المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 يحدد حافز الربح على اساس صافي الربح مطروحا منه نسبة (15 % ) خمس عشرة من المئة من راس المال المستثمر وضرب الحاصل في نسبة 50% خمسين من المئة.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (22) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .

المادة 9

المادة 9 اذا حل النادي لاي سبب كان، توزع امواله على بقية الاندية العسكرية، بعد موافقة الدائرة .

المادة 9

المادة 9 تحتسب مدة القاء المحاضرات بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنة واحدة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقيفات التقاعدية على ان لا تترتب التزامات مالية بأثر رجعي.

المادة 9

المادة 9 تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي خطة التجارة الخارجية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ورفعها الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 يتم توزيع الايرادات المستحصلة من تسويق النتاجات حسب النسب الاتية: - اولا – نسبة 80% ثمانين من المئة لمالك النتاج . ثانيا – نسبة 20% عشرين من المئة ايرادا للمدرسة .

المادة 9

المادة 9 اولا : أ . يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة و تقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا . ب . في حالة عدم تعاون ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان في تنفيذ ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة , يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ( الهيئة العامة للضرائب , الهيئة العامة للكمارك ) و الجهات معنية الاخرى باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة من الاقليم . ج – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم و الحكومة الاتحادية للسنوات 2004 و لغاية 2016 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم ( و اعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (5445) في 26-3-2014 ) . ثانيا : عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة و تجري التسوية الحسابية لاحقا . ثالثا :أ . تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لايقل عن ( 250000) ( مائتين و خمسين الف ) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان لتسويقها عن طريق شركة ( سومو ) حصرا و تسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية . ب . تلتزم حكومة اقليم كردستان بنقل ما لا يقل عن ( 300000) ( ثلاثمائة الف ) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول محافظة كركوك لتسويقها عن طريق شركة ( سومو ) حصرا و تسلم الإيرادات الى الخزينة العامة الاتحادية . ج – تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسديد رواتب موظفي الاقليم من حصته المقرره في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 و المدرجة في الجدول (هـ) ( الابواب و الفصول المتعلقة بتعويضات الموظفين و الرعاية الاجتماعية ) و المرفقة بهذا القانون قبل أي امر صرف لاي نفقة اخرى ضمن موازنته التشغيلية . د . في حال تحقق الفقرات (أ,ب,ج)من هذا البند , تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق استحقاقات اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية ( و حسب نسبة الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام و فقا للكميات المحددة في الفقرات / أ , ب من هذا البند ) و بخلافه فان الحكومة الاتحادية في حل من التزامها .

المادة 9

المادة 9 تتكون عضوية السوق من : اولا : البنك المركزي العراقي . ثانيا : المصارف المجازة في العراق . ثالثا : شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق . رابعا : الشركات المقبولة اسهمها في السوق . خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق . سادسا : اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .

المادة 9

المادة 9 تحل عبارة ( الاوراق المالية ) محل عبارة ( السندات واذونات الخزينة ) اينما وردت في القانون

المادة 10

المادة 10 اولا ــ يخير ذو المهنة الطبية او الصحية بين التعيين للعمل في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة وبين اختيار ممارسة المهنة الخاصة، بعد انهائه المدد المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون . ثانيا ــ يلزم من يختار ممارسة المهنة الخاصة وفق ما ورد في البند ( اولا) من هذه المادة بالاستمرار في الخدمة في مؤسسات الوزارة لمدة (4) اربع سنوات او دفع مبلغ يعادل النفقات الدراسية لمدة دراسته الجامعية مضافا اليه الفائدة القانونية وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات .

المادة 10

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 10

المادة 10 يلغى نص صدر المادة السادسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .

المادة 10

المادة 10 اولا ـ تحذف الفقرتان 5 و7 من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : 5 ـ تنظيم وتوزيع الاعانات المالية المقررة للاتحادات والاندية الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية المصدقة 7 ـ وضع المناهج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والاندية والمؤسسات الرياضية وتامين التنسيق اللازم في هذا المجال. ثانيا ـ تضاف الفقرات التالية الى نفس المادة وتعتبر الفقرات 9 و10 و11 و12 و13 و14 لها، وعلى النحو الاتي : 9 ـ تحديد واجبات الهيئة العليا وممثليات اللجنة في المحافظات. 10 ـ الموافقة على اجازة الاندية الرياضية بعد توفر الشروط القانونية. 11 ـ الاشراف على ادارات المنشات الرياضية والمرافق التابعة لها. 12ـ الموافقة على دمج ناديين او اكثر. 13 ـ فرض العقوبات المناسبة بحق الهيئات الادارية للاندية او الاتحادات الرياضية في حالة مخالفتها للقانون. 14 ـ تخويل بعض صلاحياتها الى المكتب التنفيذي.

المادة 10

المادة 10 يتولى المؤتمر العام للنقابة القيام بالمهام الاتية : اولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة. ثانيا : مناقشة التقرير الاداري والمالي السنوي عن اعمال مجلس النقابة واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه. ثالثا: اقرار السياسات والاهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة. رابعا : اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية والختامية بعد اتمام تدقيقها من المحاسب القانوني. خامسا : المصادقة على ترشيح مجلس النقابة لمدقق حسابات للنقابة. سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها اعضاء النقابة على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يقدمون المقترح عن (50) خمسين عضوا , وان يقدم خلال مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من موعد اجتماع المؤتمر العام. سابعا : اية امور يعرضها المجلس واصدار القرارات المناسبة في شأنها.

المادة 10

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 10

المادة 10 يتم توزيع حصيلة الايرادات المتاتية الى المدرسة باستثناء ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية وفق النسب الاتية: اولا – نسبة 10% عشر من المئة تقيد ايرادا للخزينة العامة . ثانيا – نسبة 50% خمسين من المئة تخصص مكافات وحوافز لمنتسبي المدرسة والمشرفين على الدورات التدريبية واجور الاستشارات وتوزع وفق ضوابط توضع من مجلس الادارة في المدرسة ويصدقها رئيس الهيئة . ثالثا – نسبة 20% عشرين من المئة تخصص لتطوير العمل في المدرسة . رابعا – نسبة 20% عشرين من المئة توزع حوافز لموظفي هيئة التخطيط وفق تعليمات تتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

المادة 10

المادة 10 اولا - يكون التقدير الجاري وفق هذا القانون ملزما لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والافراد ونافذا لمدة خمس سنوات من تاريخ محضر الكشف وتتخذ القيمة الواردة فيه اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب او لاي غرض اخر الا اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فحينئذ تؤخذ الرسوم او الضريبة على اساس البدل المصرح به في المعاملة. ثانيا – استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة، يعتبر بدل المعاملات المستند الى قرارات قضائية او قانونية اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب . ثالثا – اذا حصل تغيير في قيمة العقار خلال مدة السنة الواردة في البند (اولا) من هذه المادة بسبب اعمال المنفعة العامة، او تغيير طريقة استعمال العقار او اغراضه من زراعية، الى سكنية، او من سكنية، الى تجارية او لاي سبب كان، فلدائرة التسجيل العقاري او السلطة المالية او المكلف ذي المعاملة التصرفية، طلب اجراء الكشف لاعادة تقدير قيمة العقار على ضوء التغييرات الحاصلة فعلا .

المادة 10

المادة 10 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة