المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 تتولى الهيأة العامة للنقابة في الدورات اللاحقة القيام بالمهام الآتية : أولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الصندوق ولجنة الانضباط . ثانيا : سحب الثقة من أي من الأشخاص المذكورين في البند ( أولا ) من هذه المادة أو إقالتهم . ثالثا : مناقشة التقرير الإداري والمالي السنوي عن أعمال مجلس النقابة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه . رابعا : أقرار السياسات والأهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة . خامسا : إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات الختامية بعد إتمام تدقيقها من المحاسب القانوني . سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها عدد من أعضاء الهيأة العامة لا يقل عن ( 50 ) خمسين عضوا ، على أن يتم تقديم المقترحات خلال مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما من موعد إجتماع الهيأة . سابعا : أية أمور يعرضها المجلس وإصدار القرارات المناسبة في شأنها .

المادة 9

المادة 9 تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة أو الشبكة أو الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل وأية إجراءات اتخذت في شأنها أو عقوبات فرضت عليها .

المادة 9

المادة 9 يفقد المهندس صفة العضوية في الحالات التالية : - اولا – عند فقدانه ايا من شروط الانتساب للنقابة. ثانيا – عند الحكم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 9

المادة 9 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 لمجلس الادارة الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين واستضافتهم لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت مع منحهم المكافأة المالية المناسبة.

المادة 9

المادة 9 يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية على احد فروع الانتاج وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة.

المادة 9

المادة 9 تراعى اجراءات التصديق المتقدم ذكرها على كل صورة من اصل المستند المراد تصديقه.

المادة 9

المادة 9 اولا - تسدد الخزينة العامة راس مال الشركة دفعة واحدة او على دفعات تحدد مبالغها ومواعيد تسديدها وفق خطة تضعها الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية ثانيا - تعتبر اقيام الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الشركة جزءا من راس مالها المدفوع ثالثا - عند اشتراك شخصين او اكثر من الاشخاص المعنوية العامة الممولة ذاتيا في تاسيس شركة عامة تسدد الجهات المشاركة حصتها في راس مالها وتخضع لذات الضوابط المقررة بموجب احكام هذا القانون

المادة 9

المادة 9 تلغى المواد الرابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرون والحادية والعشرون وكذلك المواد السابعة والعشرين لغاية التاسعة والثلاثين من القانون

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي : أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة . ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً. جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد. د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق . هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون . و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1-1-2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً. ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق. ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية. رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.

المادة 9

المادة 9 اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها. ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.

المادة 9

المادة 9 مقررات مجلس الأعضاء 1 - يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس ،ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك . ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء . في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية ، يدعى الأعضاء إلى الاقتراع . 2 - يعتبر أي مقرر معتمداً عندما يوافق عليه 50 في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم 82 في المائة من مجموع حصص المشاركة . 3 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة ، وذلك بتبادل الرسائل بين الرئيس والأعضاء ، شريطة عدم اعتراض أي عضو على هذا الإجراء . ويضـع المجلـس الأعضاء في نظامـه الداخلـي قواعـد تطبيـق هـذا الإجـراء التشـاوري . وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب ، ويسجل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء .

المادة 9

المادة 9 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 تعفى العرصات الخاضعة لاحكام هذا القانون من ضريبة الارض الزراعية المقررة ب القانون رقم 60 لسنة 1961 وضريبة العقار المقررة ب القانون رقم 162 لسنة 1959 وتعديله .

المادة 9 من الاتفاقية

المادة 9 حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث 1- اذا قدم طرف الى الامانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار ادراج مادة كيميائية معينه بالمرفق الثالث تبين انه ربما لم يعد هناك مايبرر ادراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني او كيفما يكون الامر,في المرفق الرابع فتقوم الامانة بارسال تلك المعلومات الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 2- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة 1 وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني او حسب الحالة في المرفق الرابع التوصية بازالتها من المرفق الثالث على الامانة ان تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. 3- وترسل التوصية المشار اليها في الفقرة 2 الى مؤتمر الاطراف مشفوعه بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات ويقر مؤتمر الاطراف ماذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما اذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات. 4- عندما يقرر مؤتمر الاطراف حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث ويعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها تعمم الامانة هذه المعلومات على الفور على جميع الاطراف.

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 : أ - الاعتراض على الحكم الغيابة . ب - اعتراض الغيـر . جـ - إعادة المحاكمة . د - التمييـز . هـ - تصحيح القرار التمييزي . ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .

المادة 9

المادة 9 حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث 1- اذا قدم طرف الى الامانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار ادراج مادة كيميائية معينه بالمرفق الثالث تبين انه ربما لم يعد هناك مايبرر ادراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني او كيفما يكون الامر,في المرفق الرابع فتقوم الامانة بارسال تلك المعلومات الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 2- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة 1 وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني او حسب الحالة في المرفق الرابع التوصية بازالتها من المرفق الثالث على الامانة ان تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. 3- وترسل التوصية المشار اليها في الفقرة 2 الى مؤتمر الاطراف مشفوعه بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات ويقر مؤتمر الاطراف ماذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما اذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات. 4- عندما يقرر مؤتمر الاطراف حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث ويعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها تعمم الامانة هذه المعلومات على الفور على جميع الاطراف.

المادة 9 (اولا)

المادة 9 اولا: شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الاسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة.

المادة 9

المادة 9 1 – تخول مديرية شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او اي دائرة تحل محلها صلاحية تصديق قرارات الاستيلاء والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة غير المعترض عليها الصادرة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وهذا القانون. وللمديرية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في تلك القرارات. اما الاخطاء القانونية فتعرض على المجلس الزراعي الاعلى لتصحيحها. 2 – تعرض القرارات المعترض عليها في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970

المادة 9

المادة 9 تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للاتحاد ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية : أولا: انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب وبالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ويشرف على الانتخابات قاض يخضع قراره للطعن أمام محكمة التمييز . ثانيا:رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد . ثالثا : إقرار اقتراحات تعديل قانون الاتحاد لغرض رفعها من الأمانة العامة إلى مجلس النواب من خلال إحدى لجان المجلس . رابعا : إقرار النظام الداخلي للاتحاد المقترح من قبل الأمانة العامة أو تعديله بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . خامسا : حل الأمانة العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . سادسا : إقالة رئيس الاتحاد من منصبه بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . سابعا : مناقشة وإقرار الموازنة العامة للاتحاد والحسابات الختامية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة