المواد القانونية
المادة 9 حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث 1- اذا قدم طرف الى الامانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار ادراج مادة كيميائية معينه بالمرفق الثالث تبين انه ربما لم يعد هناك مايبرر ادراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني او كيفما يكون الامر,في المرفق الرابع فتقوم الامانة بارسال تلك المعلومات الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 2- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة 1 وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني او حسب الحالة في المرفق الرابع التوصية بازالتها من المرفق الثالث على الامانة ان تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. 3- وترسل التوصية المشار اليها في الفقرة 2 الى مؤتمر الاطراف مشفوعه بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات ويقر مؤتمر الاطراف ماذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما اذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات. 4- عندما يقرر مؤتمر الاطراف حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث ويعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها تعمم الامانة هذه المعلومات على الفور على جميع الاطراف.
المادة 9 تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .(3)
المادة 9 تتالف الموارد المالية للمنشاة، مما يلي : 1 – راس المال المقرر، بموجب مادة 8 من هذا القانون. 2 – واردات المنشاة من الارباح. 3 – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.
المادة 9 اولا ــ لايجوز بيع او هبة العقار العائد الى العسكري ، وفق احكام هذا القانون او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون او اجراء أي تصرفات عقارية عليه ، او تسجيل اية معاملة او وضع اشارة الحجز عليه . الا بعد قضاء العسكري مدة (خمس عشرة سنة) خدمة فعلية في الجيش ، ويقع باطلا أي تصرف او عقد يجريه العسكري على هذا العقار . (6) ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، يجوز وضع اشارة الحجز على العقارلاغراض ديوان المصرف العقاري .
المادة 9 المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية 1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها: (أ) توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛ (ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛ (ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الاجراءات؛ (د) إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛ (هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية. 2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛ (ب) الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛ (ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛ (د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛ (هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة. 3 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.
المادة المادة 9 1- بالإضافـة إلى التدابـير المبينـة في المـادة 8 مـن هـذه الاتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف ، بـالقدر الـــذي يناســب نظامــها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه. 2- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير لضمـان قيـام سـلطاتها باتخـاذ إجـراءات فعالـة لمنـع فسـاد الموظفـين العموميـــين وكشــفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
المادة 9 يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 25 - اولا - يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على إلا يقل عن (50 %) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للإغراض الرسمية للدائرة . ثانيا - يجوز بيع العقارات السكنية إلى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية . ثالثاً - للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او أزواجهم او أولادهم القاصرون داراً او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدول او الجمعيات التعاونية الإسكان . رابعاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري ان يقرر : أ – بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز او التي لا يمكن إفرازها . ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل او التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط ان لا تحجب القطع المجاورة . المادة - 25- (مكرر) : لوزير المالية بيع او ايجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي وتسجيل بدلات البيع والإيجار إيراداً نهائيا لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق .
المادة 9 اولا- يتولى رئيس الجامعة مايأتي:- أ- متابعة تنفيذ قرارات مجلس ادارة الجامعة. ب- ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة لاداء مهام خاصة تتعلق بشؤون الجامعة. ج- رفع المقترحات الى مجلس ادارة الجامعة في كل مايراه ضروريا لتطوير مستوى الجامعة. د- تقديم تقرير سنوي الى مجلس ادارة الجامعة يتضمن خلاصة وافية عن سير العمل في الجامعة وما تحقق فيها من منجزات وما واجهتها من صعوبات مع بيان الرأي والمقترحات بشأنها. هـ- رفع التقرير السنوي الذي اقره مجلس ادارة الجامعة الى الوزارة في نهاية كل سنة دراسية . و- لرئيس الجامعة او من ينوب عنه صلاحية الاتصال المباشر بوزارات الدولة او الدوائر والجهات الغير مرتبطة بوزارة لطلب المشورة والرأي والمعلومات والدراسات والوثائق او طلب زيارة للدوائر والمؤسسات والدوائر العامة واستضافة الشخصيات المهمة. ثانيا- تخويل معاونيه وعمداء الكليات- المعهد- المركز بعض الصلاحيات المخولة له.
المادة 9 يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الخامسة عشرة: 1 - لا يجوز المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستاجر وفق احكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستاجر . 2 - تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل (15) خمسة عشر يوما في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها . 3 - اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مستاجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار الى تقدير الاجرة في تاريخ التقدير وفق احكام القانون .
المادة 9 تستثنى من احكام هذا القانون المؤسسات والمنشات التالية: - 1 – شركة النفط الوطنية العراقية. 2 – المؤسسة العامة للموانئ العراقية ومنشاتها. 3 – المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومنشاتها.
المادة 9 يفقد المهندس صفة العضوية في الحالات التالية : - اولا – عند فقدانه ايا من شروط الانتساب للنقابة. ثانيا – عند الحكم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 9 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا ـ الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير . ثانيا ـ الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير . ثالثا ـ الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .
المادة 9 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (33) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .
المادة 9 المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية . 4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع . 5 – رؤساء القطاعات . 6 – ما لا يزيد على 10 عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .(8)
المادة 9 اولاً : تشكل في الهيأة لجنة تسمى (لجنة تنسيق التصنيع الحربي) تتألف من : أ ـ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ـ نائب رئيس الهيأة (نائباً للرئيس) ج ـ ممثل عن الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او رتبة عميد : (اعضاء) 1 .الامانة العامة لمجلس الوزراء . 2 .وزارة الدفاع . 3 .وزارة الداخلية . 4 .مستشارية الامن الوطني . 5 .هيأة الحشد الشعبي . 6 .جهاز الامن الوطني . 7 .جهاز المخابرات الوطني العراقي. 8 .جهاز مكافحة الارهاب . 9 .وزارة البيشمركة . ثانياً : تتولى اللجنة المهمات الآتية : أ ـ وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق . ب ـ تحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها . ج ـ التقويم الدوري لأداء المنظومة الصناعية الحربية . د ـ الاشراف على وضع خطط الحماية الامنية المعدة من الجهات الامنية فيما يتعلق بنشاط هيأة التصنيع الحربي . هـ ـ رفع تقارير دورية الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة . ثالثاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها . رابعا ً : تنعقد اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها , وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . خامساً : للجنة مقرر يختاره الرئيس من موظفي الهيأة يتولى تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها .
المادة 9 عندما توضح الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي والمراجعة سنويا والمعدة وفقا للفقرة (3) من المادة (45) بان قيمة موجوداته تقل عن مبلغ مطلوباته وعن راس المال المصرح بـه الخالي من المخاطر (السليم) ، يقوم المجلس وباستشارة المدقق الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير حول الاسباب ومقدار العجز. واذا قرر المجلس ان المساهمة في راس المال مطلوبة يقوم المجلس باستشارة وزير المالية والطلب منه المساهمة في راس المال نيابة عن الدولة وحال استلام هذا الطلب سيقوم وزير المالية وخلال فترة لا تزيد عن شهرين بتقديم طلب الى المشرع للمصادقة على المساهمة في راس المال للبنك المركزي العراقي خلال تلك الفترة وبالمبلغ المذكور الذي يعتبر ضروريا لمعالجة العجز.
المادة 9 ا - لا تنظر المحاكم المدنية دعاوى حق القرار وتلغى القرارات الصادرة منها عدا ما اكتسب منها الدرجة القطعية . ب - تمنع دوائر الطابو من تسجيل حق القرار اذا لم يكن مستندا الى حكم مكتسب الدرجة القطعية . ج - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري استثناء بعض المدن من حكم الفقرتين السابقتين .(4)
المادة 9 يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.(7)
المادة 9 تتولى الهيأة العامة للنقابة في الدورات اللاحقة القيام بالمهام الآتية : أولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الصندوق ولجنة الانضباط . ثانيا : سحب الثقة من أي من الأشخاص المذكورين في البند ( أولا ) من هذه المادة أو إقالتهم . ثالثا : مناقشة التقرير الإداري والمالي السنوي عن أعمال مجلس النقابة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه . رابعا : أقرار السياسات والأهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة . خامسا : إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات الختامية بعد إتمام تدقيقها من المحاسب القانوني . سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها عدد من أعضاء الهيأة العامة لا يقل عن ( 50 ) خمسين عضوا ، على أن يتم تقديم المقترحات خلال مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما من موعد إجتماع الهيأة . سابعا : أية أمور يعرضها المجلس وإصدار القرارات المناسبة في شأنها .
مادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة