المواد القانونية
المادة 9 1 – يخضع جميع الموظفين والمستخدمين الى احكام قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد. 2 – يباشر اعضاء هيئة التدريس اعمالهم في اليوم الاول من شهر ايلول.
المادة 9 أولا : يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني منها بقانون خاص . ثانيا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية . ثالثا : لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه . رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .
المادة 9 تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.
المادة 9 يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :- اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق . رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس . خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا . سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .
المادة 9 تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام 1967 .
المادة 9 تتولى دائرة اصلاح الاحداث، التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق الانظمة الخاصة بها ولمحكمة الاحداث حق الاشراف عليها.
ماددهی (9): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (17)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ئهگهر پارێزهر یان پارێزهری خانهنشینكراو كۆچی دوایی كرد ئهوا مافهكانی خانهنشینی له رۆژی مردنییهوه بۆ خێزان و منداڵهكانی (عیاله) دهگوازرێتهوه و لهم حاڵهتهش حوكمهكانی خانهنشینبوونی خێزانی هاتوو له یاسای خانهنشینی مهدهنی پیاده دهكرێت.
المادة 9 يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 19 - يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.
المادة 9 1 : يدير الشركة او الهيئة مجلس ادارة يتكون من : ا : مدير عام الشركة او الهيئة : رئيسا. ب : ممثلين اثنين من منتسبي وزارة الري ذوي الاختصاص يختارهما الوزير – عضوين. جـ : ثلاثة من موظفي الشركة او الهيئة يتم انتخابهم من الهيئة العامة بالانتخاب السري – اعضاء. د : ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة او الهيئة يتم تسميتهم من الوزير – اعضاء. 2 : يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 9 لا يجوز للمشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، ممارسة العمل الا بعد تسجيلها وفق احكامه .
المادة 9 اولا: تتولى الهيأة العامة للنقابة انتخاب اعضاء المؤتمر العام. ثانيا : يكون عدد ممثلي المؤتمر العام في كل محافظة متناسبا مع عدد منتسبي الجامعات والمعاهد في تلك المحافظة وتحدد بالتعليمات.
المادة 9 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ ثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي .
ماددهی (9): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (17)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ئهگهر پارێزهر یان پارێزهری خانهنشینكراو كۆچی دوایی كرد ئهوا مافهكانی خانهنشینی له رۆژی مردنییهوه بۆ خێزان و منداڵهكانی (عیاله) دهگوازرێتهوه و لهم حاڵهتهش حوكمهكانی خانهنشینبوونی خێزانی هاتوو له یاسای خانهنشینی مهدهنی پیاده دهكرێت.
المادة 9 تحدد تشكيلات ومهام دوائر وأقسام مركز الوزارة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 9 أولا : أموال الدائرة والصندوق أموال عامة لا يجوز التصرف بها إلا لأغراض هذا القانون . ثانياً : تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثالثاً : تعد ديوان الدائرة والصندوق والمبالغ المتحققة بموجب هذا القانون ديوناً ممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية . رابعا : تعفى أموال الدائرة والصندوق المنقولة وغير المنقولة وعوائدها من الضرائب والرسوم .
المادة 9 تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9 اذا كان طلب الاسترداد خاصا بشخص محكوم بحكم صدر في حضوره فيجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا بما ياتي : (1) نسخة من كل احكام الحكم او امر تنفيذ الحكم . (2) بيان بهوية الشخص المحكوم الذي يجب ان يكون مفصلا على قدر الامكان . (3) نسخة من المواد القانونية التي بني عليها الحكم . (4) شهادة من سلطة عدلية ذات اختصاص تتضمن ان الحكم لازم التنفيذ .
المادة 9 أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ. مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . جـ. الدائرة الادارية والمالية. د . الدائــــرة الهندسية . هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ز . دائرة التخطيط والمتابعة . ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية . ط . دائرة البحوث والدراسات . ي . دائرة صندوق الزكاة . ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف . ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . م . قسم الاعلام والعلاقات العامة . ن . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . مطبعة ديوان الوقف السني . ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني. جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . د . المركز العراقي للقران الكريم .
المادة 9 تقوم الوزارة لغرض الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يأتي : اولا : فتح فرص استثمارية امام القطاع الخاص لتشيد محطات انتاج جديدة ثانيا : تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضرورية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة