المواد القانونية
المادة 9 يلغى قانون وزارة التجارة رقم (100) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها ولمدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون .
المادة 9 1 – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام. 2 – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية التي تنتهي في 31 / اذار. 3 – تدقق حسابات الشركة في اخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس. 4 – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
المادة (9) يحل أي خلاف ينشأ عند تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وديا من خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة 9 تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السابعة عشرة: 1- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة بموجب قانون او قوانين متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص اذا كانت العقوبة المقررة في هذا القانون مماثلة او اشد من العقوبة المقررة في ذلك القانون او القوانين الاخرى 2- اذا وقعت عدة جرائم بموجب قانون او قوانين متعددة ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها بشكل لا يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص في النظر في تلك الجرائم اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون مماثلة او اشد
المادة 9 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 9 يتحمل اطراف النزاع نفقات المحكمة بالتساوي فيما بينهم مالم تقرر هيئة التحكيم القضائية خلاف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه الخصوص. وتحتفظ الهيئة القضائية بسجل لجميع نفقاتها وتقدم بيانا نهائيا بهذا الصدد الى الاطراف.
المادة 9 مهام مدير المنفذ الحدودي : أولاً ــ الإشراف والرقابة على الوضع الأمني والإداري على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وبالتنسيق معها . ثانياً ــ اقتراح نقل رؤوساء الدوائر والعاملين في المنافذ واستبدالهم بعناصر كفوءة . ثالثاً ــ تقييم أداء العاملين في المنفذ الحدودي .
المادة 9 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 9 1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الاعمال وينشر في صحيفتين على الاقل. 2 – اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيتولى الوزير دعوتها لتامين اجتماع خلال النصف الاول من شهر شباط. 3 – يجري الاقتراع السري لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس واعضاء لجنة الضبط مرة كل سنتين من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي. 4 – اذا تعذر على العضو المقيم خارج مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بارسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن اسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره.
المادة 9 اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها. ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.
المادة 9 على مؤسسي المكتب استحصال موافقة الوزارة اذا رغبوا في تغيير اسمه او نقل مقره وعليهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نقل مقره او غلقه اشعار الوزارة بذلك.
المادة 9 تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .(3)
المادة 9 اولا – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، عند وضع اليد على الاراضي او افرازها او ازالة شيوعها داخل حدود التصميم الاساسي للمدن او خارجها، بان تتجنب توزيع واستغلال المواقع والابنية الاثرية ووضع المحرمات المناسبة لها بالتنسيق مع السلطة الاثرية. ثانيا – تلتزم الجهات المعنية بتوزيع الاراضي الزراعية، التي تضم اثارا بعد استصلاحها على سبيل التاجير او البيع باستحصال موافقة السلطة الادارية التحريرية على ذلك. ثالثا – تلتزم الجهات المعنية بالمحافظة على المواقع الاثرية والتراثية والتاريخية عند وضع المشروعات العامة الصناعية والزراعية والاسكانية ومشروعات تخطيط المدن والقرى ومشروعات تعبيد الطرق باستحصال الموافقة التحريرية على ذلك من السلطة الاثارية قبل اعداد تلك المشروعات او عند تغييرها. رابعا – عند تعارض تنفيذ اي مشروع ذي اهمية قصوى في خطة التنمية مع موقع اثري تتولى السلطة الاثارية التنقيب فيه على حساب الجهة المنفذة للمشروع خلال مدة تناسب التنقيب وتدرج كلف التنقيب ضمن تخصيصات المشروع مسبقا. خامسا – لا تمنح اجازة البناء في المناطق التي تضم مواقع اثرية وفي الاماكن القريبة منها بحدود كيلومتر واحد الا بعد موافقة السلطة الاثارية التحريرية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاجازة. سادسا – يتم التنسيق بين السلطة الاثارية وامانة بغداد او البلدية المختصة لمنح الاجازة بشان الابنية الاثرية الشاخصة داخل حدود مدينة بغداد والمحافظات.
المادة 9 ا - لا تنظر المحاكم المدنية دعاوى حق القرار وتلغى القرارات الصادرة منها عدا ما اكتسب منها الدرجة القطعية . ب - تمنع دوائر الطابو من تسجيل حق القرار اذا لم يكن مستندا الى حكم مكتسب الدرجة القطعية . ج - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري استثناء بعض المدن من حكم الفقرتين السابقتين .(4)
المادة 9 تتحمل اطراف النزاع تكاليف اللجنة بحصص يتم الاتفاق عليها فيما بينهم وتحتفظ اللجنة بالسجل لجميع تكاليقها وتقدم بيانا نهائيا بها الى الاطراف.
المادة 9 تختص الهيئة العامة للاتحاد فيما يأتي : 1 انتخاب مجلس ادارة الاتحاد . 2 رسم السياسة العامة للاتحاد وخططه . 3 اقرار الميزانية السنوية للاتحاد . 4 اقتراح تعديل قانون الاتحاد . 5 تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة . 6 مناقشة التقرير السنوي المعد من قبل مجلس الادارة . 7 سحب الثقة من مجلس الادارة او اي من اعضائه بموجب نظام الاتحاد .
المادة 9 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9 يضاف النص الأتي الى المادة (158) من القانون ويكون البند (ثانيا) منها. ثانيا: اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها على الرغم تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود ( اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من المادة (147) من هذا القانون ومرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها وجب عليه إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها أمهالا لتدارك أوضاعها ان وجد مسوغا لذلك. وفي الأحوال كلها يكون للشركة حق الاعتراض على قرار التصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغيها به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولايخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دون الإخلال بالية التصفية المحددة في عقد الشركة ان وجدت.
المادة 9 يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .
المادة 9 اولاــ في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( 5 ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( 5% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية. ثانيا ــ اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( 5 ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( 25% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( 60 ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977. (4)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة