبارة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الواردة في الفقرة 1 من المادة الثامنة عشرة 2- تضاف عبارة على ان لا يتعارض ذلك مع اي نص في اي قانون الى اخر الفقرة 1 من المادة المذكورة

المادة 10

المادة 10 يتول مجلس الامناء المهام التالية: اولا: انتخاب واستبدال رئيس المجلس ونائبه بالاكثرية المطلقة لعدد اعضائه . ثانيا: اختيار رئيس الشبكة حسب المواصفات التي ينص عليها هذا القانون , ووفقا لالية تعيين مهنية وشفافة يحددها مجلس الامناء في انظمة الشبكة. ثالثا: رسم السياسة العامة للشبكة وتحديد الاتجاهات الرئيسة لخطابها الاعلامي في ضوء مفاهيم البث العام المعمول بها عالميا وبما يتفق احكام هذا القانون, وتعزز هذه في اطار انظمة الشبكة ويتم تحديثها وتعديلها حسب الحاجة وحسب المتغيرات في المجتمع والمستجدات في قطاع الاعلام والتكنولوجيا. رابعا: اقرار انظمة الشبكة والتي تفصل النظام الداخلي لعمل الشبكة والارشادات المهنية والقيمية والسياسات البرامجية والتحريرية والمالية وغيرها. خامسا: اقرار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الشبكة ومكاتبها. سادسا : أعداد نظام خدمة و سلم رواتب و مخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس و اعضاء مجلس امناء الشبكة و رئيس الشبكة و يصادق عليه مجلس الوزراء . سابعا : اقرار ملاك العاملين في الشبكة و استحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة و تعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد او الوفاه .(3) ثامنا: اقرار نظام حوافز للعاملين في الشبكة. تاسعا: الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب. عاشرا: المصادقة على الحسابات الختامية للشبكة وفقا للقواعد والنظم المحاسبية التي وضعت في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة in مجلس النواب. حادي عشر: اقرار التعليمات والقواعد الخاصة بالبرامج والمعايير المهني وادراجها في انظمة الشبكة. ثاني عشر: وضع الية للاستماع الى الطلبات والشكاوى الخاصة بعمل الشبكة لدراستها والبت فيها. ثالث عشر : اعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة والحسابات الختامية وتقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية , وتقوم اللجنة بعرضه على مجلس النواب.

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (10)

المادة (10) " تسوية النزاعات " يعدل النص الكامل للمادة (21) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في أدناه: " يتخذ الجانبان كل الخطوات المعقولة لتسوية اي نزاع يمكن ان يُثار خلال فترة تنفيذ و تفسير هذا التعديل ودياً ومن خلال اظهار روح التعاون و يجب ان يبدأ الجانبان فوراً بمناقشة الموضوع سوية " من أجل التوصل الى حل. فإذا ما أثير أي خلاف أو تباين بين الجانبين حول تنفيذ و تفسير هذا التعديل أو أية قضية اخرى لم تحدد في الاتفاقية خلال فترة نفاذها أو لاحقا و إذا كان الخلاف لا يمكن تسويته بواسطة المفاوضات الودية خلال فترة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ بدء المفاوضات ، فتتم تسوية ذلك الخلاف وفقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. تتألف لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين و تتم عملية تعيين المحكمين طبقاً لقوانين التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. يعين كل جانب محكم واحد و يعين المحكمان المعينان وفقاً لما مذكور في اعلاه المحكم الثالث الذي لايكون مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق. إذا لم يعين أي من الجانبين محكماً خلال فترة 30 يوماً بعد تاريخ طلب التحكيم ، فيحق للجانب الآخر الطلب من غرفة التجارة الدولية تعيين محكم . وفي حالة عدم امكانية تحديد المحكم الثالث خلال فترة 30 يوماً بعد تعيين المحكمين الاثنين ، فعندها يعين المحكم الثالث (الرئيس) بواسطة لجنة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بشرط ان لا يكون المحكم مواطناً في جمهورية تركيا أو جمهورية العراق . يكون مكان التحكيم في باريس / فرنسا. و يكون القانون الفرنسي هو القانون المطبق. و تكون اللغة الانكليزية هي لغة التحكيم. يتم تحديد تكاليف عملية التحكيم من قبل لجنة التحكيم. مع ذلك لا يجب ان تتجاوز التكاليف التي يتم تحديدها التكاليف المحددة في التعرفة الصادرة بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية. يكون قرار لجنة التحكيم نهائياً و ملزماً للجانبين."

المادة 10

المادة 10 تتكون موارد الهيئة من : - اولا- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة . ثانيا- المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق او خارجه واذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقا للقانون . ثالثا- العوائد الناتجة عن استثمار اموال الهيئة .

المادة 10

المادة 10 تقدم طلبات التعويض ، الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة ، من تاريخ وقوع الضرر .

المادة 10

المادة 10 اولا - تستثنى من احكام الاطفاء بموجب هذا القانون الاراضي التالية:- ا - القطع المفرزة الى عرصات سكنية او لاغراض عمرانية اخرى، اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل نفاذ هذا القانون . ولوزير المالية تمليكها الى اصحاب حق التصرف فيها ببدل المثل، بناء على طلبهم وفق تعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض، على ان تحسم من البدل حصة صاحب حق التصرف، وفقا للنسب المعينة في مادة 5 من هذا القانون . ب - الاراضي المغروسة بالاشجار التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي . ثانيا - تسجل الارض المملكة موقوفة وقفا غير صحيح، فيتم التسجيل وفقا لما يلي:- ا - وقفا صحيحا باسم الجهة التي اوقف عليها حق التصرف او حق التصرف مع الرسوم والاعشار، اذا كان الوقف منصبا على حق التصرف، او حق التصرف مع الرسوم والاعشار . ب - ملكا باسم صاحب حق التصرف مثقلة بحق الوقف بالرسوم والاعشار، اذا كان الوقف واقعا على الرسوم والاعشار فقط .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة