المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

المادة 9

المادة 9 تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي : أولاً ـ إصدار العملة النقدية. ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان. ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- 2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

المادة 9

المادة 9 اولا: تتولى الهيأة العامة للنقابة انتخاب اعضاء المؤتمر العام. ثانيا : يكون عدد ممثلي المؤتمر العام في كل محافظة متناسبا مع عدد منتسبي الجامعات والمعاهد في تلك المحافظة وتحدد بالتعليمات.

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): یه‌كه‌م: ژمێره‌ی ئه‌م سندوقه‌ ژمێره‌یه‌كی داخراوه‌ و خه‌رجی لێناكرێت ته‌نها بۆ مه‌به‌ستی كۆكردنه‌وه‌ی داهاته‌كانه‌. دووه‌م: چه‌ند ژمێره‌یه‌كی جۆراوجۆر بۆ سندوق ده‌كرێـته‌وه‌، چ به‌ دیناری عێراقی بێت، یان هه‌ر دراوێكی بیانی له‌ لقی بانكی ناوه‌ندیی عێراقی له‌ هه‌رێمدا، یان هه‌ر بانكێكی دیكه‌ی حكومی كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران پاش په‌سه‌ندكردنی لقی بانكی ناوه‌ندیی له‌ هه‌رێمدا هه‌ڵیده‌بژێرێت، به‌ مه‌به‌ستی سپاردنی گشت داهاته‌كانی نه‌وت و گاز كه‌ له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌. سێیه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌سته‌ رێنمایی پێویست بۆ جولاندن و سپاردنی بڕه‌كان له‌ نێوان ژمێره‌كانی سه‌ر به‌ سندوق پاش په‌سه‌ندكردنی له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌، ده‌ربكات. چواره‌م: ده‌سته‌ ده‌سه‌ڵاتی هه‌یه‌ ژمێره‌یه‌كی تایبه‌ت له‌ بانكه‌ ئه‌هلیه‌كان بكاته‌وه‌ ته‌نها بۆ مه‌به‌ستی وه‌به‌رهێنان به‌سه‌رمایه‌ی سندوقه‌كه‌ به‌پێی یاسا كارپێكراوه‌كان.

المادة 9

المادة 9 أولا : أ ـــ للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة ( 4 ) من قانون العفو العام لمن إدعى أنتزاع أعترافه بالإكراه الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية في القيام بإعادة التحقيق والمحاكمة في الدعاوى المنظورة من قبلها . ب : للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة من المادة ( 4 ) من أحكام قانون العفو العام الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر السري أو أعتراف متهم آخر التي تم على ضوئها إصدار الحكم ، الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة وتدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية وعلى اللجنة إصدار القرار بإعادة التحقيق والمحاكمة للحالات المذكورة في هذه الفقرة . ثانيا:تشكل في مجلس القضاء الأعلى لجنة مركزية واحدة او أكثر من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لإحكام البند (أولا)من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة أمام محكمة التمييز في القرارات والإحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والإحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة ألا بعد اكتسابه الدرجة القطعية . ثالثا: لاتباشر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا)من هذه المادة عملها ألا بحضور ممثل عن الادعاء العام. رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9) و اللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات.

المادة 9

المادة 9 تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عند ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة و بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .(3)

المادة 9

المادة 9 النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتمتع باستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس النقابة.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) یه‌كه‌م: لیژنەی پێكهاتوو بە پێی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، ئەم ئەركانە ئەنجام دەدات:- 1. دەرخستەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە، بۆ دیاركردنی شوێن، ژمارە، ڕەگەز، جۆر، سنوور، خەسڵەت، ڕووبەر و پێكهاتەكانی، لەگەڵ جێگیركردنی ئەوەی لەسەری دروستكراوە یان چێندراوە یان ڕوێندراوە. 2. خەمڵاندنی بەهای شایستەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە یان كرێی شایستەی ساڵانەی، لەبەر ڕۆشنایی بەهای خەمڵێنراو لەلایەن فەرمانگەی تۆماری خانووبەرە و بەهای خانووبەرەكانی هاوسێی یان هاوشێوەی، یان بەهای فرۆشتنی یان كرێی ساڵانەی ڕاستەقینە یان خەمڵێنراوی بۆ مەبەستەكانی باج، هەروەها لێژنە دەتوانێت پشت بەو شارەزایانە ببەستێت كە پێی باشە، و بڕیارەكە لە ئەگەری ڕێكنەكەوتن بە زۆرینە وەردەگیرێت. 3. لیژنە كۆنووسێك رێكدەخات و ئەو زانیارییانە لەخۆ دەگرێت كە لە هەردوو خاڵی (1 و 2)ی ئەم بڕگەیەدا دەقنووسكراون، و لەلایەن ئەندامانی لیژنە و فەرمانبەری تۆماری خانووبەرە و فەرمانبەری ژمێركاریی لە وەزارەتی دارایی و ئابووری و شارەزایان ئەگەر هەبن، واژۆ دەكرێت. دووەم: دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت داوا لە لیژنەی خەمڵاندن بكات بۆ دووبارە خەمڵاندنەوە، ئەگەر بڕی خەمڵێنراوی پێ شایستە نەبوو یان گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە بنەماكانی خەمڵاندنی هاتوو لەم یاسایە، وەك پێویست پیادەنەكراوە.

المادة 9

المادة 9 يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه

المادة 9

المادة 9 يعمل بهذا القانون، اعتبارا من تاريخ صدوره، ولمدة شهرين.

مادة 9

مادة 9 تكون الشركة العربية العراقية شركة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية للازمة لتحقيق اغراضها وتمارس نشاطها على اسس تجارية.

المادة 9

المادة 9 تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .

المادة 9

المادة 9 أولا – يكون لكل شخص مسجل في نظام المعلومات المدنية عنوان يتضمن مكان السكن الذي يقيم فيه بصورة دائمة . ثانيا – يكون عنوان فاقد الأهلية أو القاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه في حياته اليومية أو من ينوب عنه قانونا و يكون عنوان المفقود نفس عنوان من ينوب عنه قانونا . ثالثا – يكون عنوان الشخص المسجل في نظام المعلومات المدنية هو المعول عليه في جميع المعاملات التي تقتضي أثبات عنوان الفرد فيها و تعد المديرية و تشكيلاتها هي الجهة المختصة بتقديم البيانات الخاصة بعناوين الأفراد إلى دوائر الدولة و القطاع العام و فق أحكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية : أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية . ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة . جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر . ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية : أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق . ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 تقوم الوزارة لغرض الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يأتي : اولا : فتح فرص استثمارية امام القطاع الخاص لتشيد محطات انتاج جديدة ثانيا : تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضرورية

المادة 9

المادة 9 تشكل هيئة استشارية للقائد العام للقوات المسلحة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري أو أكثر يعينهم وزير الدفاع بالأتفاق مع وزير العدلية يكون أختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى القائد العام وإبداء الرأي له فيها .

المادة 9

المادة 9 تسري قواعد تسليم المجرمين بشان الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق اذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق احكام القانون العراقي نفسه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة