المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 تؤجر الادارة المحلية في المحافظة للشركة اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والساحات المنشاة عليها معامل التصليح (ورش التصليح) وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل ايجار سنوي تقدره اللجنة المشار اليها في المادة الرابعة وبدون مزايدة.

المادة 9

المادة 9 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 ملغاة.(1)

المادة 9

المادة 9 1- للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ان تستثمر في مشاريع المصرف من اموالها حسب الاتفاق الذي يتم بينها وبين المصرف 2 - في حالة تصفية الجمعية التعاونية الزراعية او المزرعة التعاونية الجماعية فعلى المصرف ان يعيد اليها او الى المصفين المبالغ التي ساهمت بها بعد طرح ما بذمة الجمعية او المزرعة من حساب للمصرف وذلك خلال سنة من تاريخ تسلم المصرف طلبا خطيا من الجهات المختصة بذلك

المادة 9

المادة 9 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 9

المادة 9 أولاً: تُحدد حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا-: تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة مجلس الوزراء، رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، وزارة الخارجية)، النفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الأحوال المدنية والإقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية، مجلس الأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء، مشاريع عقود التراخيص في عموم العراق، ديوان الرقابة المالية الاتحادية، هيأة النزاهة، مفوضية حقوق الإنسان، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، قوانين فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الإسلامي للتنمية، فوائد فوائد على القرض الألماني، فوائد على القرض الأمريكي ،JICA على قروض فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي ، فوائد على القرض JBIC ،UKEF السويدي، فوائد على القرض الصيني، فوائد على القرض البريطاني فوائد على قرض سيمنس الألماني ، فوائد ضمان الصادرات، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض الفرنسي ، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الفوائد على القرض السعودي، الفوائد على القرض الكويتي، الفوائد على إعادة هيكلة الديون ، SACE الفوائد على القرض الايطالي الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند )، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، فوائد السندات على إطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام 2015 فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام / 2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة ( 34 ) من قانون موازنة عام / 2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام / 2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد على القروض الممنوحة من قبل ، المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام / 2015 و 2016 فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية ، فوائد القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن إسكان موظفي المناطق المحررة ، تسديد إقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين ( 97) و ( 400 ) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، ( فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين ( 70 ) و 74 لسنة 2015 ، إقساط ضمان الصادرات، تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد أقساط السندات قوانين المحلية ، تعويضات حرب الكويت، إقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة، أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة ( 34 ) من قانون الموازنة لعام 2015 ، أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 ، أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 97 ) ورقم ( 400 ) لسنة 2013 من المصارف( الحكومية ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 70 ) ورقم ( 74 ) لسنة 2015 ، أقساط القروض الممنوحة ، من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016 تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق، تسديد إقساط قروض صندوق النقد الدولي تسديد إقساط قروض البنك الدولي ، تسديد تسديد أقساط الضمانات ، JICA أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض السيادية، تسديد إقساط القرض الايطالي، تسديد إقساط القرض الألماني سيمنس، قرض البنك الاسلامي للتنمية ، تسديد اقساط القرض الالماني ، تسديد تسديد ، UKEF اقساط القرض السويدي ، تسديد إقساط القرض البريطاني تسديد إقساط (SACE) اقساط القرض الصيني ، تسديد اقساط القرض الروسي. القرض الايطالي،تسديد إقساط القرض(JBIC).

المادة 9

المادة 9 يمارس مجلس الادارة ما ياتي: اولا – وضع السياسة العامة للشركة، ورسم المناهج واقرار الخطط. ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية، والملاك. ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. رابعا – الموافقة على عقد القروض لتنفيذ مهام الشركة. خامسا – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. سادسا – اقرار زيادة راس مال الشركة. سابعا – تحديد شروط عقود استخدام العراقيين والعرب وتحديد اجورهم. ثامنا – وضع اسس منح المكافات للمبدعين والمتميزين. تاسعا – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. عاشرا – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الشركة. حادي عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.

المادة 9

المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره والتصويت عليه في مجلس النواب في 24-6-2020 وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 تعدل المادة (15) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : يتكون مجلس النواب من (329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي : أ‌- يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون . ب‌- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي : 1- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) . 2- المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد . 4- المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 5- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . جـ - الغيت . د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . هـ - الغيت . ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (12) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على (1,000,000) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019 وكما مبين في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون . ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم : 1- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد . 2- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة البصرة . 4- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . 5- مكون الصابئة المندائيين (1) مقعد واحد في محافظة ميسان . 6- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة كركوك . جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة . ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال . جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب . د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة . هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق . و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(3)

المادة 9

المادة 9 أولاً : يمارس مجلس الهيأة الأختصاصات الآتية : أ ـــ إقرار السياسة العامة للهيأة ووضع إستراتيجيتها ووضع الخطة السنوية . ب ـــ الموافقة على التعليمات الرقابية . ج ـــ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة . د ـــ المصادقة على مشاريع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيأة والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة وفقاً للقانون هـ ـــ إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيأة . و ـــ مراقبة أداء الهيأة بما يحقق أهداف هذا القانون . ثانياً : للمجلس تخويل بعض إختصاصاته إلى رئيس المجلس . ثالثاً : يتمتع رئيس الهيأة بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة الهيئة .

المادة 9

المادة 9 أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ . مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة الهندسية . هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 . و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ح. دائرة التخطيط والمتابعة . ط . دائرة أوقاف المحافظات . ي . دائرة البحوث والدراسات . ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية . ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة . م . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية . ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي. ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة . ج . المركز الوطني لعلوم القران . د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي . هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .

المادة 9

المادة 9 اولا - يجتمع المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس في هذه الحالة توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه عند غيابه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 9

المادة 9 يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .

المادة 9

المادة 9 أولا – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويرتبط بالدائرة الأدارية . ثانيا – يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ث) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مستشار في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص .

المادة 9

المادة 9 أولاً : تُحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول/ د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا ً: تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء ، وزارة الخارجية ، جهاز مكافحة الارهاب ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية العليا ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات ، هيئة المساءلة والعدالة ، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات ، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية ، الهيئة العراقية للمصادر المشعة ، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ، هيئة النزاهة ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، المفوضية العليا لحقـوق الإنسـان ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع ، مجلس النواب ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية) ، نفقات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومشاريع كل من هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية والإقامة وقيادة قوات الحدود والبطاقة الموحدة ، مجلس الأمن الوطني ، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام ، مشاريع إدارة الأجواء ، مشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية ، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين ، فوائد على قروض البنك الدولي ، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، فوائد على قروض JICA ، فوائد على القرض الايطالي ، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC ، فوائد على القرض الالماني ، فوائد على القرض الامريكي ، فوائد على القرض البريطاني ، فوائد على القرض السويدي ، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني ، فوائد ضمان الصادرات ، فوائد الضمانات السياديـة ، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس ، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس ، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي ، الفوائد على سندات الدين الخارجية (اليوربوند) ، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) ، فوائد على حوالات الخزينة القديمة ، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015 ، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (97) و(400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (70) و(74) لسنة 2015، فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من المصارف الحكومية لتسديد رواتبها , فوائد عن القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان, تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات بالدنانير العراقية بموجب قانون موازنة عام 2015, تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (34) من قانون الموازنة لعام 2015, أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (97) ورقم (400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (70) ورقم (74) لسنة 2015, اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016, تسديد أقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منسوبيها من المصارف الحكومية, تسديد أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، تسديد أقساط قروض البنك الدولي، تسديد أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض JICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية ، نفقات احتياطي الطوارئ ، اقساط ضمان الصادرات)).

المادة 9

المادة 9 تلغى مادة 22 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 22 - 1 - لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية . 2 - استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز : - اولا - للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا . ثانيا - للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة او اصوله او فروعه فقط . ثالثا - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة احد موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق، وذلك فيما عدا الدعاوى التي تختص محاكم الصلح او البداءة او استئناف الحقوق في النظر فيها اذا كانت قيمتها تزيد على الف دينار وليست مقامة من اتعاب محاماة . رابعا - لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية . 3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من مارس عملا من الاعمال المذكورة في الفقرة (1) من غير المذكورين في الفقرة (2) من هذه المادة . وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين .

المادة 9

المادة 9 يضاف النص الأتي الى المادة (158) من القانون ويكون البند (ثانيا) منها. ثانيا: اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها على الرغم تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود ( اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من المادة (147) من هذا القانون ومرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها وجب عليه إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها أمهالا لتدارك أوضاعها ان وجد مسوغا لذلك. وفي الأحوال كلها يكون للشركة حق الاعتراض على قرار التصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغيها به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولايخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دون الإخلال بالية التصفية المحددة في عقد الشركة ان وجدت.

المادة 9

المادة 9 ــ للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي : اولاً : ان يتم الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللإغراض المحددة لها . ثانياً : ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي . ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية

المادة 9

المادة 9 للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) لكل حالة وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءا بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي : اولا – ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها . ثانيا – ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية . ثالثا – التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة