المواد القانونية
ماددهی (9): یهكهم: دهكرێت بۆ زهرورهتێكی پێویست بۆ پارێزگاری كردن له ژیانی مرۆڤێكی زیندوو یان چارهسهركردنی له نهخۆشیهكی كوشنده، یان تهواوكردنی كهم بوونێكی ژینهوهری له جهستهیدا ئهندامێك یان بهشێك له ئهندام، یان شانهیهكی جهستهی مرۆڤێكی مردووی تێدا بچێندرێت، ئهگهر مردووهكه بهر له مردنی وهسیهتی ئهم كارهی كردبێ، به وهسیهتنامهیهكی بهڵگهدار یان جێگیركراو لهسهر ههر پهڕێكی فهرمی یان دانی پێدا نابێ بهپێی ئهو ڕێكارانهی كه پهیڕهو و ڕێنماییه دهركراوهكان به گوێرهی ئهم یاسایه دیاری دهكات. دووهم: دهكرێ گواستنهوه بكرێت له ئهندامانی جهستهی تازه مردوو (المتوفی حدیپاً) به مهبهستی چارهسهركردن یان به مهبهستی زانستی به مهرجی بهدهستهێنانی ڕهزامهندی نزیكترین كهسهكانی تا پله چوار، له ههموو حاڵهتهكان دهبێ ڕهزامهندیهكه به نووسراو بێ و به پێی ئهو مهرجانهی خوارهوه: أـ نابێ كهسی مردوو له ژیانی خۆی وهسیهتی كردبێ كه له دوای مردنی هیچ ئهندامێكی جهستهی خۆی ببهخشێ ئهمهش دهبێ به پێی نووسراوێك كه دوو كهسی شیاو لهڕووی یاساییهوه شاهیدیان لهسهر دابێ. ب ـ لێكۆڵینهوه بكرێ بۆ مردنهكهی، بهشێوهیهكی یهكلایی كهرهوه به پێی لیژنهیهكی پێكهاتوو بۆ ئهو مهبهسته. سێیهم: نابێ ڕیشهكێش كردن لهجهستهی مردوو ئهنجام بدرێ مهگهر به مۆڵهتی دادوهری لێكۆڵینهوهی تایبهتمهندهوه بێ ئهگهر مردنهكه بابهت بێ بۆ لێكۆڵینهوهی تاوانكاری. چوارهم: وهسیهتكار به یهكێك له ئهندامهكانی، بۆی ههیه له وهسیهت نامهكهی پاشگهز بێتهوه.
المادة 9 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي : أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة . ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
المادة 9 يتم حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ او تفسير هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات المتبادلة.
ماددهی (9): حوكمهكانی ئهم یاسایه ئهو كهسه سروشتی و مهعنهویانهش دهگرێتهوه كه كردارهكانی ههناردهكردن و هاوردهكردنی نادروست ئهنجام دهدهن، و ئهوانهشی دهستكاری بڕیار و بهڵگهنامهكانی هاوردهكردن و ههناردهكردن دهكهن به زیاد و كهمكردن، و ئهوانهشی ئاسانكارییان بۆ دهكهن یان بهشدارن.
المادة 9 الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون . ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات . رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات . سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية . سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 . ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون . تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب . عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات . حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى . ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية . ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 9 ملغاة. (1)
ماددهی (9): بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (35) ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: دووهم: 1- به رێژهی (10%)ی ده لهسهدای بههای حوكم پێدراو بهو مهرجهی له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار یان ئهوهی هاوتایهتی زیاتر نهبێت. 2- به رێژهی (5%)ی پێنج لهسهدای بههای بهرامبهری بهخاوهنكردن (استملاك) بهو مهرجهی له (1،000،000) یهك ملیۆن دینار یان ئهوهی هاوتایهتی زیاتر نهبێت. 3- بهوهی كهمتر نییه له (100،000) سهد ههزار دینار یان ئهوهی هاوتایهتی و زیاتر نییه له (250،000) دوو سهد وپهنجا ههزار دینار یان ئهوهی هاوتایهتی له باری كهسێتیی و ئهو دهعوایانهی بههاكهیان دیار نییه و لهو دهعوا سزاكارییانهی تیایدا تێڕوانین بۆ مافی مهدهنی دهكرێت.
المادة 9 يكون لكل من العتبات المقدسة الخمس ولمجموع المزارات الشريفة مجلس للادارة وعشرة اقسام . ويكون مقر ما يخص منها العتبات المقدسة في مدن النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء، ومقر ما يخص منها المزارات الشريفة في بغداد .
المادة (9) 1. تدخل هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر اشعار مكتوب، وعبر القنوات الدبلوماسية، والذي يشعر بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر بإكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ. 2. تبقى هذه اﻻتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر تحريرياً عن رغبته في انهائها قبل (6) ستة اشهر من تاريخ انتهائها.
المادة 9 اولا : يؤلف المعهد لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة معاون العميد وعضوية مدير القسم العلمي في المعهد واحد اعضاء الهيئة التدريسية . ثانيا : تؤلف المديرية العامة للتربية لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة مدير قسم التدريب وعضوية مدير قسم الشؤون الفنية واختصاصي تربوي في اللغة العربية . ثالثا : يجري اختبار تحريري في كل نشاط واخر شفهي بحسب نوع ذلك النشاط .
المادة 9 أولا – يكون لكل شخص مسجل في نظام المعلومات المدنية عنوان يتضمن مكان السكن الذي يقيم فيه بصورة دائمة . ثانيا – يكون عنوان فاقد الأهلية أو القاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه في حياته اليومية أو من ينوب عنه قانونا و يكون عنوان المفقود نفس عنوان من ينوب عنه قانونا . ثالثا – يكون عنوان الشخص المسجل في نظام المعلومات المدنية هو المعول عليه في جميع المعاملات التي تقتضي أثبات عنوان الفرد فيها و تعد المديرية و تشكيلاتها هي الجهة المختصة بتقديم البيانات الخاصة بعناوين الأفراد إلى دوائر الدولة و القطاع العام و فق أحكام هذا القانون .
ماددهی (9): یهكهم: ژمێرهی ئهم سندوقه ژمێرهیهكی داخراوه و خهرجی لێناكرێت تهنها بۆ مهبهستی كۆكردنهوهی داهاتهكانه. دووهم: چهند ژمێرهیهكی جۆراوجۆر بۆ سندوق دهكرێـتهوه، چ به دیناری عێراقی بێت، یان ههر دراوێكی بیانی له لقی بانكی ناوهندیی عێراقی له ههرێمدا، یان ههر بانكێكی دیكهی حكومی كه ئهنجومهنی وهزیران پاش پهسهندكردنی لقی بانكی ناوهندیی له ههرێمدا ههڵیدهبژێرێت، به مهبهستی سپاردنی گشت داهاتهكانی نهوت و گاز كه لهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه. سێیهم: پێویسته لهسهر دهسته رێنمایی پێویست بۆ جولاندن و سپاردنی بڕهكان له نێوان ژمێرهكانی سهر به سندوق پاش پهسهندكردنی لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه، دهربكات. چوارهم: دهسته دهسهڵاتی ههیه ژمێرهیهكی تایبهت له بانكه ئههلیهكان بكاتهوه تهنها بۆ مهبهستی وهبهرهێنان بهسهرمایهی سندوقهكه بهپێی یاسا كارپێكراوهكان.
المادة 9 أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية : أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية . ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة . جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر . ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية : أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق . ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .
المادة 9 يضاف ما يلي الى نص المادة (37) من القانون و يكون البند (ثالثا) لها . ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 9 يلغى نص المادة (19) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 19 - يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.
المادة 9 اولا – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق، تركيب او تشغيل اي جهاز لاسلكي للارسال او التسلم او كليهما، الا بعد استحصال موافقة كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والمواصلات، وعلى اساس المعاملة بالمثل. ثانيًا – على الهيئات الدبلوماسية التي تطلب منحها الاجازة اللاسلكية، ان تقدم طلبًا الى المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية وان تضمن طلبها كافة المعلومات اللازمة عن الاجهزة المطلوب استخدامها.
المادة 9 تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- 2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
المادة 9 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 12 ) ليقرا كالاتي : أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية ( 9 ، 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 .... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .
المادة 9 يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة