المواد القانونية
المادة 9 تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 ايام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة كما تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين مراجعة) في موعد مماثل من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان، على ان يقدم اقليم كردستان ميزان مراجعة شهري الى وزارة المالية الاتحادية.
المادة 9 يتولى رئيس الهيئة ممارسة الصلاحيات واداء المهمات الكفيلة بتحقيق اهداف الهيئة على وجه الخصوص ما ياتي: اولا – تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيئة. ثانيا – اعداد مشروعي خطة الهيئة وموازنتها السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية. ثالثا – اعداد التقرير السنوي عن السياحة في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي. رابعا – تقديم المقترحات الى مجلس ادارة الهيئة بشان توسيع النشاط السياحي في العراق للقطاعات المختلفة بهدف تطويرها. خامسا – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد انشاؤها او المساهمة في انشائها لرفعها الى مجلس الادارة لاقرارها. سادسا – اقتراح تاسيس فروع ومكاتب الهيئة مع دراسة تفصيلية ترفع الى مجلس الادارة لاقرارها. سابعا – الاشراف الدوري على مرافق الخدمات ذات الطبيعة السياحية في الحدود ومحطات السكك الحديد الكبرى والموانئ والمواقع الاثرية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثامنا –منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك. (3) تاسعا – تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة. عاشرا – منح اجازة محلات بيع المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. حادي عشر – طلب منح سمات الدخول الى العراق للمجاميع السياحية التي تنظمها الهيئة بموافقة الجهات المختصة ووفق التعليمات. ثاني عشر – منح اجازة فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر السياحية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص. ثالث عشر – اهداء الجهات المسؤولة عن السياحة في الدول العربية والاجنبية نماذج عن الصناعات التراثية العراقية تعكس حضارة العراق وفق القواعد التي يحددها مجلس الادارة. رابع عشر – تصنيف المطاعم والشقق والدور السياحية والفنادق للقطاعات المختلفة وغيرها من المرافق السياحية وتحديد اجور الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية. خامس عشر – تنظيم دورات بالتعاون مع المنظمات المهنية السياحية ذات العلاقة لتاهيل وتطوير كفاءة العاملين في المرافق السياحية. سادس عشر – تشكيل لجان تصنيف المرافق السياحية وتحديد اجور خدماتها ومراقبتها.
المادة 9 يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .
المادة 9 يتحمل اطراف النزاع نفقات المحكمة بالتساوي فيما بينهم مالم تقرر هيئة التحكيم القضائية خلاف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه الخصوص. وتحتفظ الهيئة القضائية بسجل لجميع نفقاتها وتقدم بيانا نهائيا بهذا الصدد الى الاطراف.
المادة 9 للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) لكل حالة وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءا بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي : اولا – ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها . ثانيا – ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية . ثالثا – التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .
المادة 9 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أ– مكتب المفتش العام . ب – دائرة ثقافة وفنون الشباب. جـ – دائرة الرعاية العلمية . د– دائرة التربية البدنية والرياضية . هـ– دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي . و – دائرة التنسيق والمتابعة . ز – دائرة العلاقات والتعاون الدولي . ح – دائرة الشؤون الهندسية والفنية . ط – دائرة الشؤون القانونية والادارية . ي– قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ك – مكتب الوزير . ل – دائرة الشؤون المالية. م – دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات . ن– دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية . س– دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي . ثانيا – يمارس المفتش العام مهام عمله وفقا للقانون. ثالثا – يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات . رابعا – يدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصــل علـى شـهادة جامعية أوليـة في الاقل ومن ذوي الخبـرة والاختصاص وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات .
المادة 9 لمالك العقار، بناء مسكن او طابق او اكثر في الماجور، اذا كان يتسع لذلك، على ان لا يخالف انظمة البناء المعمول بها، ولا يخل اخلالا جسيما بمنفعة المستاجر، واذا لم يكن الاخلال جسيما جار للمستاجر ان يطلب تخفيض الاجرة، بما يناسب نقص المنفعة.
المادة 9 تعتبر المادة الرابعة والاربعون من القانون الفقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) منها: 2 ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.
المادة 9 اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (5) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف. ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.
المادة 9 يحق لضابط منطقة الري ان يوقف موقتا اسالة المياه الى اي جدول في الاحوال الاتية: (ا) لاجراء اعمال الري (ب) عند عدم الاعتناء بالجدول بصورة لا يمكن معها منع تبذير المياه (ج) لتوزيع المياه بالمناوبة (د) عند وقوع اسراف في الماء او اساءة الاستعمال (هـ) عند وقوع مخالفة للانذارات المرسلة او الطلبات المتقدمة بموجب المواد السابعة والثالثة والرابعة عشرة من هذا القانون
المادة 9 تتحمل اطراف النزاع تكاليف اللجنة بحصص يتم الاتفاق عليها فيما بينهم وتحتفظ اللجنة بالسجل لجميع تكاليقها وتقدم بيانا نهائيا بها الى الاطراف.
المادة 9 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخويل رؤوساء الدوائر التابعة لوزارته أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي : أولاً : أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها . ثانياً : أن يتم استخدام الاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة إنفاق يُصادق عليها وزير المالية الاتحادي . ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 9 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9 ملغاة.(1)
المادة 9 يمارس مجلس الادارة ما ياتي: اولا – وضع السياسة العامة للشركة، ورسم المناهج واقرار الخطط. ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية، والملاك. ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. رابعا – الموافقة على عقد القروض لتنفيذ مهام الشركة. خامسا – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. سادسا – اقرار زيادة راس مال الشركة. سابعا – تحديد شروط عقود استخدام العراقيين والعرب وتحديد اجورهم. ثامنا – وضع اسس منح المكافات للمبدعين والمتميزين. تاسعا – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. عاشرا – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الشركة. حادي عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.
المادة 9 اولاً : لا يجوز تداول او استيراد المواد الزراعية الا اذا كانت مستوفية للشروط الآتيــة : أ . ان تكون مسجلة لدى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها. ب . معبأة بعبوات مثبت عليها المواصفات وطريقة الاستخدام . ثانياً : لا يجوز الاتجار بنماذج المواد الزراعية المعدة لاغراض الدعاية ويجب وسم عبواتها بعبارة (نموذج مجاني) بأحد اللغتين العربية او الانجليزية وبشكل واضح وللجهة المختصة توزيعها على المزارعين مجاناً . ثالثاً : لا يجوز بيع المواد الزراعية اللازمة لمكافحة الامراض والحشرات في محال بيع المواد الزراعية الابموجب وصفة من الجهة المختصة.
9 تعديل العلامة (20000) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار
المادة 9 يقترح مؤتمر الاطراف ، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة ، مبادئ توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها ، ولتنظيم هذه المحتويات والانبعاثات وطبقاً لما تقره السلطات الوطنية المختصة ، يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لهذا الاختبار والقياس ولهذا التنظيم . تنظيم الكشف عن منتجات التبغ
المادة 9 لمجلس ادارة المؤسسة بمواققة ثلثي كامل اعضائه ان يخول رئيس مجلس ادارتها بعض صلاحياته عدا الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات ( اولا ، ثانيا ، ثالثا ، رابعا ، سابعا ) من المادة الثامنة من هذا القانون. ولرئيس مجلس ادارة المؤسسة بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته هذه الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها فيما له علاقة بوظيفته. وللمجلس بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس مجلس ادارة المؤسسة كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات التابعة لها.
المادة 9 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة عشرة : لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة