المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 على وزبر المالية تنفيذ هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 أولاً- على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يباشر فوراً بالتحقيق و الانتقال إلى محل وقوع الجريمة أذا تطلب الأمر ذلك و يدون الإجراءات بموجب محضر . ثانياً- أن يدون في محضر التحقيق إفادات كل من المدعي أو المشتكي أو المخبر و المتهم و المجني عليه و الشهود على انفراد وفقاً للإجراءات المتبعة في محاكم قوى الأمن الداخلي وله مواجهة بعضهم بالبعض الآخر و أعــــادة استجوابهم ويتلو عليهم ما دون في محضر التحقيق و يوقع رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت أفادته و أذا أمتنع عن التوقيع على أفادته في المحضر فعليه أن يدون سبب الامتناع . ثالثاً- يحلف الشاهد الذي أتم (15) الخامسة عشرة من عمره قبل أداء الشهادة يميناً بالله بأن يشهد بالحق. رابعاً- لا يحلف المتهم اليمين . خامساً- للمتهم حق مناقشة أي شاهد ، أو طلب توكيل محام للدفاع عنه ، وعلى رئيس المجلس أن يستجيب لذلك . سادساً- لرئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقرر توقيف المتهم أذا تبين أن فعله يعد جريمة و يدون ذلك في المحضر وأن يكيٌف الفعل وفقاً للمادة القانونية . سابعاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إجراء تفتيش مسكن المتهم من رجال الشرطة و القبض على المشتبه به وفقاً للإجراءات القانونية و لا يجوز تفتيش مسكن غير رجل الشرطة ألا بعد إستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص . ثامنأً- للمجلس التحقيقي أو آ مر الضبط عند علمه بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبه بها أن يطلب من الطبابة العدلية أجراء عملية التشريح بحضورهٍ لمعرفة سبب الوفاة ، و له أن يطلب الأذن من قاضي التحقيق فتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة . تاسعاً- للمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ان يقرر اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تتناسب و الفعل المرتكب . عاشراً- اذا أقتنع المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن الواقعة تصلح أساساً للاتهام يقرر أسناد التهمة أليه وفقاً للمادة القانونية . حادي عشر – يصدر المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق عند أنهاء التحقيق قراراً بغلق التحقيق و الافراج عن المتهم في أحدى الحالات الاتية : أ- الفعل لا يعاقب عليه القانون . ب- المتهم غير مسؤول قانوناً . جـ- الادلة غير كافية للاتهام . ثاني عشر – على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقدم الأوراق التحقيقية إلى آمر الضبط الأعلى في المديرية مشفوعة بمطالعة يبين فيها نتائج التحقيق لغرض اتخاذ القرار المناسب في شانها .

مادة 9

مادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 9

المادة 9 1 ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الخامسة المعدلة من القانون. 2 – للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل(7)

المادة 9

المادة 9 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 12 (مكررة):- 1- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون . 2- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، باحكام قانون صندوق التقاعد رقم (172) لسنة 1964 المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 9

المادة 9 اولا – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق، تركيب او تشغيل اي جهاز لاسلكي للارسال او التسلم او كليهما، الا بعد استحصال موافقة كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والمواصلات، وعلى اساس المعاملة بالمثل. ثانيًا – على الهيئات الدبلوماسية التي تطلب منحها الاجازة اللاسلكية، ان تقدم طلبًا الى المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية وان تضمن طلبها كافة المعلومات اللازمة عن الاجهزة المطلوب استخدامها.

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر، وفق احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها. ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.

المادة 9

المادة 9 الحساب الخاص 1- في اية حالة تقدم فيها حكومة الولايات المتحدة الامريكية مساعدة لحكومة جمهورية العراق على اساس منحة تقدم بموجب اتفاقات وتؤدي الى تلقي ايرادات بالعملة المحلية نتيجة لاستعمال اموال او سلع او خدمات مولت من تلك المنحة, فان على حكومة جمهورية العراق (مالم يتفق الطرفان فيما بينهما خلافاً لذلك): (أ‌) ان تفتح في العراق باسمها حساباً مصرفياً او اكثر ("الحساب الخاص"), ويكون هذا الحساب حساباً منفصلاً ويتم تلقي فوائد على المبالغ المودعة فيه؛ و (ب‌) أن تودع في هذا الحساب الخاص بسرعة مبلغاً بالعملة المحلية يساوي تلك الايرادات. 2- تستعمل الايرادات المتحققة بالعملة المحلية, وفقاً لاحكام اتفاقيات منفصلة. لاغراض مساعدات اقتصادية يتفق عليها الطرفان, ولتغطية تكاليف البعثة الخاصة لحكومة الولايات المتحدة الامريكية. 3- تصرف لتحقيق الاغراض التي قد يتفق عليها الطرفان اية ارصدة بالعملة المحلية غير مرتبط بها تتبقى في الحساب المصرفي الخاص أو الحسابات المصرفية الخاصة عند انهاء المساعدة المقدمة لحكومة جمهورية العراق بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 9

المادة 9 يعرض مشروع الموازنة على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره

مادة 9

مادة 9 تكون الشركة العربية العراقية شركة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية للازمة لتحقيق اغراضها وتمارس نشاطها على اسس تجارية.

المادة 9

المادة 9 يلتزم الدلال بما يلي : - اولا - ان يكون امينا في اطلاع الطرفين على جميع البيانات التي يعلمها عن الصفقة والظروف الخاصة بها. ثانيا - ان يوقع على نسخ العقد الذي توسط في ابرامه، وان يحتفظ بنسخة من العقد لديه مدة خمس سنوات. ثالثا - ان يمسك سجلا يوثق من الكاتب العدل، تدون فيه اسماء المتعاقدين وماهية العقد وتاريخه ومحله وقيمته. رابعا - ان يحافظ على الوثائق والمستندات التي يتسلمها من طرفي العقد وان يعطي وصلا باستلامها. خامسا - ان يعطي صورة من بيانات السجل والعقود التي يحتفظ بها لمن يطلبها من ذوي الشان.

المادة 9

المادة 9 تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .

المادة 9

المادة 9 تعين اللجنة محاسبا مكفلا يكون مسؤولا عن اعمالها الحسابية والمالية وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات العاملين الاخرين .

المادة 9

المادة 9 1 – يخضع جميع الموظفين والمستخدمين الى احكام قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد. 2 – يباشر اعضاء هيئة التدريس اعمالهم في اليوم الاول من شهر ايلول.

المادة 9

المادة 9 أولاً : يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على (3) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الصيد وعدته وأدواته ووسائط النقل المستخدمة. ثانياً :تؤول الأموال المصادرة بعد اكتساب الحكم درجة البتات الى وزارة الزراعة ويتم بيعها وفقاً لاحكام قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 , وللوزير إصدار الأمر بإتلاف العدد و الأدوات غير المشروعة وفقاً للتشريعات النافذة و بموجب محاضر أصولية . ثالثاً :تصادر الأسلحة النارية المستخدمة في الصيد وتؤول الأسلحـة المشمـولة باحكام هذا القانون الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون . رابعاً :لوزير الزراعة او من يخوله الموافقة على بيع الحيوانات التي يتم صيدها خلافاً لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 9

المادة 9 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 يضاف ما يلي الى نص المادة (37) من القانون و يكون البند (ثالثا) لها . ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 9

المادة 9 في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة